أصدر عمرو الجارحي وزير المالية منشور رقم1 لسنة2017 لتحديد الاجراءات التي تتخذها وزارة المالية لضبط النظام المالي وتحديد الجهة المسئولة عن متابعة تطبيق القواعد المقررة للحد الاقصي للدخول تمهيدا لاعداد تقرير شامل بالإجراءات التي تم اتخاذها والمبالغ الزائدة عن الحد الاقصي منذ بدء تطبيق القانون. تضمن المنشور مراعاة الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم63 لسنة2014 والخاص بالحد الاقصي لدخول العاملين لدي اجهزة الدولة مع ضرورة الالتزام بأحكامه وكذلك بالقواعد التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1265 لسنة2014 والتي تتضمن تحديد صافي الدخل الشهري المنصوص عليه في القرار بقانون رقم63 لسنة2014 بمجموع المبالغ الصافية التي يتقاضاها أي من العاملين في احدي الجهات المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم1265 لسنة2014 من اموال الدولة أو الهيئات أو الشركات التابعة لها أو الشركات التي تساهم هذه الجهات في رأسمالها تحت مسمي اجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر اضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس ادارة أو لجان سواء في جهة عمله الاصلي أو في أي جهة اخري خلال العام الميلادي مقسوما علي اثني عشر شهرا ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي بدلات السفر ومصاريف الانتقال والاقامة المقررة لمهام محددة متي كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها. وكذلك يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بالتنسيق مع الإدارة المختصة وذلك لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الاقصي للدخل, وان يتم اخطار العامل عن طريق مجموعة العمل المشار اليها سابقا بقيمة المبالغ التي صرفها بالزيادة عن الحد الاقصي للدخل وذلك خلال ثلاثين يوما من نهاية العام الميلادي التي صرفت فيه المبالغ المشار اليها.