بدأت هيئة الرقابة المالية العمل بقواعد حوكمة صناديق التأمين الخاصة وإدارة أموالها التي تتضمن ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة وقواعد حوكمة تلك الصناديق. وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن القرارين الخاصين بهذه القواعد صدرا في ضوء التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة. وأضاف أن القرار الأول رقم99 لسنة2015 نظم حالات الالتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار للصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من100 مليون جنيه, وأجاز التعاقد مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات الصندوق في ضوء عدد من الشروط الواجب الالتزام بها. كما حدد مسئوليات كل طرف وشروط التعاقد. وأشار إلي أنه يشترط للحصول علي ترخيص لتولي وممارسة مهام مدير الاستثمار المتفرغ لدي أحد صناديق التأمين الخاصة توافر خبرة مهنية لا تقل عن10 سنوات في أعمال مرتبطة بإدارة وتوجيه الاستثمارات وإدارة السيولة النقدية والمشاركة في وضع سياسات الاستثمار علي أن تتضمن الخبرة المسئولية عن اتخاذ القرارات الاستثمارية لمدة سنتين علي الأقل. ويجوز تخفيض مدة الخبرة المهنية في حال تقديم ما يفيد حصوله علي شهادات مهنية في مجال الاستثمار أو اجتياز برامج تدريبية., وذلك وفقا للقائمة التي تعدها الهيئة. وعلي الصندوق الحصول علي الموافقة المسبقة من الهيئة علي تعيين مدير الاستثمار. وعلي مدير الاستثمار الالتزام بحدود وضوابط توظيف أموال الصندوق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة وكل القرارات الصادرة عن الهيئةبشأنها. وعليه بذل عناية الرجل الحريص والمتخصص في إدارته لأموال الصندوق لكي يحقق للصندوق عائدا مناسبا علي الأموال المستثمرة وبما لا يعرضها لمخاطر مرتفعة. وأجازت اللائحة التنفيذية للقانون لمجلس إدارة الصندوق التعاقد مع شركة أو أكثر من تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية المرخص لها بممارسة النشاط من الهيئة بدلا من تعيين مدير متفرغ. كما أجازت التعاقد حتي ولو كان حجم الأموال المستثمرة للصندوق يقل عن100 مليون جنيه.