أقام حامد صديق، دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار قيد الدكتور محمد البرادعى بجدول محاكم الاستئناف بسجلات النقابة العامة للمحامين، وإصدار حكم قضائى بعدم قبوله محاميًا بمحاكم الاستئناف مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها شطب اسمه من جدول النقابة وسحب كارنيه النقابة منه. وقالت الدعوى إن الطلب بشأن وقف وإلغاء قرار قيد د.محمد البرادعى بجداول محاكم الاستئناف بنقابة المحامين لا تكون المصلحة موقوفة على المقيد بجداول نقابة المحامين ونقابة المحامين فحسب وإنما تكون المصلحة لكل من جاء ذكره فى المادة 13 من قانون المحاماة وهى المعنية بشروط القيد بنقابة المحامين، إذ نصت المادة 13 من القانون رقم 197 لسنة 2008 المعدلة من أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 32/6/2008 على أن "يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى قضية معينة أو موضوع معين فى مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل". وأضافت الدعوى أن يكون أيضاً متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وحائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى مصر وألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة.