سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في بداية الأسبوع السبت 11 مايو 2024    انخفاض أسعار الدواجن لأقل من 75 جنيها في هذا الموعد.. الشعبة تكشف التفاصيل (فيديو)    هشام إبراهيم لبرنامج الشاهد: تعداد سكان مصر زاد 8 ملايين نسمة أخر 5 سنوات فقط    مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: ما ارتكبته إسرائيل من جرائم في غزة سيؤدي لخلق جيل عربي غاضب    الطيران المروحي الإسرائيلي يطلق النار بكثافة على المناطق الجنوبية الشرقية لغزة    الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو حول دعوتها للمشاركة في إدارة مدنية بغزة    مأ أبرز مكاسب فلسطين حال الحصول على عضوية الأمم المتحدة الكاملة؟    على طريقة القذافي.. مندوب إسرائيل يمزق ميثاق الأمم المتحدة (فيديو)    حكومة لم تشكل وبرلمان لم ينعقد.. القصة الكاملة لحل البرلمان الكويتي    الخارجية الفرنسية: ندعو إسرائيل إلى الوقف الفوري للعملية العسكرية في رفح    البحرين تدين اعتداء متطرفين إسرائيليين على مقر وكالة الأونروا بالقدس    هانيا الحمامى تعود.. تعرف على نتائج منافسات سيدات بطولة العالم للإسكواش 2024    أوباما: ثأر بركان؟ يحق لهم تحفيز أنفسهم بأي طريقة    تفاصيل جلسة كولر والشناوي الساخنة ورفض حارس الأهلي طلب السويسري    «كاف» يخطر الأهلي بقرار عاجل قبل مباراته مع الترجي التونسي (تفاصيل)    جاياردو بعد الخماسية: اللاعبون المتاحون أقل من المصابين في اتحاد جدة    مران الزمالك - تقسيمة بمشاركة جوميز ومساعده استعدادا لنهضة بركان    نيس يفوز على لوهافر في الدوري الفرنسي    ضبط المتهم بقتل صديقه وإلقائه وسط الزراعات بطنطا    أنهى حياته بسكين.. تحقيقات موسعة في العثور على جثة شخص داخل شقته بالطالبية    الجرعة الأخيرة.. دفن جثة شاب عُثر عليه داخل شقته بمنشأة القناطر    حار نهاراً.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت فى مصر    مصرع شخص واصابة 5 آخرين في حادث تصادم ب المنيا    غرق شاب في بحيرة وادي الريان ب الفيوم    «آية» تتلقى 3 طعنات من طليقها في الشارع ب العمرانية (تفاصيل)    «عشان ألفين جنيه في السنة نهد بلد بحالها».. عمرو أديب: «الموظفون لعنة مصر» (فيديو)    عمرو أديب عن مواعيد قطع الكهرباء: «أنا آسف.. أنا بقولكم الحقيقة» (فيديو)    حج 2024.. "السياحة" تُحذر من الكيانات الوهمية والتأشيرات المخالفة - تفاصيل    تراجع أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 11 مايو 2024    سيارة صدمته وهربت.. مصرع شخص على طريق "المشروع" بالمنوفية    طولان: محمد عبدالمنعم أفضل من وائل جمعة (فيديو)    رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية: العدالة الكاملة القادرة على ضمان استعادة السلام الشامل    حظك اليوم برج الجوزاء السبت 11-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    حلمي طولان: «حسام حسن لا يصلح لقيادة منتخب مصر.. في مدربين معندهمش مؤهلات» (فيديو)    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    تراجع أسعار النفط.. وبرنت يسجل 82.79 دولار للبرميل    محمد التاجى: اعانى من فتق وهعمل عملية جراحية غداً    الإبداع فى جامعة الأقصر.. الطلبة ينفذون تصميمات معبرة عن هوية مدينة إسنا.. وإنهاء تمثالى "الشيخ رفاعة الطهطاوى" و"الشيخ محمد عياد الطهطاوى" بكلية الألسن.. ومعرض عن تقاليد الإسلام فى روسيا.. صور    وظائف جامعة أسوان 2024.. تعرف على آخر موعد للتقديم    جلطة المخ.. صعوبات النطق أهم الأعراض وهذه طرق العلاج    إدراج 4 مستشفيات بالقليوبية ضمن القائمة النموذجية على مستوى الجمهورية    أخبار كفر الشيخ اليوم.. تقلبات جوية بطقس المحافظة    زيارة ميدانية لطلبة «كلية الآداب» بجامعة القاهرة لمحطة الضبعة النووية    لتعزيز صحة القلب.. تعرف على فوائد تناول شاي الشعير    مادلين طبر تكشف تطورات حالتها الصحية    شهادة من البنك الأهلي المصري تمنحك 5000 جنيه شهريا    لماذا سمي التنمر بهذا الاسم؟.. داعية اسلامي يجيب «فيديو»    نقاد: «السرب» يوثق ملحمة وطنية مهمة بأعلى التقنيات الفنية.. وأكد قدرة مصر على الثأر لأبنائها    "سويلم": الترتيب لإنشاء متحف ل "الري" بمبنى الوزارة في العاصمة الإدارية    آداب حلوان توجه تعليمات مهمة لطلاب الفرقة الثالثة قبل بدء الامتحانات    حسام موافي يكشف أخطر أنواع ثقب القلب    5 نصائح مهمة للمقبلين على أداء الحج.. يتحدث عنها المفتي    فضائل شهر ذي القعدة ولماذا سُمي بهذا الاسم.. 4 معلومات مهمة يكشف عنها الأزهر للفتوى    نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المؤتمر الطلابي السنوي الثالثة    بالصور.. الشرقية تحتفي بذكرى الدكتور عبد الحليم محمود    واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة، الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة    محافظة الأقصر يناقش مع وفد من الرعاية الصحية سير أعمال منظومة التأمين الصحي الشامل    دعاء الجمعة للمتوفي .. «اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الفتوى والتشريع": لا يجوز تسوية المعاش لمحافظ عن مدة شغله لمنصبين مجتمعين
نشر في بوابة الأهرام يوم 20 - 10 - 2020

انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع ب مجلس الدولة ، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم سريان أحكام المادة (31) من القانون رقم (79) لسنة 1975، المستبدلة بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018، في قانون التأمين الاجتماعي على من شغل أحد المناصب رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين، وانتهت خدمته قبل إبريل 2018.
كما انتهت إلى عدم أحقية لواء سابق في تسوية معاشه عن مدة خدمته محافظًا لبورسعيد وفقًا لأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون.
قالت الفتوى، إن المُشرع تناول بالتنظيم فى المادة (40) من قانون التأمين الاجتماعي ، حالة عودة صاحب المعاش مرة أخرى إلى عمل يُخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ، فاعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، ولم يعدها بهذه المثابة امتدادًا لمركزه القانوني السابق، وذلك بصرف النظر عن تكافؤ وتماثل مركزه القانوني السابق مع اللاحق، وأيًّا كان الفاصل الزمني الذي تخلل ذلك وإن كان يسيرًا، الأمر الذي يستتبع معه تسوية معاشه عن كل مدة خدمة، بمعزل ومنأى عن الأخرى، وأن يتم تحديد معاملته المعاشية عنهما، بناء على تاريخ انتهاء خدمته في كل منهما استقلالا عن الأخرى، ووفقًا للأنظمة القانونية المعمول بها آنذاك.
وأوضحت الفتوى، أن المعروضة حالته تم تعينه محافظًا ل محافظة بورسعيد عام 2011 بإجمالي مدة خدمة قدرها (سنتان، وشهر واحد، و26 يومًا)، ثم عُين محافظًا لمحافظة البحر الأحمر ، عام 2013 بإجمالي مدة خدمة قدرها (6 سنوات، وشهران، و12 يومًا)، فمن ثم يكون مسلك الجهة الإدارية القائمة على تسوية معاشه باعتبار كل مدة من هاتين المدتين قائمة بذاتها، وليست امتدادًا لسابقتها، وتسوية معاشه عن كل منهما وفقًا للنظم المعاشية التي كان معمولا بها وقت تاريخ انتهاء خدمته في كل منهما،قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون.
وأكدت الفتوى، أن الالتماس المُقدم من المعروضة حالته باعتبار مدة خدمته في منصب محافظ البحر الأحمر امتدادًا لمدة خدمته في منصب محافظ بورسعيد، وحسابها كمدة خدمة متصلة عند تقدير معاشه، بما يستتبعه ذلك من تسوية لمعاشه عن مدة خدمته في منصب محافظ بورسعيد وفقًا للمادة (31) بعد استبدالها بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018، غير قائم على سند من القانون، ويجب رفض التماسه.
وتابعت الفتوى، أن المواد المُعدلة ذات الصِّلة ، كانت شملت تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، ونصت على أنه: يستبدل بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النص الآتي: يُسوى معاش كل من يشغل فعليًّا منصب رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، و(يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب) ، مع مراعاة أن يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع (80%) من أجر التسوية، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع (80%) من أجر التسوية المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.