وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة الدكتور حسين عيسى علي استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، فى حضور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، وسعيد أحمد فؤاد بمصلحة الضرائب. وتقضي المادة 74 مكررا ( المستحدثة) بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة".
وتأتي هذه المادة لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة ، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها ، كما وأن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة ، لذا فقد روى النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.
أما المادة ( 73 مكررا) فجاءت لتنص علي أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون اخر.
مجلس النواب الاجراءات الضريبية الضرائب الموضوعات المتعلقة رجال الأعمال ينتظرون تشكيل لجنة لإعفاء المصانع من الضريبة العقارية السبت، 31 أكتوبر 2020 04:00 ص "غرفة الإسكندرية" تناقش قانون الضريبة على القيمة المضافة.. صور الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 04:50 م تحصيل 3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في سبتمبر الماضي الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 01:30 م المادة الرابعة بقانون الإجراءات الضريبية تمنع أى خلاف مستقبلى على الضريبة الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 04:00 ص