جيل جديد في المجلس القومي لحقوق الإنسان.. محمد جمال عثمان نموذجًا    تحالف مؤسسي لدعم الطفولة المبكرة وبناء جيل المستقبل    بدء اجتماع قوى عاملة النواب لمناقشة مشكلات عمال مصانع الغزل والنسيج    استقرار أسعار السلع والخدمات في كفر الشيخ    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان إدراج المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل.. خطوة استراتيجية نحو نظام صحي متكامل    مصر تشارك بجناح ضخم في بورصة برلين السياحية ITB Berlin 2026    التنمية المحلية تعقد جلسة تشاورية حول دور القطاع الخاص في إدارة مرفق المخلفات    «مصر السيادي» يدعو بنوك الاستثمار للتقدم بعروض لإدارة طرح 20% من «تأمينات الحياة»    وزير الري يتابع إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية وحوكمة إدارتها    وزيرا التعليم العالى والصناعة يبحثان سبل تعزيز التعاون    وزير الخارجية ونظيرته الأيرلندية يبحثان سبل احتواء التصعيد في المنطقة    مصادر أمنية: مسيرة تستهدف مقر جماعة معارضة كردية إيرانية في إقليم كردستان العراق    الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منشأة نووية سرية بالقرب من طهران    إعلام إسرائيلي: طائرة F 35 تسقط مقاتلة إيرانية فوق سماء طهران    عودة هذا اللاعب للقائمة، 4 غيابات للأهلي أمام المقاولون    نيمار ينصح رودريجو بالاهتمام بصحته النفسية بعد إصابته    مرموش يقترب من الرحيل عن مانشستر سيتي.. صراع إسباني محتمل لضمه في الصيف    ضبط 11 طن كحول طبي و850 ألف قرص أدوية مجهولة المصدر بالقاهرة والجيزة    الأمن يكثف جهوده لضبط المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات حول فتاة في مصر الجديدة    السجن 7 سنوات بدلا من المؤبد.. تخفيف عقوبة متهم بالاتجار في مخدر الآيس    نافذة على الوعي (4).. الحرب الدينية على إيران    الموسيقى العربية تحيي سادس ليالى رمضان الثقافية بساحة أبو الحجاج بالأقصر    فتح باب تلقي أعمال مسابقة يحيى زهران للإخراج الصحفي    الحلقة الأخيرة من كان ياما كان.. هل يعود الكدوانى لطليقته يسرا اللوزى؟    انعقاد الملتقى الثاني للطلاب الوافدين عن «دور المرأة في تنمية الوعي المجتمعي»    الرعاية الصحية تُطلق مبادرة «رهن إشارتك» لتعليم لغة الإشارة بمحافظة السويس    وزير الصحة: المجالس الطبية المتخصصة قدمت مليون و86 ألف خدمة علاجية خلال 2025    سيميوني: أتمنى مواجهة برشلونة في دوري الأبطال.. وكنا أفضل بمجمل المباراتين    وزير النقل عن تطوير ترام الرمل بالإسكندرية: مشروع حيوى يحافظ على التراث    السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف لتاجرى مخدرات بمدينة دهب    المرور يشن حملة مكثفة وتحرير أكثر من 1900 مخالفة مرورية    اصطدام أتوبيس بمدخل محل كوافير أسفل عقار بمنشأة ناصر.. صور    تقرير: أمين عمر يدير لقاء الهلال والنجمة في الدوري السعودي    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان إدراج المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل    نائب وزير الصحة: ملف القضية السكانية يتصدر أولويات الدولة    رئيس وزراء إسبانيا: الحرب على إيران لن تؤدي إلى نظام دولي أكثر عدلًا    الطيران الإسرائيلى يبدأ موجة غارات على طهران    أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تسجل أكبر ارتفاع منذ 4 سنوات    مصر تكثف اتصالاتها مع وزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان وسوريا لمتابعة التطورات الإقليمية    تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من 7 آلاف مواطن ضمن قوافل «حياة كريمة» خلال فبراير    نادي جامعة حلوان يواصل تألقه رياضيا واجتماعيا.. جولات حاسمة وانطلاقة رمضانية قوية    حبس طالب بتهمة قتل زميله في مصر الجديدة    موعد أذان المغرب فى اليوم الرابع عشر من شهر رمضان بالمنوفية    عمرو سعد: "أنا الأعلى قيمة تسويقية في العالم العربي ومش شايف صراع ولا منافسة"    فابريغاس: كومو كان يستحق الفوز على إنتر    رمضان.. زاد المسيرة    «مفتاح العودة».. «صحاب الأرض» يغلق حكايته بوثائقي عن رحلة نجاة أطفال غزة للعلاج في مصر    تسمم أسرة بالغاز داخل منزلهم بعزبة المصاص في المنيا    النائب العام يشارك موظفي السكرتارية وطاقم حراسته مأدبة إفطار رمضان    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بعد فوز طلاب الأزهر بجائزة دبي للقرآن    بين الانقسام والهروب.. الدولة تقترب من «رأس الأفعى»    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة في المساجد الكبرى    وهج الفوانيس يضفي طابعًا تراثيًا على فعاليات "رمضانية المخواة"    الزمالك يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد    إيفرتون يزيد أوجاع بيرنلي ويواصل تقدمه في جدول الدوري الإنجليزي    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    مصادر تكشف تفاصيل تدشين تكتل برلمانى معارض بمجلس النواب    أيتن عامر تكشف حقيقة ياسر جلال وتطلب الطلاق في الحلقة 14 من "كلهم بيحبوا مودي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوييان قضائيتان تطعنان على قرار الرئيس بإشراك القوات المسلحة في حفظ الأمن وحماية منشآت الدولة
نشر في بوابة الأهرام يوم 20 - 12 - 2014

أقام مجموعة من المحامين، أول دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعنًا على قرار رئيس الجمهورية بإشراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، مع اعتبار المنشآت محل التأمين عسكرية، وإلغاء قرار اعتبار المنشآت العامة "عسكرية".
أعد الدعويين المحامي أحمد حسام، واختصم فيهما كلا من رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع والنائب العام ورئيس هيئة القضاء العسكري والمدعى العام العسكري، وطالب في الأولى التي حملت رقم 18902 لسنة 69 قضائية، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بطلب القوات المسلحة دعم أجهزة الشرطة والتنسيق معها في إجراءات حفظ الأمن، وعدم اعتبار المنشآت محل التأمين عسكرية، وعدم اختصاص القضاء العسكري بالجرائم الواقعة عليها.
حملت الدعوى الثانية رقم 18911 لسنة 69 قضائية، وطالبت وزير الدفاع بإصدار قرار بتحديد الأماكن، وأفراد القوات المسلحة، ومهامها، بشأن إشراكها في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2013.
ذكرت الدعوى الأولى أن الوثائق الستورية المصرية منذ عام 1923 حرصت على إفراد نصوص مستقلة للجيش وأخرى للشرطة، وذلك للتفرقة والفصل بين الأحكام التي تنظم القوات المسلحة عن تلك التي تنظم هيئة الشرطة، والأخيرة هي المعنية بتنفيذ أحكام القانون على المواطنين المدنيين جميعهم، ويظل الحد الفاصل بين اختصاص القوات المسلحة وبين اختصاص الشرطة واضحا جليا لا يشوبة غموض أو التباس أو تداخل، وكان المشرع حريصا على تقنين المجالات التي تتدخل فيها القوات المسلحة في غير اختصاصها، وأن يكون ذلك بقدر، وفي حالات مستثناة.
أضافت أن المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ اشترطت لكي يمتد اخصاص أفراد القوات المسلحة إلى المواطنين المدنين أن تكون حالة الطوارئ معلنة، ولم تتضمن منح ضباط وضباط صف القوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي.
جاء بالدعوى التي شارك في إعدادها المحامون محمد خضر ومحمد بكير وإسلام خليفة، أن قرار رئيس الجمهورية صدر دوت سبب يبرره، وبغير وجود ظروف استثنائية، أو توافر ضرورة تقتضي حلول القوات المسلحة محل هيئة الشرطة، خاصة وأن رئيس الجمهورية والحكومة اتخذا فعليًا العديد من الإجراءات والتدابير لمواجهة العمليات الإرهابية.
وأوضحت أن المادة 204 من الدستور وضعت أصلًا عامًا بعدم جواز محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية، ولكنها أقامت استثناء شريطة توافر ركنين أن تكون هذه الجرائم تمثل اعتداء مباشرا على النظم العسكرية أو القوات المسلحة، وأن تقع على النظم العسكرية سواء في مقوماتها الأساسية أو أعضائها المنتمين إليها بسبب نهوضهم بواجبات وظيفتهم العسكرية، وبالتالي فلا يجوز خلع وصف المنشآت العسكرية غصبا على المنشآت والمرافق والأموال العامة والحيوية التي هي في الأصل منشآت مدنية وليست عسكرية بحكم طبيعتها.
أما الدعوى الثانية فذكرت أنه يجب على وزير الدفاع أن يصدر قرارًا يحد فيه الأماكن التي تقع في اختصاص القضاء العسكري- تحديدًا جازمًا- وماهي الأماكن المقصودة في قرار رئيس الجمهورية الذي تضمن".. وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها" المراد تأمينها وحمايتها من القوات المسلحة، وذلك حتى يتسنى للمخاطبين بأحكام القرار أن يكونوا على بينة من ماهية المنشآت والمرافق والأموال التي خلع عليها المشرع – بخلاف حقيقتها- وصف "العسكرية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.