أعرب المجلس القومى لشئون الإعاقة، عن أسفه وقلقه لما انتهى من استعراض مسودة الدستور المصرى المقترحة من قبل لجنة العشرة. كما أعرب المجلس فى بيان صادر عنه اليوم، عن أسفه لغياب حقوق المعاقين فى المسودة الجديدة، والاستمرار فى تهميشهم، ووضعهم فى مرتبة المن والعطف، بما يتنافى ونصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة التى صدقت عليها مصر في الثامن والعشرين من أبريل 2008، على حد قوله. طالب المجلس، بإعادة النظر فى صياغة المادتين 60، و61 فى مسودة الدستور، وضرورة الاعتبار بإضافات المواد المقترحة من قبل المجلس القومى للإعاقة، بصفته معبرا عن مشكلات وقضايا المعاقين، خصوصا بعد أن "خيبت" مسودة الدستور آمال أكثر من 12 مليون مواطن مصرى من ذوى الإعاقة. أوضح المجلس، أن ذلك فيه إهانة بالغه بأن غابت عنهم صفة الإلزامية على الدولة، وتركت المعاقين مره أخرى تحت ضغوط التحدى لظروفهم والتجاهل من المسئولين، على حد قوله. وأشار المجلس إلى أن مسودة الدستور عملت على تهميش متعمد للغة الإشارة ولم تدرجها ضمن وسائل التعبير عن الرأى، والتى لا يملك أبناء مصر من الصم غيرها فى التعبير عن أنفسهم والتواصل فيما بينهم. كما أشار المجلس إلى تجاهل ظروف المرأه المعاقة وقضاياها المتعددة، والعديد من مشكلات المكفوفين وتجاهل لغة برايل، وكذلك المعاقون ذهنيا ومشكلاتهم التى هى واجب على كل ذوى الأهلية. وقال المجلس، على الرغم من الحضور القوى للأشخاص ذوى الإعاقة فى ثورتى 25 يناير 30 يونيو، ومشاركتهم فى مسار التغير لمطالبتهم بحياة كريمة تحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، إلا أن بارقة الأمل التى كانت لديهم فى أن عهود التهميش والاستجداء قد تبددت، مازالت هى الأخرى مهدده بفترة جديدة وعهد آخر يظل فيه المواطنون المصريون من ذوى الإعاقة لا يتمتعون بكامل حقوقهم أو أدنى حقوقهم فى حياة كريمة يكفلها القانون والدستور. وأوضح المجلس، أنه من بين النصوص التى خرجت علينا لجنة الخبراء بها فى مقترح الدستور الجديد، المادتين 60، 61 والتى دمجت فيها المعاقين مع الطفل والنشء، وجاءت النصوص التي انتهت إليها اللجنة إلى: (مادة 60): لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية، وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ بعيدًا عن أماكن احتجاز البالغين. (مادة 61): تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وذوى الإعاقة، وتأهيلهم وتنميتهم روحيًا وخلقيًا وثقافيًا وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا وصحيًا، واجتماعيًا واقتصاديًا، وتوفر لهم فرص العمل، وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم المختلفة، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوى الإعاقة، وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم. اعترض المجلس على المواد المتعلقة بالمرأة والصحة في عدم وجود الطب الوقائي ومادة حق التعبير في عدم وجود لغة إشارة وبرايل. جدد المجلس مطالبة، بضرورة تغيير تلك المواد المتعلقة بحياة المعاقين ومستقبلهم وتأكيد التزام الدولة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وعدم الاكتفاء بلفظ الرعاية والكفالة، خاصة أن نص المادتين يعد مخالفة صارخة ونسفاً كاملاً لحقوق فصيل كبير من أبناء الشعب المصرى. دعا المجلس، الخبراء القانونين وأعضاء لجنتى تعديل الدستور (لجنة العشرة والخمسين)، ومسئولى الحكومة المصرية، الاطلاع على بنود الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوى الإعاقة، ومعرفة دور الدولة وكياناتها تجاههم، والعمل على عدم إقصاء شريحة كبيرة من المجتمع، والحد من تهميشهم فى مجالات الحياة المختلفة. وطالب، بالعمل على تحقيق مكتسباتهم فى الحصول على حقوقهم الأساسية بالنص على ذلك صراحة فى الدستور المصرى الجديد الذى ينتظر ميلاده جميع المواطنين، من بينهم الأشخاص ذوى الإعاقة وأسرهم والمتأثرين بقضيتهم، والذين يتجاوز عددهم أكثر من 30 مليون مواطن مصرى.