قالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب، بداية القضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصري. وقالت المنظمة، فى ختام ورشة العمل الرابعة لمناقشة "مواد قانون الشرطة ذات الصلة بالتعذيب واستعمال القسوة" اليوم الإثنين، إن عددًا من مواد قانون الشرطة يحتاج إلى صياغة جديدة نظراً لما يعتريها من قصور، كما رصدت العوار القانوني الذي يظهر جلياً في مواد القانون. أظهرت الورشة الرابعة، التي ناقشت المواد المتعلقة بقانون الشرطة، أن تلك المواد لا تتوافق مع التزامات مصر الدولية خصوصًا اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والتي صادقت عليها مصر والتزمت بتعديل قوانينها طبقاً لتلك الاتفاقيات. ذكرت المنظمة أن المادة 53 تنص على: "للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط احتياطيًا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة اللواء فما فوقها بقرار من الوزير أو مساعد الوزير، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند اتهام الضابط في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف في الحالتين، إلا بقرار من مجلس التأديب المدة التي يحددها". كما تنص على: "يترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداءً من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب للبت في استمرار وقف صرف نصف المرتب أو في صرفه، فإذا لم يتم ذلك العرض خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملًا حتى يقرر المجلس ما يتبع بشأنه، وعلى مجلس التأديب إصدار قراره خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليه، وأنه إذا برئ الضابط أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من المرتب فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر الجهة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأنه المرتب الموقوف صرفه، وعلى الضابط الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه". وأكدت المنظمة أن تلك المادة التى جعلت وقف الضابط احتياطياً على خلفية اتهامه فى جناية أو جنحة لا تزيد عن شهر وقد تصل إلى ثلاث شهور إذا كانت الجناية أو الجنحة مخلة بالشرف علمًا بأن جريمة التعذيب ليست "مخلة بالشرف"، وعليه فإن اتهام ضابط بالتعذيب لا يجوز وقفه عن العمل لمدة تزيد عن شهر. وأوضحت أنه أعطى سلطة تنفيذ الوقف للوزير أو لمساعد الوزير أو رئيس المصلحة التابع لها الضابط الأمر الذي يترتب عليه بقاؤه فى محل عمله مما يؤثر بشكل مباشر على التحقيق ومجرياته والتدخل فى سير الدعوى بحكم موقعه الوظيفي. أما المادة 71 المتعلقة بإنهاء خدمة الضابط، رأت المنظمة أن انتهاء خدمة الضابط فى حالة الحكم عليه فى عقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة او بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف او الأمانة، واعتبرت أن الفقرة التالية لهذا البند جعلت إنهاء خدمة الضابط أمر جوازي لوزير الداخلية إذا كان الحكم الصادر فيها مع وقف تنفيذ العقوبة، الأمر الذى يفرغ المادة من مضمونها ويشكل عوارًا قانونيًا جسيمًا، كما تتعامل فى فقرتها الأخيرة مع الضابط المحكوم عليه لأول مرة إن لا يتم عزله إلا إذا وافق على ذلك المجلس الأعلى للشرطة وأشارت المنظمة إلى أن المادة 102" تعطي لرجال الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب"، حيث يقتصر استعمال السلاح على أولاً، القبض كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب، وكل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. وأضافت أن الحالة الثانية هى عند حراسة المسجونن في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجن، ولفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر، وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته. وقالت إنه يراعى بجميع تلك الأحوال الثلاثة السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة، ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار. وعلقت المنظمة على الفقرة الأولى من المادة حيث تعطى الحق لرجال الشرطة باستعمال السلاح فى حالة القبض على كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو الحبس مدة تزيد على ثلاث أشهر اذا قاوم او حاول الهرب دون وضع ضوابط وآليات لإطلاق النار وتحديد الظروف والملابسات التى يتم فيها إطلاق النار ولذا فأن هذه الفقرة توسعت بشكل كبير فى قواعد إطلاق النار وهو امر شديد الخطورة حيث يفتح الباب امام رجال الشرطة لاستعمال السلاح بشكل مفرط تحت اية ظروف والتذرع بهذا النص.