اختلفت اراء علماء الأزهر حول ما أثاره الشيخ خالد الجندي بعدم وقوع الطلاق إلا بالإشهاد الموثق أمام مأذون,وما بين مؤيد ومعارض دار الجدل الأزهري, فهناك من كان مع الفكرة وقال إنها تأتي في صالح الأسرة وتعد بمثابة قيد يقلل من حالة الانفلات الطلاقي الذي أصاب مجتمعنا,بينما ارجع آخرون أسباب رفضهم دعوة التوثيق لأنها غير جائزة شرعا,بينما اكتفي فريق ثالث بعدم إقحام نفسه ملخصا رأيه بضرورة عدم البت فيها إلا بعد الرجوع إلي المجامع الفقهية واللجان المتخصصة. جمال قطب: لامانع من استصدار قانون يقر ببطلان الطلاق الشفوي يقول الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر إن الزواج منذ خلق البشرية لم يكن بالتوثيق أو القسيمة كما هو الحال المتعارف عليه الآن,وكان يتطلب الاعتراف بالزواج وجود شاهدين ومأذون أو إمام جامع وولي للعروس وآخرللعريس, وكان أساسه الإشهار فقط حتي عام1935, ومن هنا بدأت فكرة توثيق الزواج لضمان حقوق المرأة بعدما تغيرت ضمائر الناس خوفا من امتناع الشهود عن الاعتراف بالزواج. ويؤكد أن الطلاق الشفوي منذ خلق البشرية هو حق مكفول للرجل ولكن ظهر العديد من القيادات النسائية التي تطالب بالغاء الطلاق الشفوي بحكم أنه مضيعة لحقوق المرأة, وأن هناك الكثير من الرجال ممن يخشون مصاريف المأذون في حالة الطلاق, وبناء عليه نجد أن نحو50% من حالات الطلاق لم توثق ولم تحصل السيدة علي حقوقها من الزوج والإنزلاق في دوامة المحاكم التي لاتنتهي. ويشير قطب إلي أن توثيق الطلاق أو فكرة أن يكون الطلاق علي يد مأذون لم تدرس في الأزهر الشريف وهي بحاجه الي الاجتهاد الفقهي, وانه لامانع من استصدار قانون يقر ببطلان الطلاق الشفوي من جهة شرعية ومستوفي شروطه القانونية حتي يصبح ذلك السائد بين العامة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية. عبد الحميد الأطرش: أرفض الفكرة.. وإلغاؤه غير جائز ويخالفه في الرأي الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر,فيقول لقد أخذ الله علي الزوجين أغلظ المواثيق فقال تعالي وأخذنا منكم ميثاقا غليظا, وأن الله شرع الطلاق في حالة استحالة العشرة بين الزوجين وقبل الفرقة قد أمرنا الله بإرسال حكم من أهل الزوج بخلو بالزوجة وحكم من أهل الزوجة يخلو بالزوج فإذا وجد النشوز من الزوج فعليه أن يعطي الزوجة كامل مستحقاتها, وأما إن كان النشوز من ناحية الزوجة فأباح لها الإسلام أن تفدي نفسها بالخلع. ويضيف أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق فهي طلقة تحتسب نظرا للحديث الشريف عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة, وإنه إذا قال الرجل لزوجته إذا ذهبت لمكان معين فأنت طالق,فيحدد الطلاق هنا علي حسب النية فان كان يقصد التهديد فيلزمه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ولو كان يقصد الطلاق فتحتسب طلقة, كما أن للطلاق ملابسات فلو كان ساعة غضب أو سكر لايعتد به, فلا طلاق في اغلاق. ويرفض الأطرش فكرة توثيق الطلاق والغاء الطلاق الشفوي قائلا إنه غير جائز وأما عن الزواج الشفوي فيقول إذا استوفي الشروط من وجود شهود وقبول بين الطرفين وضمان لحق المرأة فهو حلال وجائز شرعا وغير جائز قانونا نظرا لاستحداث فكرة توثيق الزواج.