وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، على المادة 174 الخاصة بتعيين وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة، بشرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولمدة دورتين رئاسيتين أي 8 سنوات، مع عدم الإخلال بحق رئيس الجمهورية في عزل وزير الدفاع في أي وقت. في سياق متصل، شهدت اللجنة جدلاً بين الأعضاء حول تضييق الحالات التي تتم فيها محاكمة المدنيين عسكريًا، واقترح أحد الأعضاء أن يتم حظر محاكمة المدنيين عسكريًا، على أن يتم النص على مادة خاصة بمكافحة الإرهاب بالدستور. واستعرض اللواء مجد الدين بركات ممثل القوات المسلحة طبيعة عمل القضاء العسكري وكيف أن القضاة لا يختلفون عن القضاة العاملين بالقضاء المدني ويحصلون على ليسانس الحقوق.