تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من الباحث حامد صديق، التي تطالب بإلغاء قرار قيد الدكتور محمد مصطفى البرادعي بجدول محاكم الاستئناف بسجلات النقابة العامة للمحامين، وعدم قبوله محاميا بمحاكم الاستئناف، وما يترتب عليه من آثار أخصها شطب اسمه من جدول النقابة وسحب كرنيه النقابة منه. قالت الدعوى إن الطلب بشأن وقف وإلغاء قرار قيد د. محمد البرادعى بجداول محاكم الاستئناف بنقابة المحامين لا تكون المصلحة موقوفة على المقيد بجداول نقابة المحامين ونقابة المحامين فحسب، وإنما تكون المصلحة لكل من جاء ذكره فى المادة 13 من قانون المحاماة، وهى المعنية بشروط القيد بنقابة المحامين، إذ نصت المادة 13 من القانون رقم 197 لسنة 2008 المعدلة من أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 32/6/2008 على أن "يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية. وأشارت الدعوى إلى أن "البرادعي" بجانب حصوله على الجنسية النمساوية لا يتمتع بحسن السيرة والسمعة فهو كان يعمل طوال ربع قرن خارج مصر مع جهات مشبوهة، وجار تحقيق فى اتهامه بالتخابر مع جهات أجنبية لقلب نظام الحكم بنيابة أمن الدولة في البلاغ رقم 4296 المقدم من الطالب والمقيدة بالقضية رقم 381 لسنة 2012 نيابة أمن الدولة، وما زال التحقيق جارى فيها، علاوة على أن المذكور كان يعمل دبلوماسيا بالخارجية المصرية وانقطع عمله بها وانتهت علاقته بالوظيفة لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها.