أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    "المجلس الأيرلندي للحريات المدنية" يتهم "مايكروسوفت" بمساعدة إسرائيل في إخفاء أدلة تتبع الفلسطينيين    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    محمد رجاء: أراجع كتاباتي مع خبراء نفسيين.. والورد والشيكولاتة ليست نقاط ضعف النساء فقط    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    فيديو اللحظات الأخيرة للسباح يوسف محمد يحقق تفاعلا واسعا على السوشيال ميديا    رويترز: طائرة قادمة من الولايات المتحدة تقل مهاجرين فنزويليين تصل إلى فنزويلا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    وزير الثقافة يُكرّم المخرج خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي.. صور    فلسطين.. قوات الاحتلال تطلق النار شرق جباليا شمال قطاع غزة    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    حلمي عبد الباقي: لا أحد يستطيع هدم النقابة وكل ما يتم نشره ضدي كذب    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    هل يجوز التصدق من أرباح البنوك؟| أمين الفتوى يجيب    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية – التونسية للتعاون الاستثماري    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    توافد الناخبين للتصويت في جولة الإعادة بانتخابات النواب بالإسكندرية| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين
نشر في الأهرام المسائي يوم 02 - 06 - 2014

نشرت الجريدة الرسمية للدولة فى عددها الأخير قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، بقانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن العلم والنشيد والسلام الوطنيين المكون من ثلاث عشرة مادة.
ونصت المادة الأولى على أن العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية والنشيد السلام الوطنيين رموز للدولة، يجب احترامها والتعامل معها بتوقير على النحو المبين بهذا القانون. ويشار فيما بعد بالعلم الوطنى لجمهورية مصر العربية بكلمة"العلم".
وأوضحت المادة الثانية أن العلم يتكون من ثلاثة ألوان"الأحمر والابيض والأسود" وبه نسر مأخوذ عن نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبى..ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد أعلاها باللون الاحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون الأسود ويتوسط النسر المستطيل الأبيض.
ونصت المادة الثالثة على أن يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من تعظيم. ويؤدي العسكريون التحية العسكرية أثناء رفع العمل على السارى وإنزاله وأثناء الاستعراضات العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية.
وقالت المادة الرابعة، إنه مع مراعاة الأعراف الدولية يرفع العلم على مقار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية والمجالس النيابية ودور المحاكم والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية وعلى المقر السكنى الرسمى لرئيس الجمهورية وعلى أي وسيلة انتقال يستقلها أثناء مباشرته أعمال وظيفته.
ونصت المادة الخامسة على أن يرفع العلم فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة وتؤدى التحية للعمل كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم.
وقالت المادة السادسة، إنه يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفًا أو مستهلكا أو باهت الألوان أو بأى طريقة أخرى غير لائقة. كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه. ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية.
ونصت المادة السابعة على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والاعراف الدولية لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم الوطنى..وفى الاحوال التى يجوز فيها قانونا رفع علم آخر يحظر رفعه فى سارية واحدة مع العلم الوطنى، أو أن يرتفع مستوى أعلى منه.
كما نصت المادة الثامنة على أن يحظر تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى.. ويحدد رئيس الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات مدة ذلك. ويحظر رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة.
وقالت المادة التاسعة إن السلام الوطنى تعبير فنى يؤكد مفهوم التضامن الاجتماعى ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع أحوال عزفه مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية.
ونصت المادة العاشرة على أنه يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطنى ويؤدي العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية. وتعمل أجهزة التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحبة للسلام الوطنى.
وعاقبت المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لاتزيد على سنة وغرامة لاتجاوز 30 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام او بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أى من الافعال التالية.. إهانة العلم او مخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون..وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
وألغت المادة الثانية عشرة القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطنى وأعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصرى كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثالثة عشرة على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.