أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرار بتعديل قانون قانون 118 لسنة فى شأن الاستيراد والتصدير، بتعديل المادة 22 الخاصة باستيراد السيارات. وجاء في نص التعديل والمنشور في الجريدة الرسمية، أنه ويشترط بالنسبه لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة للشروط العمر وفقا لأحكام الملحق رقم ثلاثة بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر كما يثبت التملك بتقديم رخصة باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادره من إدارة المرور بالدولة التي يعمل بها ويستثنى من ذلك سيارات الركوب الواردة برسوم للمرضى أو المعاقين المستوفين لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقه رقم 10 لسنة 2018 على أن يتم إخطار المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضى ثلاث سنوات على الأقل. القرار