قال المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية: إن عدد البلاغات والشكاوى الواردة للنيابة خلال عام 2013 (127106) قضية في حين كان الوارد خلال عام 2012 (107877) بزيادة قدرها (19229) قضية عن العام السابق. وذات الأمر ينطبق على اللوائح الخاصة بشئون العاملين فيتعين عرضها على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا لنص المادتين 4، 5 من القانون رقم 118/64 في شان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. لذلك يتعين على مجلس الوزراء إصدار تعليمات لكافه الجهات والهيئات ان تعرض لوائحها على وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة توصيات النيابية الإدارية. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية وقال أنالنيابة الإدارية هي الهيئة القضائية القوامه على أداه الحكم ممثله في الجهاز الإدارى والمرافق العامة للدولة، وهذا الأختصاص وضعت النواه الأولى له بالمذكرة الإيضاحية لقانون إعاده تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117/1958، والتي أشارت إلى دور النيابة الإدارية في ضبط أداه الحكم واكتشاف مواطن الخلل وعلاجها. وقد باشرت النيابة الإدارية هذا الاختصاص وأوصت الجهات الإدارية بالعديد من التوصيات التي لو أخذت بها تلك الجهات لغيرت أداءها إلى الأفضل ولقضت على العديد من الثغرات وبؤر الفساد المالي والإدارى إلا انه نظرًا لأن توصيات النيابة غير ملزمه لتلك الجهات فقد أصبحت حبيسة الأدراج ولكون القائمين على تلك الجهات – في العصور البائدة – كانت لهم مصالحهم في التستر على هذا الفساد، فضلاً عن تقويض اختصاص النيابة الإدارية وإنحسارة عن العديد من الجهات والمرافق العامة التي تعد أموالها أموالاً عامه ، وهو ما جعل دور النيابة الإدارية بشان هذا الاختصاص لا يؤتى ثماره المرجوه في القضاء على الفساد إلا أن النيابة الإدارية ماضية في أداء رسالتها وذلك لا يتأنى إلا من خلال بيان أوجه الخلل في المرافق العامة وكافه أجهزة الدولة الخاضعة لولايتها وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج هذا الخلل. وأشار التقرير بصورة موجزه لأوجه القصور المشتركة في المرافق العامة والجهات الإدارية وكيفيه علاجها، وكذلك نماذج خاصة من أوجه القصور لبعض المرافق والجهات الإدارية وكيفية علاجها. وضرورة تضمين اتفاقيات البحث عن البترول والغاز واستغلاله التي تبرمها الجهة الإدارية نصاً يتضمن تحديد بداية تاريخ الإنتاج الفعلي ومنح الهيئة العامة للبترول الحق في منح فترة إضافية لاعتبارات تقدرها أو توقيع غرامات تأخير على المستثمر وفى حاله مرور خمس أعوام بعد هذا التاريخ دون جديه في الإنتاج تخلى الهيئة المذكورة المنطقة إجباريًا دون ان يكون للمستثمر حق استرداد النفقات مع التفاوض مع المستثمرين بخصوص ذلك بالنسبة للاتفاقيات السارية حالياً . مع عدم تضمين الاتفاقيات التي تبرمها الهيئة العامة للبترول بخصوص البحث عن البترول والغاز نصًا يجيز لأى طرف التنازل عن كل أو بعض حقوقه لطرف آخر لما سلف بيانه من أسباب لكون هذا الشرط ينطوي على شبهه عدم الدستورية لان هذا التنازل يمثل تعديلاً للاتفاقية الذي يجب ان يكون بقانون حفاظاً على ثروات البلاد وإتباع نموذج الاقتسام والمشاركة الذي تطبقة الهيئة في اتفاقياتها السابقة لأنه يحقق مصلحه الهيئة . مع مراجعه أحكام اتفاقيات البحث عن البترول والغاز السارية حاليًا واتخاذ إجراءات تعديلها بالطرق المقررة قانونًا بما يحقق مصلحه الدولة المالية.