«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذر.. السجن 5 سنوات عقوبة ضرب الزوجة
نشر في بوابة الأهرام يوم 02 - 03 - 2021

في أول مشروع قانون منتظر أمام مجلس النواب، تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بمجموعة من التعديلات الجديدة على قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة قد تصل إلى خمس سنوات. ووفقا للمذكرة التي تقدمت بها النائبة تشير أحدث الإحصاءات إلى أن نحو ثمانية ملايين سيدة مصرية يتعرضن للعنف و%86 من الزوجات يتعرضن للضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.
نحاول التعرف إلى أبرز ملامح مشروع القانون الذي يتصدى لظاهرة العنف ضد الزوجة التي تهدد كيان مئات الأسر المصرية.
حدثتنا النائبة أمل سلامة، حول التعديلات على مشروع القانون، مؤكدة أنها تسعى إلى الحصول على النصاب القانوني لمشروع القانون تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان.
وأشارت أمل سلامة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، أن هناك التزاما من الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف خصوصًا أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي.
وأشارت إلى أن السبب الرئيسي فى إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته، وأن بعض الرجال يعتقد أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة وأنه الأقوى.
وأوضحت أنها أضافت تعديلًا إلى نص المادة 242 التي تنص على أنه «وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات»، لتنص على أنه إذ لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز 200 جنيه مصري، أما إذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز 300 جنيه مصري، أما إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته فكانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
وأشارت إلى أن مشروع القانون أدخل التعديل نفسه على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة «وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات». وتؤكد أن العقوبة تنطبق على الزوجة التي تضرب زوجها، فلا فرق بين الرجل والمرأة فيها.
عوار دستوري
وحول رأي القانون في مشروع القانون يؤكد المحامي عادل عبد المجيد: أن مشروع القانون يشوبه عوار دستوري لأنه لا يجوز سن تشريع لفئة بعينها، وأشار إلى أن غياب الشهود على واقعة ضرب الزوج لزوجته أحد أهم أركان عدم قانونية المشروع لحدوث وقائع الضرب داخل الغرف المغلقة، مضيفا أن القانون يشمل عقوبات رادعة لكل من يعتدي على المرأة سواء الأب أو الأخ أو الزوج، سواء كان الاعتداء بدنيا أو لفظيا وعقوبته تصل إلى عام.
وأوضح أن دور القانون وسلطات الدولة بصفة عامة هو حماية الطرف الأكثر ضعفا وبالتالي وعقاب المخطئ، مضيفا وجود العديد من النصوص التي تغلظ العقوبة إذا وقعت على المرأة، وتحديدا في السن الصغيرة أو كان الجاني ممن له سلطة على المرأة.
وأكد عدم ممانعته إصدار مشروع القانون لكن شريطة أن يتم إثبات إصابة المرأة بموجب تقرير الطب الشرعي، مطالبا أهمية أن يتضمن عقوبة قاسية على الزوجة أو المرأة التي تتهم زوجها كذبا. وأشار إلى أن الضرب إذا وقع من الزوج على زوجته تحت ستار حق التأديب، فإنه يشكل جريمة ضرب تستوجب عقاب الزوج قانونًا بالعقوبات المقررة لجريمة الضرب، حسب النتيجة التي يسفر عنها الضرب، أي حسب كونه ضربا بسيطا وفقا للمادة 242 من قانون العقوبات أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما وفقا للمادة 241 من قانون العقوبات أو ضربا نشأت عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وفقا للمادة 241 من قانون العقوبات، أو ضربا أفضى إلى الموت وفقا للمادة 236 من قانون العقوبات، فضرب الزوجة ولو وقع من زوجها، وأيا كانت درجة جسامته، يشكل جريمة ضرب في ظل النصوص العقابية السارية في التشريع الجنائي المصري.
الضرب غير جائز
ويقول الشيخ إبراهيم رضا أحد علماء الأزهر الشريف إن معيار الرجولة الحقيقي في الإسلام لا يقوم على العنف ضد المرأة، بل يقوم على إكرام المرأة، فلا يوجد أي آية في القرآن الكريم تدعو إلى العنف ضد المرأة كما يدعي البعض، ولا يجوز ضرب الزوج لزوجته أو الاعتداء عليها نهائيًّا، مشيرًا إلى أن ضرب الزوجة وإهانتها وسبها حرام، مستشهدًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع وهو يقيم الأسس الأخيرة لهذا الدين العظيم: «استوصوا بالنساء خيرا».
وأكد أنه كما يحرِّم على الزوج ضرب زوجته يحرم كذلك عدم طاعة المرأة لزوجها ومخالفة أوامره فى المعروف. مؤكدًا أن الإسلام أقر حسن معاملة الأزواج لزوجاتهم وأهلهم، فقال صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي».
وأضاف أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ضرب نساءه قط، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قطّ بيده، ولا امرأة، ولا خادما، إِلَا أن يجاهد في سبيل الله».
وأكد إبراهيم أن قضية ضرب الزوجات من القضايا التي يجب أن يتصدى لها علماء الدين في المقام الأول، محذرا من خطورة تبني قوانين قد تؤدي إلى هدم الأسرة وأن تحافظ القوانين على بناء الأسرة وترابطها، وأشار إلى أهمية الدور المُلقى على عاتقهم كرجال دين في أن يبينوا للناس حقيقة وطبيعة ضرب الزوجة الناشز على الوجه الصحيح الذي حددته الشريعة الإسلامية ورسمت ضوابطه وحدوده، وحرمة الضرب المطلق، وأن يزيلوا الصورة المشوهة عن الإسلام والقرآن في هذا الشأن، فكلمة ضرب لها مراتب عديدة، وضرب الزوجة الناشز يكون بما لا يحدث لها أذى وإنما يكون لتهذيبها وإصلاح شأنها وعودتها إلى المسار الصحيح للأسرة، والإسلام هدفه في ذلك الحفاظ على الأسرة وحمايتها من التشتت والضياع.
أرقام صادمة
ووفقا للإحصاءات الصادرة أخيرا عن الجهات المعنية بالمرأة، تشير الأرقام الصادرة في شهر أغسطس الماضي عن المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن هناك 8 ملايين سيدة يتعرضن للعنف منهن 5 ملايين و600 ألف امرأة يعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب سنويا، و%86 منهن بواقع 2 مليون و400 ألف امرأة أصبن بنوع واحد أو أكثر من الإصابات نتيجة لعنف على يد الزوج أو الخطيب، وأن مليون امرأة يتركن منزل الزوجية نتيجة العنف على يد الزوج، وتصل تكلفة السكن البديل أو المأوى عندما تترك النساء منازلهن بسبب العنف على يد الزوج نحو 585 مليون جنيه سنويا، وتتعرض نحو 200 ألف امرأة سنويا لمضاعفات في الحمل نتيجة العنف على يد الزوج، ولم يتعد عدد النساء اللائي يبلغن الشرطة بحوادث العنف 75 ألف امرأة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.