حصلت "بوابة الأهرام" على حيثيات حكم الدائرة 11 بالمحكمة الادارية العليا المقضى بتأييد الحكم الصادر على رجل الأعمال أحمد عز باستبعاده من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة شكلا ورفضه موضوعا. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم وعضوية المستشارين محمد حجازى و محمد صبحي ومحمود أبو الدهب وخالد العتريس وايهاب عاشور ومحمد الجمل. وقالت الحيثيات: إن كان الدستور الحالي قد كفل حق الترشح للانتخابات النيابية إلا أن مباشرة هذا الحق يجب أن يتم وفقا للقانون. وأضافت أنه من الثابت أن الطاعن قد فقد شرطين أساسيين من الشروط اللازمة لقبول طلب ترشحه لعضوية مجلس النواب وفقا للدستور وقانوني مباشرة الحياة السياسية ومجلس النواب رقمي 45 و4 لسنة 2014 وتعديلاتهما وهما عدم تقرير إقرار الذمة المالية الخاصة بزوجته وعدم وجود حساب باسمه خلال مدة تقدمه بطلب الترشح وحتى الفصل في الاعتراضات وإعلان القوائم النهائية للمرشحين. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :