التعليم ترفع الحد الأقصى لسن المتقدم في مسابقة "معلم مساعد" من معلمي الحصة حتى 45 عامًا    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع جمعيتين بمحافظة القاهرة    البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل و4.4% في العام المالي 2025/2026    شعبة المستوردين: التيسيرات الضريبية الأخيرة شهادة ثقة في مجتمع الأعمال وتأكيد على إرادة الإصلاح    اعتماد المخططات التفصيلية لمدينة بلقاس في محافظة الدقهلية    شوبير: هناك كارثة قادمة في الدوري المصري.. وهذا موقف الأهلي من تغيير نظام البطولة    برشلونة يصطدم بإسبانيول في ديربي كتالونيا وسط غموض في التشكيل الأساسي    المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو يصل القاهرة استعدادا لتدريب الأهلي    بكفالة 10 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل مستريح الذهب المتهم بالنصب على المواطنين بقنا    جرائم الصهاينة وتضحيات الأبطال    انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة 34 في بغداد    أموريم يتحمل تكاليف حضور عائلات جهاز مانشستر لنهائي الدوري الأوروبي    شريف فتحي يبحث تعزيز مكانة المتحف الكبير كمركز بحثي دولي بعلم المصريات    نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة: معاش والدي توقف بسبب شائعات وفاته    الكشف على 145 حالة خلال قافلة طبية في مدارس القليوبية    وفاة إسرائيلية متأثرة بإصابتها خلال عملية إطلاق نار في الضفة الغربية أمس    حكم قضائي جديد يخص طلاب الثانوية العامة| بماذا حكمت المحكمة؟    تفاصيل عودة اختبار السات SAT لطلاب الدبلومة الأمريكية بعد 4 سنوات من الإلغاء «القصة الكاملة»    الحكومة تبحث وضع آلية محددة لتحصيل الرسوم من المنشآت الفندقية والسياحية    لليوم الثاني.. 21 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا    طوارئ في الأهلي قبل قرار لجنة التظلمات اليوم.. والزمالك وبيراميدز يهددان بالتصعيد    منتخب مصر للدراجات يقترب من التتويج بلقب البطولة الأفريقية    الأهلي يواجه ريد ستار الإيفواري في كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    ثنائي وادي دجلة علي فرج وهانيا الحمامي يتأهلان لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش    ننشر توصيات مؤتمر البيئة الطبي بجامعة قناة السويس    ضبط 45.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    طقس مائل للحرارة في شمال سيناء    اليوم.. طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية في الإسكندرية    تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى.. السكة الحديد تعلن التفاصيل والمواعيد    أولى جلسات محاكمة نجل الفنان محمد رمضان.. بعد قليل    النقض تخفف عقوبة ربة منزل وعشيقها بقتل زوجها    وزير خارجية تركيا: هناك فرصة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا    الليلة.. عرض فيلم الممر ضمن فعاليات منتدى ناصر الدولي    قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. ما هي أبرز الجوائز التي حصل عليها؟    بهذه الكلمات.. كندة علوش تهنئ أصالة ب عيد ميلادها    حماس: المقاومة قادرة على إيلام الاحتلال ومستوطنيه فوق كل شبر من أرضنا    جامعة بنها تواصل قوافلها الطبية بمدارس القليوبية    لابيد: ترامب سئم من نتنياهو والسعودية حلّت محل إسرائيل كحليف لأمريكا    ترامب: بايدن أسوأ رئيس للولايات المتحدة.. ولدينا أقوى جيش في العالم    آيزنكوت: الصراع مع حماس سيستمر لفترة طويلة والنصر الكامل شعار غير واقعي    تعرف على مدة إجازة رعاية الطفل وفقا للقانون    الصحة تنظم مؤتمرا طبيا وتوعويا لأهمية الاكتشاف المبكر لمرض الثلاسميا    أمين عام الناتو: لدينا تفاؤل حذر بشأن تحقيق تقدم فى مفاوضات السلام بأوكرانيا    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 15 مايو 2025    سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 15-5-2025 مع بداية التعاملات    هانئ مباشر يكتب: بعد عسر يسر    نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf الترم الثاني جميع المواد التعليمية (صور)    تباين آراء الملاك والمستأجرين حول تعديل قانون الإيجار القديم    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    حريق يلتهم مصنعا للبلاستيك بأكتوبر    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر 7 مواد المنظمة لاختيار رؤساء الجامعات والعمداء
نشر في الموجز يوم 04 - 07 - 2014

قام الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، باقرار مقترح القرار الوزاري بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح.
وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم (49) لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 52 لسنة 2014 الصادر بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات.
وأقر المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته التي انعقدت اليوم، برئاسة الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، 7 مواد لهذا المقترح النهائي، حيث تكون اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، وتنظيم عملها.
(المادة الأولى)، يصدر بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة قرار من المجلس الأعلى للجامعات، على أن تتكون هذه اللجنة من سبعة أعضاء يتولى المجلس الأعلى للجامعات ترشيح أربعة منهم من ذوى الخبرة في مجال التعليم الجامعي.
على أن يكون من بينهم أقدم رؤساء الجامعات والذي يسند له رئاسة اللجنة، ويتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار الثلاثة أعضاء الباقيين، على أن يتم اختيار مرشحاً احتياطيا من كل من الجهتين السابق الإشارة إليهما.
(المادة الثانية)يصدر بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين لشغل وظيفة عميدة كلية أو معهد، قرار من رئيس الجامعة على أن تتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء يتولى رئيس الجامعة اختيار ثلاثة منهم، على أن يكون من بينهم أحد نواب رئيس الجامعة والتي يسند له رئاسة اللجنة، ويتولى مجلس الكلية أو المعهد اختيار الاثنين الباقيين، على أن يتم اختيار مرشحاً احتياطيا من كل من الجهتين السابق الإشارة إليهما.
ويكون مدة العمادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإذا لم يتسنى إتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لإختيار عميد الكلية أو المعهد لأي سبب من الأسباب فلرئيس الجامعة أن يكلف من يراه لإدارة الكلية أو المعهد بإعتباره قائماً بالعمل لمدة عام واحد.
أما عن معايير وضوابط الترشح لمنصب رئاسة الجامعة أو عمادة الكلية أو المعهد فنصت المادة الثالثة، علي أن يشترط للترشح لوظيفتي (رئيس الجامعة -عميد الكلية أو المعهد) ما يلي، أن يكون المتقدم للترشيح من الأساتذة العاملين بالجامعة، وعلى أن يكون قد أمضى خمس سنوات في درجة الأستاذية لمن يرغب في الترشح لدرجة رئيس الجامعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وكذلك ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي، عدم سبق شغل المتقدم لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين متصلتين، وألا يكون المرشح متولياً أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.
وعن تنظيم عمل اللجنة واختصاصاتها، نصت المادة الرابعة، على أن تختص اللجنة بما يلي، الإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بشهرين على الأقل، فتح باب التقديم وتلقى الأوراق لمدة أسبوع على الأقل، على أن يتقدم المرشحون بأوراق ترشيحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسمى من الكلية المختصة مشفوعاً بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به، مبينًا بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقا للوظيفة المتقدم لها كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح، ويؤشر على ملف التقديم من رئيس اللجنة وأعضائها بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصالًا بالاستلام مبينًا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعاً من رئيس اللجنة، وفحص أوراق المتقدمين، واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه في محاضر أعمال اللجنة، البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين خلال ثلاثة أيام من استيفاء كافة الأوراق المتعلقة بالطعن، بحد أقصى أسبوع من تاريخ غلق باب الطعون.
وكذلك إعداد الجدول الزمني لعرض المرشحين لبرامجهم، وتعرض اللجنة قراراها باختيار أفضل ثلاثة مرشحين من بين أعلى ثلاثة حاصلين على الدرجات وفقًا للتقييم المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها وترفع تقريرها إلى وزير التعليم العالي بالنسبة لرئيس الجامعة وإلى رئيس الجامعة بالنسبة للعميد، على أن تنتهي أعمال اللجنة المختصة بإختيار رئيس الجامعة بمجرد رفع تقريرها إلى السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي، وتكون مدة عمل لجنة إختيار عمداء الكليات والمعاهد سنة أكاديمية واحدة.
أما اللجنة الإستشارية القانونية، فنصت المادة الخامسة، علي أن تشكل لجنة إستشارية قانونية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات وعضوية أ.د. المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات، أ.د. المستشار القانوني لوزير التعليم العالي.
وتختص هذه اللجنة بفحص أية تظلمات تعرض عليها وتبدي في شأنها رأياً قانونيا ، وتتلقى أية ستفسارات من أي من الجامعات فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم (52) لسنة 2014، وتتختص كذلك بما يحيله إليها وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.
أما عن المادة السادسة، فهي مادة إنتقالية، نصت على، إستثناءًا من حكم المادة الرابعة من ذات القرار تبدأ أولى إجراءات تعيين رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد الصادرة بتطبيق القانون رقم (52) لسنة 2014، إعتباراً من اليوم التالي لصدور هذا القرار، على أن تنتهي الإجراءات في موعد غايته ثلاثون يوماً.
ونصت المادة السابعة والأخيرة، علي أن يعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية ويلغى كل ما قبله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.