تجيب عن السؤال لجنة الفتوي بالأزهر الشريف فتقول شرع الإسلام الجمع بين الصلاتين, الظهر والعصر, جمع تقديم أو جمع تأخير, وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير, مع التمام, أي اكمال الصلاة أربعا كما في صلاة الظهر والعصر والعشاء, والمغرب ثلاثا, تقديما وتأخيرا, إذا وجد السبب, مثل المرض والمطر تقديما فقط, أما السفر, فيجوز فيه الجمع والقصر, تقديما وتأخيرا وألحق بعض الفقهاء ما كان في معني المطر, فأجاز الجمع بين الصلاتين بسبب الوحل والريح الشديدة, ولمن له عذر يحتاج معه إلي هذه الرخصة, مثل المشغول بأمر واجب لايمكن تركه, كالطبيب الذي يجري عملية جراحية تستغرق ساعات. وأجاز بعض الفقهاء الجمع في الحضر مطلقا بلا عذر مستدلين بأحاديث منها:( عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلي الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس ما أراد إلي ذلك قال أراد ألآيحرج أمته) رواه أبو داود برقم1213, وعنه قال( صلي رسول الله صلي الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر) سنن النسائي وأحاديث أخري بهذا المعني في سنن الترمذي تدل هذه الأحاديث علي جواز الجمع بدون عذر لنفي الحرج عن الأمة. وعن ابن عباس أن رسول الله صلي الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء, قال سعيد فقلت لابن عباس ماحمله علي ذلك قال أراد ألآيحرج أمتة) رواه مسلم وبناء علي ذلك, فإذا جاز الجمع عند البعض بغير عذر فيجوز الجمع بعذر من باب أولي, مع ملاحظة أن يكون الجمع مع إتمام الصلاة الرباعية أربعا, والثلاثية ثلاثا. أما الجمع والقصر بين الصلاتين فيكون في السفر فقط قال تعالي( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبيا)( النساء/101)