يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه صباح اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل الموقف الأمني والاقتصادي والخارجي، والإجراءات المقترحة لمواجهة العجز المتوقع في الاعتمادات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية بموازنة العام المالي الحالي، وعددا من مشروعات القوانين المهمة في مقدمتها خريطة مصر المستقبلية، ومشروع قانون الصكوك، ومشروع قانون التعذيب، وذلك بإدخال تعديلات علي مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950. وعلمت "بوابة الأهرام" أن المجلس سيبحث أيضا مشروع قرار جمهوري بمشروع قانون بشأن تنظيم الأحداث الرياضية وحماية المشاركين فيها والمنشآت الرياضية، ومشروع قرار جمهوري بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2005 بزيادة المعاشات العسكرية. ويقضي التشريع الجديد لتنظيم الأحداث الرياضية وحماية المشاركين فيها والمنشآت بإنشاء لجنة قومية دائمة تضع الخطط والبرامج لنبذ التعصب ومكافحة الشغب وحماية وسلامة الجمهور والمنشآت الرياضية، ويمتد ذلك إلي وضع قواعد منظمة للأحداث الرياضية، وتأمين أماكن إقامتها، وقواعد الدخول والخروج وكاميرات مراقبة بآلية التسجيل. وألزم المشروع - المقدم من وزارة شئون الرياضة- الهيئات الرياضية بإبرام وثيقة تأمين إجباري مع شركات التأمين ضد الأضرار أو الأخطار الناشئة عن الأحداث الرياضية، وسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين من تلك الأحداث خصما من مبلغ التأمين، ويكون لكل حدث رياضي وثيقة تأمين خاصة به. وتضمن المشروع عقوبات مختلفة وفقا لكل جريمة ترتكب في مكان الحدث الرياضي أو بمناسبته، حيث شددت العقوبة علي فاعل الجريمة بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة، كما يعاقب بعقوبة القتل العمد إذا نتج عن استخدام ألعاب نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال أو صلبة أو أي أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات . أما مشروع قانون التعذيب المقدم من وزارة العدل وراجعته المجموعة الوزارية التشريعية ومعروض علي مجلس الوزراء فجاء لسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق بشأن حماية الحرية الشخصية، والكرامة الانسانية، وحرية الحياة الخاصة، وتشديد العقاب علي كل فعل من شأنه المساس بشيء من ذلك، ويعالج الظواهر السلبية التي أفرزتها مرحلة الانتقال التي أعقبت ثورة يناير وما لابسها من ظروف اقتصادية واجتماعية، متردية استغلها البعض لتحقيق مآربه في تحقيق مصالح غير مشروعه عن طريق تمويل الجرائم بشتى صورها بغيه نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار. شددت التعديلات التي ادخلت علي عقوبة كل من خطف بالتحايل أو الإكراه إنسانا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ويحكم علي فاعل هذه الجنائية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية إتيان المخطوف بغير رضاه. كما عاقبت بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي، أو أحد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان، وذلك بأحداث إيذاء جسدي أو نفسي به بقصد حمله هو أو غيره علي الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره علي أي معلومات أو لمعاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض علي التعذيب أو سكت عنه رغم قدرته علي ايقافه، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقرره للقتل عمدا.