سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر الضوابط الجديدة لاختيار القيادات الجامعية منح وزير التعليم العالي سلطة استبعاد مرشحي لجان المفاضلة وإعادة إجراءات الاختيار ولجنة استشارية برئاسة الأمين وعضوية مستشار الوزير لفحص التظلمات
تنشر الأهرام المسائي مسودة القرار الوزاري المقرر عرضه علي المجلس الأعلي للجامعات في اجتماعه غدا تمهيدا لاعتماد العمل به في اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات خلال الفترة المقبلة. وتضمنت المسودة تعديلا يمنح وزير التعليم العالي سلطة إعادة إجراءات المرشحين للمناصب الجامعية إذا تبين له عدم استيفائهم لشروط ومقومات شغل الوظيفة بعد رفع الجامعات ولجان المفاضلة تقاريرها إليه وذلك وفقا لنص المادة4 من المسودة المقترحة والذي جاء فيها: تختار اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل الوظيفة الجامعية الثلاثة الحاصلين علي أعلي الدرجات وفقا لمعايير المفاضلة المرفقة بالقرار وترفع توصياتها إلي وزير التعليم العالي بالنسبة لرئيس الجامعة وإلي رئيس الجامعة بالنسبة للعميد توطئة لعرضها علي السلطة المختصة فإذا تبين للوزير عدم استيفاء المرشحين لشروط ومقومات شغل الوظيفة يتم إعادة الإجراءات. واشتمل مقترح قرار ضوابط تشكيل وعمل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات في ثوبه الجديد علي8 مواد تطرق أولاها إلي تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات وتتكون هذه اللجنة من سبعة أعضاء يتولي المجلس الأعلي للجامعات ترشيح أربعة منهم بشكل أساسي بالإضافة لعضو احتياطي من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي علي أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذي تسند إليه اللجنة.. ويتولي مجلس الجامعة المعنية اختيار الثلاثة أعضاء الباقين الأساسيين بالإضافة لمرشح آخر احتياطي من غير المرشحين لشغل الوظيفة علي أن يكونوا من رموز الجامعة ممن تقلدوا مناصب إدارية أو عامة ولهم خبرة في مجال التعليم الجامعي والإدارة. وتنظم المادة الثانية ضوابط تشكيل اللجان المختصة بترشيح العميد التي تتكون من خمسة أعضاء علي غرار المعمول به في السنوات الثلاث الماضية والتي تتضمن نصا واضحا بألا يكون عضو اللجنة علي صلة قرابة أو مصاهرة حتي الدرجة الرابعة بأحد المتقدمين للترشيح وألا يكون أعضاء اللجنة من شاغلي المناصب الإدارية بالجامعة أو إحدي كلياتها ومعاهدها وقت الاختيار. وتتيح المادة الثالثة لرئيس الجامعة ندب أحد أساتذة الكلية أو أحد الأساتذة المساعدين للقيام بعمل العميد لمدة عام واحد في حالة خلو الكلية أو المعهد من الأساتذة. وتنظم المادة الرابعة شروط الترشح لوظيفتي رئيس الجامعة أو عميد الكلية, حيث تنص علي ضرورة أن يكون المترشح أستاذا عاملا مضت خمس سنوات علي حصوله علي درجة الأستاذية ولا يقبل ترشح المعار أو المنتدب كليا إلا بعد استلام عمله بالكلية وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يمثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره وألا يكونقد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه قضاء أو تم محو الجزاء أو سحبه من قبل الجهة المختصة وألا يكون المترشح متوليا أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب. وتختص المادة الخامسة بشرح اختصاصات اللجنة, حيث يشترط الإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بأربعة أشهر علي الأقل وإعداد الجدول الزمني لعمل اللجنة وفتح باب التقدم لمدة أسبوع علي الأقل وتفحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفين للشروط القانونية للترشح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه ويعلن للمستبعد خلال48 ساعة وعلي اللجنة البت فيما يقدم إليها من طعون خلال أسبوع وتختار اللجنة الثلاثة الحاصلين علي أعلي الدرجات وفقا لمعايير المفاضلة المرفقة بالقرار وترفع توصياتها إلي وزير التعليم العالي بالحاصلين علي أعلي الدرجات. وتحدد المادة السادسة مدة عمل اللجان بعام أكاديمي واحد بينما تنص المادة السابعة علي تشكيل لجنة استشارية قانونية بالمجلس الأعلي للجامعات برئاسة أمين المجلس الأعلي وعضوية المستشار القانوني لوزير التعليم العالي لفحص أي تظلمات تعرض عليها وتبدي في شأنها رأيا قانونيا وتتلقي استفسارات من أي من الجامعات فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم52 لسنة2004 كما تختص بنظر ما يحيله إليها وزير التعليم العالي من موضوعات متعلقة بمجال عملها وتعرض توصياتها علي المجلس الأعلي للجامعات.