"بلومبرغ": البيت الأبيض يدرس 3 مرشحين رئيسيين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي    أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع مفاجئ وعيار 21 يسجل رقمًا جديدًا وسط ترقب السوق    زيلينسكي: لا مؤشرات على استعداد روسيا لإنهاء الحرب    الاحتلال يعتدي على فلسطينيين ومتضامنين أجانب في خربة ابزيق شمال طوباس    برلين تدين الهجمات الإسرائيلية على الصحفيين في غزة    صفعة جديدة على وجه الاحتلال.. قرار صندوق الثروة السيادية النرويجى بسحب استثماراته من إسرائيل إشارة لتغير ميزان الموقف الأوروبى مستقبلا.. حظر الأسلحة على الكيان ضربة موجعة يجب استثمارها دوليا    حقيقة رفض الأهلي عودة وسام أبو علي حال فشل انتقاله إلى كولومبوس    المصري يتعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي كيليان كارسنتي    الأهلي مهدد بخسارة نجميه أمام فاركو    ديانج ينتظر موقفه مع ريبيرو ويؤجل ملف التجديد    منتخبا مصر للناشئين والناشئات يحققان الفوز في ثاني أيام البطولة العربية لكرة السلة    الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات لأعضاء الرياضة في مصر ضمن الاستراتيجية القومية    تضم 14 متهما.. حبس شبكة دعارة داخل نادٍ صحي بالعجوزة    حجز عامل نظافة بتهمة التحرش بسيدة داخل مصعد في الشيخ زايد    دنيا سمير غانم: "أول مرة أقدم أكشن كوميدي وسعيدة بوجود كايلا"    د. آلاء برانية تكتب: الوعى الزائف.. مخاطر الشائعات على الثقة بين الدولة والمجتمع المصري    الآن رسميًا.. موعد فتح تقليل الاغتراب 2025 وطريقة التحويل بين الكليات والمعاهد    المحادثات الأمريكية الروسية تدفع الذهب لخسارة جميع مكاسبه    رسميًا بعد الانخفاض الجديد. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    نجم الأهلي السابق: صفقات الزمالك الجديدة «فرز تاني».. وزيزو لا يستحق راتبه مع الأحمر    استبعاد مصطفى شوبير من تشكيل الأهلي أمام فاركو.. سيف زاهر يكشف مفاجأة    طلبات جديدة من ريبيرو لإدارة الأهلي.. وتقرير يكشف الأقرب للرحيل في يناير (تفاصيل)    مصطفى شلش يكتب: التحالف التركي- الباكستاني- الليبي    وسائل إعلام سورية: تحليق مروحي إسرائيلي في أجواء محافظة القنيطرة    متطرف هاجمته الخارجية المصرية.. 22 معلومة عن وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش    محكمة الأسرة ببني سويف تقضي بخلع زوجة: «شتمني أمام زملائي في عملي»    رئيس «الخدمات البيطرية»: هذه خطط السيطرة علي تكاثر كلاب الشوارع    تبين أنها ليست أنثى.. القبض على البلوجر «ياسمين» بتهمة نشر فيدوهات خادشة للحياء العام    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025    عليك التحكم في غيرتك.. حظك اليوم برج الدلو 12 أغسطس    أصالة تتوهج بالعلمين الجديدة خلال ساعتين ونصف من الغناء المتواصل    بدأت حياتها المهنية ك«شيف».. 15 معلومة عن لارا ترامب بعد صورتها مع محمد رمضان    استغلي موسمه.. طريقة تصنيع عصير عنب طبيعي منعش وصحي في دقائق    «مشروب المقاهي الأكثر طلبًا».. حضري «الزبادي خلاط» في المنزل وتمتعي بمذاق منعش    محمد سعيد محفوظ يروى قصة تعارفه على زوجته: رسائل من البلكونة وأغاني محمد فؤاد    أحاديث السياسة على ألسنة العامة    انتشال سيارة سقطت بالترعة الإبراهيمية بطهطا.. وجهود للبحث عن مستقليها.. فيديو    انقلاب مقطورة محملة بالرخام أعلى الطريق الأوسطى...صور    أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. دعم أوروبي للخطوات الأمريكية لوقف حرب أوكرانيا.. الأمم المتحدة: مستشفيات غزة تكتظ بالمرضى وسبل النجاة من المجاعة منعدمة.. واستشهاد 13 بينهم 8 من منتظري المساعدات    إطلاق منظومة التقاضى عن بعد فى القضايا الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية.. اليوم    التنسيق يكشف الخطوة التالية ل364946 ترشحوا بالمرحلتين الأولى والثانية 2025    حدث بالفن | حقيقة لقاء محمد رمضان ولارا ترامب وجورجينا توافق على الزواج من رونالدو    نظير عياد يستقبل مفتي القدس والديار الفلسطينية    كيفية شراء سيارة ملاكي من مزاد علني يوم 14 أغسطس    أخبار 24 ساعة.. 271 ألفا و980 طالبا تقدموا برغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى    8 سبتمبر نظر دعوى حظر تداول "جابابنتين" وضمه لجداول المخدرات    الشاي الأخضر.. مشروب مفيد قد يضر هذه الفئات    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    4 تفسيرات للآية «وأما بنعمة ربك فحدث».. رمضان عبدالمعز يوضح    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    محافظ الأقصر يبحث رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية مع وفد الصحة    قيادات تعليم السويس تودّع المدير السابق بممر شرفي تكريمًا لجهوده    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ مساء غد    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوييان قضائيتان تطعنان على قرار الرئيس بإشراك القوات المسلحة في حفظ الأمن وحماية منشآت الدولة
نشر في بوابة الأهرام يوم 20 - 12 - 2014

أقام مجموعة من المحامين، أول دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طعنًا على قرار رئيس الجمهورية بإشراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، مع اعتبار المنشآت محل التأمين عسكرية، وإلغاء قرار اعتبار المنشآت العامة "عسكرية".
أعد الدعويين المحامي أحمد حسام، واختصم فيهما كلا من رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع والنائب العام ورئيس هيئة القضاء العسكري والمدعى العام العسكري، وطالب في الأولى التي حملت رقم 18902 لسنة 69 قضائية، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بطلب القوات المسلحة دعم أجهزة الشرطة والتنسيق معها في إجراءات حفظ الأمن، وعدم اعتبار المنشآت محل التأمين عسكرية، وعدم اختصاص القضاء العسكري بالجرائم الواقعة عليها.
حملت الدعوى الثانية رقم 18911 لسنة 69 قضائية، وطالبت وزير الدفاع بإصدار قرار بتحديد الأماكن، وأفراد القوات المسلحة، ومهامها، بشأن إشراكها في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2013.
ذكرت الدعوى الأولى أن الوثائق الستورية المصرية منذ عام 1923 حرصت على إفراد نصوص مستقلة للجيش وأخرى للشرطة، وذلك للتفرقة والفصل بين الأحكام التي تنظم القوات المسلحة عن تلك التي تنظم هيئة الشرطة، والأخيرة هي المعنية بتنفيذ أحكام القانون على المواطنين المدنيين جميعهم، ويظل الحد الفاصل بين اختصاص القوات المسلحة وبين اختصاص الشرطة واضحا جليا لا يشوبة غموض أو التباس أو تداخل، وكان المشرع حريصا على تقنين المجالات التي تتدخل فيها القوات المسلحة في غير اختصاصها، وأن يكون ذلك بقدر، وفي حالات مستثناة.
أضافت أن المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ اشترطت لكي يمتد اخصاص أفراد القوات المسلحة إلى المواطنين المدنين أن تكون حالة الطوارئ معلنة، ولم تتضمن منح ضباط وضباط صف القوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي.
جاء بالدعوى التي شارك في إعدادها المحامون محمد خضر ومحمد بكير وإسلام خليفة، أن قرار رئيس الجمهورية صدر دوت سبب يبرره، وبغير وجود ظروف استثنائية، أو توافر ضرورة تقتضي حلول القوات المسلحة محل هيئة الشرطة، خاصة وأن رئيس الجمهورية والحكومة اتخذا فعليًا العديد من الإجراءات والتدابير لمواجهة العمليات الإرهابية.
وأوضحت أن المادة 204 من الدستور وضعت أصلًا عامًا بعدم جواز محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية، ولكنها أقامت استثناء شريطة توافر ركنين أن تكون هذه الجرائم تمثل اعتداء مباشرا على النظم العسكرية أو القوات المسلحة، وأن تقع على النظم العسكرية سواء في مقوماتها الأساسية أو أعضائها المنتمين إليها بسبب نهوضهم بواجبات وظيفتهم العسكرية، وبالتالي فلا يجوز خلع وصف المنشآت العسكرية غصبا على المنشآت والمرافق والأموال العامة والحيوية التي هي في الأصل منشآت مدنية وليست عسكرية بحكم طبيعتها.
أما الدعوى الثانية فذكرت أنه يجب على وزير الدفاع أن يصدر قرارًا يحد فيه الأماكن التي تقع في اختصاص القضاء العسكري- تحديدًا جازمًا- وماهي الأماكن المقصودة في قرار رئيس الجمهورية الذي تضمن".. وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها" المراد تأمينها وحمايتها من القوات المسلحة، وذلك حتى يتسنى للمخاطبين بأحكام القرار أن يكونوا على بينة من ماهية المنشآت والمرافق والأموال التي خلع عليها المشرع – بخلاف حقيقتها- وصف "العسكرية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.