صدق المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي قانون تأسيس الأحزاب السياسية والوسائل القانونية اللازمة لتشكيلها ضمن سلسلة من القوانين المكملة للإعلان الدستوري الذي سيتضمن المواد التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء الأخير. ومن المنتظر أن يعلن اليوم اللواء أركان حرب إسماعيل عتمان مدير إدرارة الشئون المعنوية عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة نص القانون الجديد المنظم لإعلان وتشكيل الاحزاب السياسية في مؤتمر بإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة. ويتضمن القانون الجديد النص علي عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو اساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الاساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي وعدم انطواء وسائل الحزب علي اقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية وأن يتم تأسيس الاحزاب بالاخطار وعدم قيام الحزب علي أسس التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الاصل أو الدين أو اللغة أو العقيدة وأن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب سياسي قائم بالفعل وان تتسم جميع مبادئ الحزب بالعلانية والوضوح في الأهداف والاساليب ومصادر التمويل وأن يقدم الاخطار كتابة. ويشترط لإنشاء الحزب توقيع1000 عضو من أعضائه المؤسسين من عشر محافظات علي الأقل بما لا يقل عن عشرين عضوا من كل محافظة. من جهة أخري اصدرت هيئة القضاء العسكري بيانا توضيحيا حول أساليب وإجراءات الطعون في الاحكام العسكرية ويوضح البيان الإجراءات طبقا لما هو منصوص عليه في قانون القضاء العسكري رقم25 لسنة1966 م والمعدل بالقانون رقم16 لسنة2007 م وهو علي النحو التالي: أولا أن يكون الحكم الصادر من المحاكم العسكرية في جناية أو جنحة من جرائم القانون العام وتم التصديق عليه. ثانيا تعلن أجهزة الهيئة ب المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بالاحكام المصدق عليها إلا بعد التوقيع منه علي النموذج المعد لذلك وتبدأ مدة الستين يوما المقررة للطعن اعتبارا من تاريخ الإعلان. ثالثا يقدم المحكومة عليه بنفسه أو بواسطة محام أو غير محام بمقتضي توكيل خاص تقريرا بالطعن إلي النيابة العسكرية أو إلي المحكمة العليا للطعون العسكرية مباشرة خلال ستين يوما من إعلانه بالحكم المصدق عليه وإذا كان المحكوم عليه مسجونا فله أن يقرر بالطعن في السجن المودع به علي النموذج المخصص لذلك ويقوم المختص بالسجن بتحرير التقرير والتوقيع عليه منه ومن الطاعن ثم يرسل بواسطة إدارة السجن إلي النيابة العسكرية المختصة. رابعا لا يشترط في المحامي الذي يقدم التقرير بالطعن أن يكون مقبولا للمرافعة امام محكمة النقص. خاما تقدم الاسباب التي يبني عليها الطعن من محام مقبول للمرافعة امام محكمة النقض وكل من التقرير بالطعن وايداع اسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولايغني عنه لذلك يجب التقرير بالطعن وإيداع اسبابه لدي المحكمة العليا للطعون العسكرية في خلال ستين يوما من تاريخ إعلان الطاعن بالحكم بعد التصديق. سادسا في الاحكام الغيابية الصادرة في جرائم القانون العام الخاصة بالاحداث الجارية لايقبل الطعن المرفوع من المتهم المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ يوم الجلسة.