مصادر طبية في قطاع غزة: مقتل 30 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة    رئيس الوزراء يتفقد المركز القومي للتدريب بمقر هيئة الإسعاف المصرية.. صور    وزير الثقافة يوجه بوضع خطة مشتركة لعرض مونودراما «فريدة» بالمحافظات    الإحصاء: 4.7% ارتفاعًا فى الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقى عام 2024    رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروعات «الحزام الأخضر»    غرفة السياحة تشكِّل غرفة عمليات لمتابعة رحلات الحج    رئيس وزراء كوت ديفوار يستقبل وفدًا من اتحاد الصناعات المصرية لبحث التعاون    لتطوير البنية التحتية..الانتهاء من رصف عدة طرق بالواحات البحرية بتكلفة 11.5 مليون جنيه    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الدراسات الإسلامية في أسوان    إقبال كثيف على صناديق الاقتراع في الجنوب اللبناني    مقال رأي لوزير الخارجية عن انعكاسات خفض التصعيد على أمن الملاحة في البحر الأحمر    بث مباشر الآن مباراة بيراميدز ضد صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا (الاستديو التحليلي)    محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025    بمشاركة مصر.. مستويات منتخبات بطولة كأس العرب 2025    كشف هوية شاب عُثر على جثته داخل نهر النيل بقنا    الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب مصر حتى الإثنين.. وطقس معتدل يبدأ من الثلاثاء    بأسلوب الخطف.. القبض على المتهمين بسرقة المواطنين بالطريق العام    مفاجأة يكشفها تقرير الطب الشرعي في واقعة الاعتداء على طفل شبرا الخيمة    ب3 من نجوم ماسبيرو.. القناة الأولى تستعد لبث "العالم غدا"    الفرعون الذهبى يستقر بالمتحف الكبير :73 قطعة منها التاج وكرسى العرش والتابوت والقناع تنتظر الرحيل من 3 متاحف    بطريقة خاصة.. رحمة أحمد تحتفل بعيد ميلاد نجلها «صاصا»    فضائل العشر من ذي الحجة.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    دراسة: النوم بين الساعة 10 و11 مساءً يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب    بعد توليها منصبها في الأمم المتحدة.. ياسمين فؤاد توجه الشكر للرئيس السيسي    مطالبًا بتعديل النظام الانتخابي.. رئيس«اقتصادية الشيوخ»: «لا توجد دول تجمع بين القائمة والفردي إلا ساحل العاج وموريتانيا»    فيلم «سيكو سيكو» يصدم أبطاله لليوم الثالث على التوالي.. تعرف على السبب    «فركش».. دنيا سمير غانم تنتهي من تصوير «روكي الغلابة»    رئيس بعثة الحج الرسمية: وصول 6720 حاجا للمدينة المنورة    «الشيوخ» يوافق نهائيًا على تعديل قانون لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية (تفاصيل)    الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تطلق حملة «تأمين شامل.. لجيل آمن» بأسوان استعدادا لبدء التطبيق الفعلي للمنظومة في المحافظة 1 يوليو المقبل    مدبولي: هيئة الإسعاف دوماً رمزاً للتضحية والإنسانية ولها دورٌ في مواجهة الأزمات الكُبرى    طاقم تحكيم مباراة البنك الأهلي والمصري في الجولة الثامنة للدوري    13 لاعبة ولاعبًا مصريًا يحققون الفوز ويتأهلون للربع النهائي من بطولة بالم هيلز المفتوحة للإسكواش    لحظة أيقونية لمؤمن واحتفالات جنونية.. لقطات من تتويج بالأهلي ببطولة أفريقيا لليد (صور وفيديو)    المتحدث العسكري: الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا    مستقبل وريثة عرش بلجيكا في خطر.. بسبب أزمة جامعة هارفارد وترامب    في ذكرى رحيل إسماعيل ياسين.. أحمد الإبياري يكشف عن بوستر نادر ل مسرحية «الست عايزة كده»    احتفاء بتاريخ عريق.. رئيس الوزراء في جولة بين عربات الإسعاف القديمة    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    "الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديل قانونه.. ووكيل "التشريعية" يستعرض التفاصيل    القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتسيطر على بلدتين    كواليس إحالة المتهمة بسب وقذف الفنانة هند عاكف للمحاكمة    جامعة سوهاج: اعتماد 250 مليون جنيه لفرش وتجهيز مستشفى شفا الأطفال    التحقيق مع 3 عناصر جنائية حاولوا غسل 60 مليون جنيه حصيلة اتجار بالمخدرات    محافظ أسيوط يزور جامعة بدر ويتفقد قافلة طبية مجانية ومعرضًا فنيًا لطلاب الفنون التطبيقية    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    وزير الري يوجه بتطهير مصرف البلبيسي بالقليوبية    10 شهداء في قصف الاحتلال مدينتي جنوب قطاع غزة    لماذا يصل تأثير زلزال كريت إلى سكان مصر؟.. خبير فلكي يجيب    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام صن داونز بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    البابا تواضروس يترأس القداس من كنيسة العذراء بمناسبة يوبيلها الذهبي    اليوم.. محاكمة متهمين ب«داعش العمرانية»    عيد الأضحى 2025.. أسعار الخراف والماعز في أسواق الشرقية    عمرو أديب: ليه العالم بيعمل 100 حساب لإسرائيل وإحنا مالناش سعر؟    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    القيعي: الأهلي لم يحضر فقط في القمة.. وقرارات المسابقة «توصيات»    بعد وفاة زوجها.. كارول سماحة لابنتها: هكون ليكي الأمان والسند والحضن لآخر لحظة من عمري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور ومقاومة الطغيان
بقلم : د. نبيل بشر

لايخفى ان احترام الدستور يتوقف فى الحقيقة علي مدي إيمان الشعب به وحرصه عليه تبعا للتطورات التي تحدث في المجتمع حتي يتولد في ضميره القانوني اتجاه سياسي وسيكولوجي جدي يسعي إلي الإطاحة بالنظام القائم وتغييره بالثورة
والفوضي في أغلب الأحيان بل إن الضمانات القانونية والدستورية في هذه الأحوال هي السلاح الذي يشهره الحكام في وجه كل من ينادي بالتغيير فتكون الثور ضد هذه الضمانات التي ماتقررت إلا من أجل حماية الشعب من وجود الحاكم فهل يمكن أن تقف النصوص القانونية والدستورية ضد إرادة الشعب صاحب السيادة والحق في وضع نظامه وتغييره وتحديد سلطات واختصاصات من يمارسون السيادة نيابة عنه؟‏!‏ فمن هنا ظهرت فكرة تقرير حق الشعب في مقاومة الطغيان والمقصود بالطغيان هو ذلك الذي يبلغ من العمومية بحيث يهدد الشعب في مجموعه‏,‏ومن أمثله حالات الطغيان إصدار السلطة التشريعية قانونا يخالف الدستور أو ينتهك الحقوق الطبيعية والمدنية والسياسية للإنسان أو إذا انتهك القانون بواسطة الموظفين العموميين عند تطبيقهم للقانون علي الحالات الفردية أو الأعمال التحكمية التي تأتيها الحكومة دون استناد إلي قواعد قانونية مقررة بالطريق الدستوري السليم‏,‏ علي أننا نري أن الطغيان لايقتصر علي انحراف السلطة التشريعية وإنما يحدث أيضا إذا خرجت أي من السلطات الثلاث عن أحكام الدستور‏,‏فلا شك أن الفصل بين هذه السلطات هو النتيجة الحتمية الوحيدة لمبدأ السيادة الشعبية فلا يمكن أن يقع طغيان مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات علي ألا تستبد كل سلطة بتصرفاتها وإنما تتعاون فيما بينها دون تغول علي السلطات الأخري فضلا عن أن الواقع يكذب وجود فصل مطلق بين السلطات في الأنظمة السياسية القديمة والحديثة علي حد سواء‏.‏
ومنذ ظهور فكرة العقد الاجتماعي باعتبار أن الشعب صاحب السيادة فوض الحاكم في مباشرة هذه السيادة مما أوجد سندا عقديا لحق مقاومة الطغيان فرتب المفكرون حق الشعب في فسخ العقد جزاء لمخالفة الحاكم لشرط الاتفاق ومن ثم للشعب أن يقاوم الظالم الذي ينتهك شروط العقد الاجتماعي‏,‏ ووفق مبدأ عمومية حق مقاومة الطغيان فهو حق لجماعة الأفراد في الدولة وليس لعدد أو فئة وهو مايستقيم مع المنطق العقدي للدستور ولاشك أن الحقوق والحريات الطبيعية للأفراد تمثل الغاية من السلطة السياسية وهي لذلك تقيدها وإلا كان للأفراد ان يخرجوا عليها فالشعب هو الحكم النهائي الذي يفصل في الأمور مما يبرر إقرار حقه في مقاومة الحاكم بل وأيضا السلطة التشريعية إذا انحرفت وأصدرت تشريعات جائرة وأصبحت الضرورة تحتم علي الشعب الانقضاض علي النظام القائم إذا اتسم بالظلم العام وكذلك فإن اغتصاب الدستور يعد أمرا غير شرعي وهو ما يجب مقاومته بالقوة ردا علي القوة التي تعتمد عليها السلطة لضمان بقائها باعتبار أن مقاومة الطيغان تقوم علي أساس ممارسة حق الدفاع الشرعي للمواطنين تجاه انحراف السلطات لاسيما عبث الحاكم بالمقدسات مما يثير الضمير العام عند الشعب فيقوم كنتيجة منطقية لخضوع الحاكم‏(‏ الدولة‏)‏ للقانون ذلك أن تدخل المحكومين في هذه الحالة بالثورة علي الحكام المستبدين يعتبر تدخلا مشروعا؟
لأنه يؤكد تطبيق القانون والتزاما بنصوص العقد الاجتماعي الذي بمقتضاه يفوض الحاكم في ممارسة السلطة فإذا خرج عن هذا الالتزام وجنح إلي الحكم المطلق حق للأفراد مقاومته‏.‏
واذا كان من الخير تقرير حق مقاومة الطغيان غير أن المفيد كذلك أن تجنب القلاقل والفوضي وأعمال الشغب والتهديد المستمر للسلطة السياسية فكيف يكون التوفيق بين حق المقاومة وبين استبداد النظام والأمن في الدولة فإذا نظم في الدستور نفسه هذا الحق وشروط ممارسته وحدد طرق وأساليب استعماله فإن الشعب عندما يلجأ إلي مقاومة الطغيان فإنما يقوم حينئذ بعمل قانوني شرعي منبثق من الدستور‏,‏ ولذلك فلا غضاضة في أن يعترف بحق الشعب وهو صاحب السيادة في أن ينحي الحاكم المستبد الذي يمارس السلطة بتوكيل من الشعب ولايقدح في ذلك أنه أتي عن طريق الصندوق‏.‏
وكذلك أيضا حظي حق مقاومة الطغيان بتأكيدات واعترافات من القوانين الوضعية كنتيجة طبيعية لخضوع الدولة للقانون كمبدأ دستوري أصيل انعكاسا للحركة الدستورية في بداية العصر الحديث في أعقاب الثورات التحريرية‏,‏ وتوجه ذلك بالنص في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان‏(1948)‏ علي أن هذا الإعلان صدر انطلاقا من تولي القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر الي التمرد علي الاستبداد والظلم في إشارة واضحة إلي حق مقاومة الطغيان‏.‏
وجدير بالذكر‏:‏ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مصدر لتشريع أكثر الدساتير والقوانين الوطنية كما تنامي تأثيرها في تطور القانون الدولي المعاصر بعد أن انتهجت الأمم المتحدة بعد صدوره إلي مهمة أكثر صعوبة وهي تحويل المباديء الواردة فيه إلي اتفاقيات تقرر التزامات قانونية من جانب كل دولة مصدقة عليها كاتفاقية حقوق الطفل والمرأة ومناهضة التفرقة العنصرية واتفاقيتي حقوق الإنسان الأولي للحقوق المدنية والسياسية والثانية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ ولذلك يصبح النص علي حق مقاومة الطغيان وتنظيمه مبدأ دستوريا مقبولا وملحا‏.‏
رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.