القومية للأنفاق: نعمل على الكارت الموحد لاستخدام جميع وسائل النقل    تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم    اكتمال ملامح ثمن نهائي أمم إفريقيا.. 16 منتخبًا تحجز مقاعدها رسميًا    قبل المباراة المقبلة.. التاريخ يبتسم لمصر في مواجهة بنين    الأهلي يفوز على الشمس في دوري السيدات لليد    الكونغو الديمقراطية تحسم التأهل بثلاثية في شباك بوتسوانا بأمم أفريقيا 2025    مندوب الصومال يفحم ممثل إسرائيل بمجلس الأمن ويفضح جرائم الاحتلال المستمرة (فيديو)    الرئيس الإيراني: رد طهران على أي عدوان سيكون قاسيًا    تشيلسي ضد بورنموث.. تعادل 2-2 فى شوط أول مثير بالدوري الإنجليزي    رسميا.. الفراعنة تواجه بنين فى دور ال16 من كأس أمم أفريقيا    التعثر الأول.. ثنائية فينالدوم تفسد أفراح النصر ورونالدو في الدوري السعودي    مصرع شخص صعقا بالكهرباء في سمالوط بالمنيا    قرارات حاسمة من تعليم الجيزة لضبط امتحانات الفصل الدراسي الأول    الكشف الأثري الجديد بصان الحجر يكشف أسرار المقابر الملكية لعصر الأسرة 22    ستار بوست| نضال الشافعي يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة زوجته الراحلة.. وليلى غفران تعود للغناء من جديد    منال رضوان توثق الضربات الإسرائيلية على طهران في روايتها «سماء مغادرة»    ندى غالب ومحمد حسن ورحاب عمر يحيون حفل رأس السنة فى دار الأوبرا    دويتو غنائى مبهر لشهد السعدنى ومحمد تامر فى برنامج "كاستنج"    غدًا.. محاكمة 3 طالبات في الاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة    د هاني أبو العلا يكتب: .. وهل المرجو من البعثات العلمية هو تعلم التوقيع بالانجليزية    للمرة الثانية.. أحمد العوضي يثير الجدل بهذا المنشور    حلويات منزلية بسيطة بدون مجهود تناسب احتفالات رأس السنة    الحالة «ج» للتأمين توفيق: تواجد ميدانى للقيادات ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية    أمين البحوث الإسلامية يلتقي نائب محافظ المنوفية لبحث تعزيز التعاون الدعوي والمجتمعي    ملامح الثورة الصحية فى 2026    هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة «العمل» تصدر قواعد وإجراءات تفتيش أماكن العمل ليلًا    هل تبطل الصلاة بسبب خطأ فى تشكيل القرآن؟ الشيخ عويضة عثمان يجيب    عبد السند يمامة ‬يعتمد ‬التشكيل ‬النهائي ‬للجنة ‬انتخابات ‬رئاسة ‬الحزب    طلاب جامعة العاصمة يشاركون في قمة المرأة المصرية لتعزيز STEM والابتكار وريادة الأعمال    خالد الجندى: القبر محطة من محطات ما بعد الحياة الدنيا    خالد الجندي: القبر مرحلة في الطريق لا نهاية الرحلة    نهاية تاجر السموم بقليوب.. المؤبد وغرامة وحيازة سلاح أبيض    الداخلية تضبط أكثر من 95 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    الجيش اللبناني يتسلم سلاحًا وذخائر من مخيم عين الحلوة    رئيسة المفوضية الأوروبية: عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ضامن أساسي للسلام    جيش الاحتلال يقتل طفلة فلسطينية شرقي مدينة غزة    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    الأهلي يواجه المقاولون العرب.. معركة حاسمة في كأس عاصمة مصر    غدًا.. رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك كنيسة مصر الجديدة احتفالتها برأس السنة الميلادية    حقيقة تبكير صرف معاشات يناير 2026 بسبب إجازة البنوك    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    مواجهات قوية في قرعة دوري أبطال آسيا 2    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 7 ملايين جنيه    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    جهاز القاهرة الجديدة: كسر بخط مياه فى شارع التسعين وجارى إصلاحه    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    نسور قرطاج أمام اختبار لا يقبل الخطأ.. تفاصيل مواجهة تونس وتنزانيا الحاسمة في كأس أمم إفريقيا 2025    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12    الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بوندي عملا بمفردهما    الناقدة مها متبولي: الفن شهد تأثيرًا حقيقيًا خلال 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذر.. السجن 5 سنوات عقوبة ضرب الزوجة
نشر في بوابة الأهرام يوم 02 - 03 - 2021

في أول مشروع قانون منتظر أمام مجلس النواب، تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بمجموعة من التعديلات الجديدة على قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة قد تصل إلى خمس سنوات. ووفقا للمذكرة التي تقدمت بها النائبة تشير أحدث الإحصاءات إلى أن نحو ثمانية ملايين سيدة مصرية يتعرضن للعنف و%86 من الزوجات يتعرضن للضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.
نحاول التعرف إلى أبرز ملامح مشروع القانون الذي يتصدى لظاهرة العنف ضد الزوجة التي تهدد كيان مئات الأسر المصرية.
حدثتنا النائبة أمل سلامة، حول التعديلات على مشروع القانون، مؤكدة أنها تسعى إلى الحصول على النصاب القانوني لمشروع القانون تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان.
وأشارت أمل سلامة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن هناك التزاما من الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف خصوصًا أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي.
وأشارت إلى أن السبب الرئيسي فى إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته، وأن بعض الرجال يعتقد أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة وأنه الأقوى.
وأوضحت أنها أضافت تعديلًا إلى نص المادة 242 التي تنص على أنه «وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات»، لتنص على أنه إذ لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز 200 جنيه مصري، أما إذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز 300 جنيه مصري، أما إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته فكانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
وأشارت إلى أن مشروع القانون أدخل التعديل نفسه على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة «وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات». وتؤكد أن العقوبة تنطبق على الزوجة التي تضرب زوجها، فلا فرق بين الرجل والمرأة فيها.
عوار دستوري
وحول رأي القانون في مشروع القانون يؤكد المحامي عادل عبد المجيد: أن مشروع القانون يشوبه عوار دستوري لأنه لا يجوز سن تشريع لفئة بعينها، وأشار إلى أن غياب الشهود على واقعة ضرب الزوج لزوجته أحد أهم أركان عدم قانونية المشروع لحدوث وقائع الضرب داخل الغرف المغلقة، مضيفا أن القانون يشمل عقوبات رادعة لكل من يعتدي على المرأة سواء الأب أو الأخ أو الزوج، سواء كان الاعتداء بدنيا أو لفظيا وعقوبته تصل إلى عام.
وأوضح أن دور القانون وسلطات الدولة بصفة عامة هو حماية الطرف الأكثر ضعفا وبالتالي وعقاب المخطئ، مضيفا وجود العديد من النصوص التي تغلظ العقوبة إذا وقعت على المرأة، وتحديدا في السن الصغيرة أو كان الجاني ممن له سلطة على المرأة.
وأكد عدم ممانعته إصدار مشروع القانون لكن شريطة أن يتم إثبات إصابة المرأة بموجب تقرير الطب الشرعي، مطالبا أهمية أن يتضمن عقوبة قاسية على الزوجة أو المرأة التي تتهم زوجها كذبا. وأشار إلى أن الضرب إذا وقع من الزوج على زوجته تحت ستار حق التأديب، فإنه يشكل جريمة ضرب تستوجب عقاب الزوج قانونًا بالعقوبات المقررة لجريمة الضرب، حسب النتيجة التي يسفر عنها الضرب، أي حسب كونه ضربا بسيطا وفقا للمادة 242 من قانون العقوبات أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما وفقا للمادة 241 من قانون العقوبات أو ضربا نشأت عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وفقا للمادة 241 من قانون العقوبات، أو ضربا أفضى إلى الموت وفقا للمادة 236 من قانون العقوبات، فضرب الزوجة ولو وقع من زوجها، وأيا كانت درجة جسامته، يشكل جريمة ضرب في ظل النصوص العقابية السارية في التشريع الجنائي المصري.
الضرب غير جائز
ويقول الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف إن معيار الرجولة الحقيقي في الإسلام لا يقوم على العنف ضد المرأة، بل يقوم على إكرام المرأة، فلا يوجد أي آية في القرآن الكريم تدعو إلى العنف ضد المرأة كما يدعي البعض، ولا يجوز ضرب الزوج لزوجته أو الاعتداء عليها نهائيًّا، مشيرًا إلى أن ضرب الزوجة وإهانتها وسبها حرام، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع وهو يقيم الأسس الأخيرة لهذا الدين العظيم: «استوصوا بالنساء خيرا».
وأكد أنه كما يحرِّم على الزوج ضرب زوجته يحرم كذلك عدم طاعة المرأة لزوجها ومخالفة أوامره فى المعروف. مؤكدًا أن الإسلام أقر حسن معاملة الأزواج لزوجاتهم وأهلهم، فقال صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي».
وأضاف أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضرب نساءه قط، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قطّ بيده، ولا امرأة، ولا خادما، إِلَا أن يجاهد في سبيل الله».
وأكد إبراهيم أن قضية ضرب الزوجات من القضايا التي يجب أن يتصدى لها علماء الدين في المقام الأول، محذرا من خطورة تبني قوانين قد تؤدي إلى هدم الأسرة وأن تحافظ القوانين على بناء الأسرة وترابطها، وأشار إلى أهمية الدور المُلقى على عاتقهم كرجال دين في أن يبينوا للناس حقيقة وطبيعة ضرب الزوجة الناشز على الوجه الصحيح الذي حددته الشريعة الإسلامية ورسمت ضوابطه وحدوده، وحرمة الضرب المطلق، وأن يزيلوا الصورة المشوهة عن الإسلام والقرآن في هذا الشأن، فكلمة ضرب لها مراتب عديدة، وضرب الزوجة الناشز يكون بما لا يحدث لها أذى وإنما يكون لتهذيبها وإصلاح شأنها وعودتها إلى المسار الصحيح للأسرة، والإسلام هدفه في ذلك الحفاظ على الأسرة وحمايتها من التشتت والضياع.
أرقام صادمة
ووفقا للإحصاءات الصادرة أخيرا عن الجهات المعنية بالمرأة، تشير الأرقام الصادرة في شهر أغسطس الماضي عن المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن هناك 8 ملايين سيدة يتعرضن للعنف منهن 5 ملايين و600 ألف امرأة يعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب سنويا، و%86 منهن بواقع 2 مليون و400 ألف امرأة أصبن بنوع واحد أو أكثر من الإصابات نتيجة لعنف على يد الزوج أو الخطيب، وأن مليون امرأة يتركن منزل الزوجية نتيجة العنف على يد الزوج، وتصل تكلفة السكن البديل أو المأوى عندما تترك النساء منازلهن بسبب العنف على يد الزوج نحو 585 مليون جنيه سنويا، وتتعرض نحو 200 ألف امرأة سنويا لمضاعفات في الحمل نتيجة العنف على يد الزوج، ولم يتعد عدد النساء اللائي يبلغن الشرطة بحوادث العنف 75 ألف امرأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.