«الهنيدي» يستعرض تقرير مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية    انطلاق احتفالية الأزهر لتكريم طلابه الأوائل في «تحدي القراءة العربي»    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات الأحد 25 مايو    مدبولى: شبابنا يمثل أحد أهم مواردنا في التزامهم بالتحول الرقمي    أسعار مواد البناء اليوم الأحد 25 مايو 2025    تفاصيل افتتاح كامل الوزير مشروعات كبرى بسوهاج    مميزات القطارات الجديدة المقرر تشغيلها بالخط الأول للمترو    وزير الري: 10 أيام مهلة لتطهير الترع والمصارف بالبحيرة    صفارات الإنذار تدوي في القدس وجنوب إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية    مسؤول أوكراني: مقتل ثلاثة أشخاص بضربات روسية في منطقة كييف    «جوتيريش» يدعو إلى بناء مستقبل مستدام لشعوب إفريقيا    مبعوث ترامب: الحكومة السورية توافق على التعاون لكشف مصير المفقودين الأمريكيين    وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزاري الموسع لمجموعة مدريد بشأن القضية الفلسطينية    برشلونة ضيفًا على بلباو في ختام الدوري الإسباني    سحر ميسي ينقذ إنتر ميامي من مواصلة السقوط    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نوتينجهام فورست بالبريميرليج    بعثة بيراميدز تعود من جنوب إفريقيا بعد التعادل مع صن داونز    إياب نهائي الكونفدرالية| نهضة بركان يقترب من المجد وسيمبا يسعى للريمونتادا    «التعليم»: تصحيح كراسات إجابات امتحانات صفوف النقل يتم بشكل مستمر    «خدعوا المواطنين وسرقوا بياناتهم».. ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة موظفي بنوك بالمنيا    إنفوجراف| «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا الإثنين 26 مايو 2025    2 يونيو.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاتجار بالأسلحة بالمرج    بسبب بقرة .. مقتل سيدة على يد جيرانها بكفر الشيخ    مصرع ربة منزل بتسمم بعد تناولها "صبغة شعر" بطريق الخطأ فى البلينا سوهاج    قرار جمهوري بالعفو عن عدد من المحبوسين بمناسبة عيد الأضحى    تامر حسني يحتفل بالعرض الخاص لفيلم «ريستارت».. اليوم    بسبب «المشروع x».. كريم عبدالعزيز على قمة شباك تذاكر السينما    «يوم بحس فيه أني محظوظة».. رسالة وفاء عامر لجمهورها بعيد ميلادها    الكشف عن مبني أثري بمنطقة منقباد بأسيوط    توترات وضغوط ل 9 أبراج في شهر يونيو 2025 (احذر حياتك هتتقلب)    فضل العشر الأوائل من ذي الحجة 2025.. متى تبدأ وما الأعمال المستحبة خلال هذه الأيام المباركة؟    وكيل صحة سيناء يفاجئ مستشفى العريش العام بزيارة منتصف ليل اليوم الأحد    هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة "اطمن على ابنك" للفحص الطبي لطلاب المدارس    «الرقابة الصحة»: اعتماد 495 منشأة وفقا لمعايير الجودة وسلامة المرضى    وزير الصحة يبحث الالتحاق بمسارات التعليم التخصصي والدراسات العليا للأطباء    مدبولي: مصر لها تاريخ طويل من الشراكات المثمرة مع أمريكا    بيسيرو: حاولت إقناع زيزو بالتجديد.. والأهلي سمعه أفضل من الزمالك    شركة السويس للأكياس توقع اتفاقية مع نقابة العاملين في صناعات البناء والأخشاب    "أُحد".. الجبل الذي أحبه النبي الكريم في المدينة المنورة    بعد قليل.. بدء أولى جلسات محاكمة "سفاح المعمورة" أمام جنايات الإسكندرية    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    محافظ أسيوط: طرح لحوم طازجة ومجمدة بأسعار مخفضة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك    بكاء كيت بلانشيت وجعفر بناهي لحظة فوزه بالسعفة الذهبية في مهرجان كان (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    نموذج امتحان الأحياء الثانوية الأزهرية 2025 بنظام البوكليت (كل ما تريد معرفته عن الامتحانات)    ما هو ثواب ذبح الأضحية والطريقة المثلى لتوزيعها.. دار الإفتاء توضح    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. مرتضى منصور يعلن توليه قضية الطفل أدهم.. عمرو أديب يستعرض مكالمة مزعجة على الهواء    قانون العمل الجديد من أجل الاستدامة| مؤتمر عمالي يرسم ملامح المستقبل بمصر.. اليوم    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    الليلة.. محمد صلاح يتحدث حصريا ل"أون سبورت" بعد إنجازه التاريخى فى الدورى الإنجليزى    نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم    الأردن وجرينادا يوقعان بيانا مشتركا لإقامة علاقات دبلوماسية بين الجانبين    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على الحصانة الإجرائية والموضوعية الممنوحة لأعضاء الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على عدد من المواد التي تختص الحصانة الإجرائية والموضوعية الممنوحة لأعضاء الشيوخ، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وجاءت المواد كالتالي:
الفرع الأول: الحصانة الموضوعية
مادة 224
لا يسأل عضو مجلس الشيوخ عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه.
الفرع الثاني: الحصانة الإجرائية
مادة 225
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس الشيوخ، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أي إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.
وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.
مادة 226
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس ويجب أن تتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:
1. أن يكون مقدماً من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
2. أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3. أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانياً: إذا كان مقدماً ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:
فيجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلباً برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلباً بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار إليها.
مادة 227
يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب رفع الحصانة. فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، أو تبين له أن الدعوى الجنائية منقضية قانوناً، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة دون ذكر اسم العضو. وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال يخطر كل من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
مادة 228
ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أى اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقا لأحكام المواد السابقة.
مادة 229
لا يجوز، إلا بعد موافقة المجلس، اتخاذ إجراءات أو الاستمرار فى إجراءات إنهاء خدمة عضو المجلس العامل فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وما فى حكمها، بغير الطريق التأديبى، كما أنه لا يجوز كذلك اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضده أو الاستمرار فيها إلا بعد موافقة المجلس.
ويقدم طلب الإذن باتخاذ إجراءات إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى أو باتخاذ الإجراءات التأديبية قبل العضو أو الاستمرار فى أى من هذه الإجراءات، من الوزير المختص إلى رئيس المجلس.
ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لأسباب الطلب، مع أوراق التحقيقات أو المستندات، أو البيانات التى يستند إليها. ويحيل الرئيس الطلب ومرفقاته خلال ثلاثة أيام إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإبداء الرأى خلال عشرة أيام فى شأن الطلب. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الطلب المذكور فى الوقت ذاته إلى لجنة القيم لدراسة موقف العضو وإبداء رأيها خلال المدة السابقة فى شأنه لمكتب المجلس.
مادة 230
فيما عدا حالات انقضاء الدعوى بقوة القانون، لا تنظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولا المجلس، فى توافر أو عدم توافر أدلة الاتهام الجنائى أو التأديبى من الوجهة القضائية، ولا فى ضرورة أو عدم ضرورة اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبى قبل العضو.
ويقتصر البحث على مدى كيدية الإدعاء أو الدعوى أو الإجراء، والتحقق مما إذا كان يقصد بأى منها منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضوخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إخطار المجلس وإلا عُد الطلب مقبولاً.
ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجنائية أو التأديبية أو برفع الدعوى الجنائية المباشرة متى ثبت أن الدعوى أو الإجراء ليس مقصوداً بأى منهما منع العضو من أداء مسئولياته البرلمانية بالمجلس.
كما يأذن المجلس باتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبى قبل العضو متى تبين أنه لا يقصد بها الكيد له بسبب مباشرته لمسئولياته البرلمانية أو تهديده أو منعه من مباشرة هذه المسئوليات بالمجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.