أرسلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خطابًا إلى اتحاد مقاولي التشييد والبناء تؤكد فيه عدم أحقية مصلحة الضرائب علي المبيعات بتحصيل ضريبة عن فروق الأسعار أو ما يصرف للمقاولين من تعويضات نتيجة ارتفاع أسعار الخامات. ويحمل الخطاب الموجه لاتحاد المقاولين توقيع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والتجارية ذكر أن الهيئة أرسلت مذكرة إلى مصلحة الضرائب على المبيعات تؤكد فيها عدم أحقية المصلحة في الحصول علي ضريبة عن فروق الأسعار. وجاء في مذكرة هيئة المجتمعات العمرانية أنه بالإشارة إلى التعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية لفروق الأسعار التي تصرف وفقًا للقانون رقم 5 لسنة 2005 بتعديل قانون المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وكتابكم المؤرخ في 3 أكتوبر 2012بشأن إعفاء المبالغ المسددة للمقاولين كتعويضات عن ارتفاع أسعار المواد الداخلة في عقود المقاولات والمنتهي برأيكم بعدم خضوع هذه المبالغ لوعاء الضريبة على خدمة المقاولات عند حساب الضريبة طبقًا للمنشور رقم 5 لسنة 1994. وأضافت المذكرة أنه من كل ما سبق ذكره يتضح الإقرار بأن التعويضات لا تخضع لضريبة الخدمة علي أعمال المقاولات، وأنه عند قيام المقاول المسند له الأعمال بشراء الخامات يقوم بسداد ضريبة المبيعات عن تلك الخامات وفقا للسعر وقت الشراء ولا يحق تحصيل ضريبة مبيعات مرة أخرى عن فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع أسعار الخامات مثل ما يحدث عند تعويضات تحرير سعر صرف العملة.