حاضت ابنتي أثناء نهار يوم من أيام رمضان واستمر معها الحيض ستة أيام وطهرت في اليوم السابع, فهل عليها قضاء تلك الأيام التي حاضت فيها أمأنها تبدأ صيامها بعد أن تطهر دون قضاء لما فات؟ وما حكم اليوم الأول الذي حاضت فيه لأنها بدأته بالصيام ثم فسد صيامها, وحكم اليوم السابع الذي طهرت فيه أثناء النهار ؟ يجب علي من حاضت في رمضان أن تقضي تلك الأيام,وكذلك اليوم السابع الذي رأت فيه علامة الطهارة فإنها تقضيه, وعلي كل من زال عذره خلال النهار أن يقضي هذا اليوم الذي طهر فيه, وأما اليوم الذي طهرت فيه فيري جمهور الفقهاء بعدم وجوب الإمساك واتجه بعض العلماء إلي القول بوجوب الإمساك ثم قضاء هذا اليوم وهو الأحوط والأفضل. يقول العلامة ابن قدامة رحمه الله: فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا كالحائض والنفساء والمسافر والصبي والمجنون والكافر والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار فطهرت الحائض والنفساء وأقام المسافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون وأسلم الكافر وصح المريض المفطر ففيهم روايتان: إحداهما: يلزمهم الإمساك في بقية اليوم, وهو قول أبي حنيفة- ثم ذكر الرواية الثانية فقال: والثانية: لا يلزمهم الإمساك وهو قول مالك والشافعي والله تعالي أعلم. اذا طهرت الحائض او النفساء قبل الفجر ولم تغتسل الا بعدالفجر هل يصح صومها ام لا؟ نعم..يصح صوم المراة الحائض اذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل الا بعد طلوع الفجر.. وكذلك النفساء لانها حينئذ من أهل الصوم, وهي شبيهة بمن عليه جنابة اذا طلع الفجر عليه وهو جنب فان صومه يصح لقوله تعالي:(( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر)).. فاذا اذن الله تعالي بالجماع الي ان يتبين الفجر لزم من ذلك ان لايكون الاغتسال الا بعد طلوع الفجر ولحديث عائشة- رضي الله عنها-:( ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع اهله وهو صائم) اي انه- عليه الصلاة والسلام- لايغتسل عن الجنابة الا بعد طلوع الصبح. يجيب عن الأسئلة الشيخ محمد زكي الأمين عام لجنة الفتوي بالأزهر