أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب الحكم الذي أصدرته في 27 ديسمبر الماضي، بمعاقبة القيادي الإخواني محمد البلتاجي بالحبس لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغا وقدره 20 ألف جنيه، لإدانته بإهانة السلطة القضائية والإخلال بنظام جلسة المحاكمة التي تباشر محاكمته في قضية اقتحام السجون المصرية إبان 25 يناير 2011. وأكدت المحكمة – في أسباب الحكم – أن المتهم محمد البلتاجي سبق له ارتكاب تلك الجريمة (إهانة هيئة المحكمة والإساءة إليها والمساس بهيبتها) وتم معاقبته عليها بجلسة 30 نوفمبر 2014 بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه ولم يرتدع، الأمر الذي يتعين معه مضاعفة العقوبة وفقا لأحكام للمادتين 49 و 50 من قانون العقوبات باعتباره عائدًا لارتكابها. وذكرت المحكمة أن محمد البلتاجي، وأثناء جلسة المحاكمة ادعى أن المحكمة لا تثبت ما يدور من عبارات وحوارات أثناء مشاهدتها وتفريغها للاسطوانة المدمجة الأولى وما تتضمنه من مقاطع مصورة ذات صلة بوقائع الدعوى.. لافتة (المحكمة) إلى أن عملية المشاهدة والتفريغ التي أجرتها هيئة المحكمة تمت في حضور النيابة العامة والمستشار محامي الدولة والمدعي المدني عنها وهيئة الدفاع عن المتهمين الحاضرين وجموع الحاضرين ومندوبي وسائل الإعلام، وتضمنت الإفراد بالجلسة واثبات ما يدور من حوارات وعبارات بين أشخاص فيها. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم محمد البلتاجي كرر ذات الادعاء عدة مرات، فكان أن طالبه رئيس المحكمة بالجلوس باعتبار أن ما يتم من إجراءات، تتخذها المحكمة علنا في حضور دفاعه، فرفض المتهم، فأمر رئيس المحكمة – تنفيذا لأحكام القانون - رجال الأمن بإخراجه من الجلسة نظرا لتعمده التشويش وإثارة الجلبة.. فبادر المتهم هيئة المحكمة بالقول ( ده مش عدل ) ثم عاد وكرر ذات العبارة مرات عدة، اعتراضا منه على المحاكمة وإجراءاتها وعدم احترامها وإهانتها والاستهانة بها، وتصميما منه على موقفه الشائن خلال الجلسة، على نحو اعتبرت معه المحكمة تلك الأقوال والأفعال وما تلمح إليه، ازدراء لها وإساءة إليها ومقامها، كما تمس هيبتها والمحاكم والقضاء والاحترام الواجب لهما. وأكدت المحكمة أن هذه الأقوال والتصرفات والإشارات التي ارتكبها المتهم أثناء انعقاد الجلسة، توافر بها الركن المادي للجريمة والقصد الجنائي، إذ تعمد المتهم توجيه الأقوال والأفعال لهيئة المحكمة حينما وجه أقواله وأفعاله المتتالية إليها، وهو ما يعد إساءة وإهانة لهيئة المحكمة والمحاكم وسلطة القضاء، كما أنه أيضا يشكل جريمة الإخلال بمقام القاضي وهيبته والتقليل من منزلته أثناء نظر دعوى قائمة، وهو الأمر المؤثم بالمواد 133/2 و 171 و 184 و 186 من قانون العقوبات. وأوضحت المحكمة أنها تطمئن إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم، وتلتفت عن سكوت وصمت الدفاع وانسحابه من الترافع عنه عن ذلك الاتهام، مؤكدة أن الجريمة التي اقترفها المتهم لا يشترط فيها أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الحط من الكرامة.