عقب ثورة25 يناير كانت أفج ظواهر الأنفلات العديدة ظاهرة القمامة التي كست الشوارع في كل مكان بداية من الأحياء الشعبية امتدادا إلي الأحياء الراقية وكأنها ميكروب تفشي بين المصريين دون التفريق بينهم وعلي الرغم أن هذه الظاهرة تم حلها جزئيا وليس كليا إلا أنها ذكرتني بقانون النظافة العمومية عام1844. فالنظافة هي أحدي مظاهر تحضر الدول وتطبيق القوانين ويقاس ذلك علي تطبيق القانون علي كل الأفراد دون تميز ففي عام1260 ه(1844 م) أصدر قانون النظافة العمومية وكان الهدف من هذا القانون هو المحافظة علي الصحة خوفا من الأوبئة الفتاكة وأشتمل هذا القانون علي اثنا عشر بندا: البند الأول: أن يكون كل إنسان ملزوم بنظافة بيته أو محله داخلا وخارجا ومحيط منزله وإن كل من يهمل في ذلك أو رش الطريق الذي أمام منزله في الساعات المحددة يطبق العقاب علي صاحب المحل أومن يكون وكيله وذلك بدفع غرامة عشرون قرش أما إذا كان غير مقتدر علي الدفع فيحبس خمسة أيام. أما البند الثاني: فكل من يرمي زبالة في الطريق أو خلافه من مواد سايلة أو جافة وقابلة للتعفن أو يرمي بقرب المنازل القريبة إليه أو بمحلات غير مصرح لها يطبق عليه العقاب وكذلك كل من يقذر الشوارع والأسواق أو الساحات أو المحلات يطبق عليه القانون البند الثالث: أن يكونوا مشايخ الحارات ملزومين بملاحظة نظافة حاراتهم وإن تهاونوا وأهملوا بذلك ولم يخبروابه من الضبطخانات مثل بلطجية وقواصة يطبق عليه القانون وكذلك كل من لايخبر عن إهمال يأخذ جزاؤه حكم مشايخ الحارة. والبند الرابع: إن التنظيف اليومي بالعشش والمحلات والطرقات المسكونة من الجهادية برية كانت أو بحرية وشغالين بالترسانة وخدمة الأسبتاليات وكل من كان من الجهادية فهم مسئولون من ضباطهم. فإذا حدث إهمال من النوبتجية المتوكلين علي النظافة وإغماض ومسامحة المخالفين من دون أن يخبروا الضباط الذين يجري عليهم الجزاء الذي يجري علي المخالفين. البند الخامس: إن كل رتبة من الناس ذو مهنة أو أي شغل كان قائم بمعاشه وغير حاصل علي النظافة في بدنه وأثوابه فمن فعل ذلك هذا يعتبر مضر للصحة فإذا وجد متسخا يطبق عليه العقاب بدفع غرامة علي مخالفين النظافة. البند السادس: إن كل من يسكب مياها حتي لو كانت نظيفة إن كانت من الأسطح أو من الشبابيك فيوقع عليه العقاب بحكم ما قبله. والبند السابع: يختلف عن ما قبله فإن كل شئ يكون مضرا بالصحة العمومية وإن صودف وجوده يجري التنبيه بإزالته وإن لم يفعل ذلك أو لم يعتني بالأمر الذي أعطي له يطبق عليه العقاب. البند الثامن: أن كل فرد ملزم بالنظافة داخلا وخارجا بما في ذلك أيضا الميري فهو أيضا ملزم بإجراء الكنس يوميا في المحلات المتعلقة به مثل الساحات والممحلات الكائنة بالشوارع الخالية من العمارة والمخازن والأشوان والدواوين ويقتضي أن المحلات المذكورة تكون دائما نظيفة داخلا وخارجا ويجري رشهم بالمياه وهذا التنظيف والرش يصير يوميا بواسطة اليسري, ويقتضي أن يترتب منهم عدد كاف تحت نظارة أحد الأفراد أما إذا حدث من المسئول أهمال بالنظافة أو الرش يطبق عليه القانون وأما الأشوان والدواوين يجري التنظيف بهم كل يوم بواسطة الخادمين الموجود ين بمعرفة نظار المأمور وإذا حدث منهم إهمال يجري جزاؤهم حكم ماسبق. والبند التاسع: أن الحكم عن مخالفات النظافة يكون مختص بالضبطخانات وهي التي تحكم بالجزاء والجريمة وتبقي بطرفها تحت أمر الديوان الدوري. البندالعاشر: إن المخالفين إذا كانوا جهادية فمن بعد التحقيق وترتيب الجزاء يتم إرسالهم من طرف الضبطخانة إلي ضباطهم لأجل إجراءالحبس أودفع الغرامة. البندالحادي عشر: إن المخالفين إذا كانوا أوروبيون وخالفوا أحد هذه الأشياء فيرسلوا مع إفادة ذنبهم أو جنحتهم لطرف قناصلهم لأجل ترتيب مايلزم لذلك من القصاص بمقتضي شرائهم. البند الثاني عشر والأخير: إن هذا القانون يكون إجراؤه بجميع أحكام سعادة أفندينا ولي النعم الخديوي الأعظم القصاص المرتب والذي يتم إجراؤه بمعرفة المديرين والمحافظين وغيرهم. ألم يحن الوقت لنعود إلي الوراء ونطبق قانون النظافة العمومية لعام1844.