انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع ب مجلس الدولة ، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم سريان أحكام المادة (31) من القانون رقم (79) لسنة 1975، المستبدلة بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018، في قانون التأمين الاجتماعي على من شغل أحد المناصب رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين، وانتهت خدمته قبل إبريل 2018. كما انتهت إلى عدم أحقية لواء سابق في تسوية معاشه عن مدة خدمته محافظًا لبورسعيد وفقًا لأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون. قالت الفتوى، إن المُشرع تناول بالتنظيم فى المادة (40) من قانون التأمين الاجتماعي ، حالة عودة صاحب المعاش مرة أخرى إلى عمل يُخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ، فاعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، ولم يعدها بهذه المثابة امتدادًا لمركزه القانوني السابق، وذلك بصرف النظر عن تكافؤ وتماثل مركزه القانوني السابق مع اللاحق، وأيًّا كان الفاصل الزمني الذي تخلل ذلك وإن كان يسيرًا، الأمر الذي يستتبع معه تسوية معاشه عن كل مدة خدمة، بمعزل ومنأى عن الأخرى، وأن يتم تحديد معاملته المعاشية عنهما، بناء على تاريخ انتهاء خدمته في كل منهما استقلالا عن الأخرى، ووفقًا للأنظمة القانونية المعمول بها آنذاك. وأوضحت الفتوى، أن المعروضة حالته تم تعينه محافظًا ل محافظة بورسعيد عام 2011 بإجمالي مدة خدمة قدرها (سنتان، وشهر واحد، و26 يومًا)، ثم عُين محافظًا لمحافظة البحر الأحمر ، عام 2013 بإجمالي مدة خدمة قدرها (6 سنوات، وشهران، و12 يومًا)، فمن ثم يكون مسلك الجهة الإدارية القائمة على تسوية معاشه باعتبار كل مدة من هاتين المدتين قائمة بذاتها، وليست امتدادًا لسابقتها، وتسوية معاشه عن كل منهما وفقًا للنظم المعاشية التي كان معمولا بها وقت تاريخ انتهاء خدمته في كل منهما،قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون. وأكدت الفتوى، أن الالتماس المُقدم من المعروضة حالته باعتبار مدة خدمته في منصب محافظ البحر الأحمر امتدادًا لمدة خدمته في منصب محافظ بورسعيد، وحسابها كمدة خدمة متصلة عند تقدير معاشه، بما يستتبعه ذلك من تسوية لمعاشه عن مدة خدمته في منصب محافظ بورسعيد وفقًا للمادة (31) بعد استبدالها بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018، غير قائم على سند من القانون، ويجب رفض التماسه. وتابعت الفتوى، أن المواد المُعدلة ذات الصِّلة ، كانت شملت تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، ونصت على أنه: يستبدل بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النص الآتي: يُسوى معاش كل من يشغل فعليًّا منصب رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، و(يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب) ، مع مراعاة أن يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع (80%) من أجر التسوية، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع (80%) من أجر التسوية المشار إليه.