المحاكم التأديبية جزء من القسم القضائي بمجلس الدولة، وتختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من: أولاً: العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلي والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة، وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح . ثانياً: أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983. ثالثاً: العاملون بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً. كما تختص هذه المحاكم بنظرالطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. ولا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلا في الحالتين الآتيتين: * إذا كان قد بدأ فى التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة. * إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك.