وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، على استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبية الموحد. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنه الخطة والموازنة، اليوم السبت، بحضور ومشاركة رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، وسعيد أحمد فؤاد بمصلحة الضرائب. وتقضي المادة 74 مكرر "المستحدثة" بأن يبدأ تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة. وتنص هذه المادة، على منع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما وأن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي 5 سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة. أما المادة "73 مكرر" فقد نصت على: أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي، أو أي قانون آخر.