«السياحة»: آخر موعد لتقديم طلبات استثناء الحد الأدنى للأجور الاثنين المقبل    قطع المياه في عدة مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات اليوم.. اعرف الأماكن    محافظ الجيزة: الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي خلال أيام    رئيس «العدل الدولية»: يجب إطلاق سراح الرهائن فورا دون أي شروط    مراسل «القاهرة الإخبارية»: 33 مليار دولار خسائر العدوان على غزة    مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري كرة اليد    عاجل.. فليك يستقر على أسماء جهازه المعاون في برشلونة    رد فعل مفاجئ من محمد صلاح بعد الجدل الأخير.. كيف ظهر للجماهير؟    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية    موجة شديدة الحرارة في ال48 ساعة المقبلة.. هل ترتبط بظاهرة اللا نينا؟    ضبط عامل بتهمة تزوير الشهادات الجامعية في أسيوط    فضول المصريين وموعد إجازة عيد الأضحى 2024: بين الاهتمام بالأحداث الدينية والاجتماعية    مدحت صالح يتراجع عن قراره ويعلن موعد ومكان عزاء شقيقه «أحمد»    قبل انطلاقه.. القائمة الكاملة لأفلام عيد الأضحى 2024    سبب خوف عائشة بن أحمد من الزواج.. «صدمة عملت لها أزمة مع نفسها»    وصول رسولوف إلى مهرجان كان.. وعرض فيلمه «بذور التنين المقدس» بالمسابقة اليوم    «طب عين شمس» تحتفل باليوم العالمي لرتفاع ضغط الدم بحملات توعية    «صحة مطروح» تنظم قافلة طبية مجانية في منطقتي الظافر وأبو ميلاد بعد غد    لماذا يثير متحور FLiRT ذعر العالم؟.. مفاجأة صادمة اكتشفها العلماء    قرار عاجل من جوميز قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري    متي يحل علينا وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024؟    المفتي يرد على مزاعم عدم وجود شواهد أثرية تؤكد وجود الرسل    بري يؤكد تمسك لبنان بالقرار الأممي 1701 وحقه في الدفاع عن أرضه    بوليتيكو: معظم دول الاتحاد الأوروبي لن تقدم على المساس بأصول روسيا المجمدة    «قنوات أون تايم سبورتس» تحصل على حقوق بث نهائيات بطولة «BAL» لكرة السلة    "الأونروا": في الضفة الغربية حرب لا يلاحظها أحد    مصرع وإصابة 3 أشخاص في الشرقية    دموع وصرخات.. قاع النيل بلا جثث ل ضحايا حادث ميكروباص معدية أبو غالب (فيديو وصور)    بوليتيكو: واشنطن تدرس القيام بدور بارز في غزة بعد الحرب    3 وزراء يجتمعون لاستعراض استراتيجيات التوسع في شمول العمالة غير المنتظمة    رئيس جامعة المنيا يشهد حفل ختام أنشطة كلية التربية الرياضية    التنمية الصناعية تبحث مطالب مستثمري العاشر من رمضان    بفستان مستوحى من «شال المقاومة».. بيلا حديد تدعم القضية الفلسطينية في «كان» (صور)    التموين تستعد لعيد الأضحى بضخ كميات من اللحوم والضأن بتخفيضات 30%    أبرزها قانون المنشآت الصحية.. تعرف على ما ناقشه «النواب» خلال أسبوع    قافلة الواعظات بالقليوبية: ديننا الحنيف قائم على التيسير ورفع الحرج    من صفات المتقين.. المفتي: الشريعة قائمة على الرحمة والسماحة (تفاصيل)    أوقاف القليوبية تنظم قافلة دعوية كبرى وأخرى للواعظات بالخانكة    التعليم العالي: جهود مكثفة لتقديم تدريبات عملية لطلاب الجامعات بالمراكز البحثية    مجلس الشيوخ يناقش أموال الوقف ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر.. الأحد    مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: لا توجد مستشفيات تعمل فى شمال القطاع    وزير الري: إفريقيا قدمت رؤية مشتركة لتحقيق مستقبل آمن للمياه    الإفتاء: الترجي والحلف بالنبي وآل البيت والكعبة جائز شرعًا في هذه الحالة    وزارة الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك في كل مكان" وتوجه قافلة إنسانية وطبية بجنوب سيناء    "العد التنازلي".. تاريخ عيد الاضحي 2024 في السعودية وموعد يوم عرفة 1445    الشرطة الإسبانية تعلن جنسيات ضحايا حادث انهيار مبنى في مايوركا    أبرزها التشكيك في الأديان.. «الأزهر العالمي للفلك» و«الثقافي القبطي» يناقشان مجموعة من القضايا    الإسلام الحضاري    الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لطلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق    تعرف على مباريات اليوم في أمم إفريقيا للساق الواحدة بالقاهرة    مران صباحي ل«سلة الأهلي» قبل مواجهة الفتح المغربي في بطولة ال«BAL»    الإسكان: تشغيل 50 كم من مشروع ازدواج طريق «سيوة / مطروح» بطول 300 كم    رئيس الأركان يتفقد أحد الأنشطة التدريبية بالقوات البحرية    "التروسيكل وقع في المخر".. 9 مصابين إثر حادث بالصف    الصحة العالمية: شركات التبغ تستهدف جيلا جديدا بهذه الحيل    «العدل الدولية» تحاصر الاحتلال الإسرائيلي اليوم.. 3 سيناريوهات متوقعة    مدرب الزمالك السابق.. يكشف نقاط القوة والضعف لدى الأهلي والترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا    حظك اليوم| برج الحوت 24 مايو.. يوم غني بالتأمل والإبداع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتوى والتشريع: لا يجوز تسوية المعاش للمحافظ عن مدة شغله منصبين مجتمعين
نشر في صدى البلد يوم 20 - 10 - 2020

انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم سريان أحكام المادة (31) من القانون رقم (79) لسنة 1975 المستبدلة بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018، في قانون التأمين الاجتماعي على من شغل أحد المناصب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين، وانتهت خدمته قبل أبريل 2018.
كما انتهت إلى عدم أحقية لواء سابق فى تسوية معاشه عن مدة خدمته محافظًا لبورسعيد وفقًا لأحكام المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون.
وأكدت الفتوى، أن تناول المُشرع بالتنظيم فى المادة (40) من قانون التأمين الأجتماعى ، حالة عودة صاحب المعاش مرة أخرى إلى عمل يُخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعى ، فاعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، ولم يُعدّها بهذه المثابة امتدادًا لمركزه القانونى السابق، وذلك بصرف النظر عن تكافؤ وتماثل مركزه القانونى السابق مع اللاحق، وأيًّا كان الفاصل الزمنى الذى تخلل ذلك وإن كان يسيرًا، الأمر الذى يستتبع معه تسوية معاشه عن كل مدة خدمة، بمعزل ومنأى عن الأخرى، وأن يتم تحديد معاملته المعاشية عنهما، بناء على تاريخ انتهاء خدمته فى كل منهما استقلالا عن الأخرى، ووفقًا للأنظمة القانونية المعمول بها آنذاك.
وأوضحت أن المعروضة حالته عُيّن محافظًا لمحافظة بورسعيد عام 2011 بإجمالى مدة خدمة قدرها (سنتان، وشهر واحد، و26 يومًا)، ثم عُين محافظًا لمحافظة البحر الأحمر ، عام 2013 بإجمالى مدة خدمة قدرها (6 سنوات، وشهران، و12 يومًا)، فمن ثم يكون مسلك الجهة الإدارية القائمة على تسوية معاشه باعتبار كل مدة من هاتين المدتين قائمة بذاتها، وليست امتدادًا لسابقتها، وتسوية معاشه عن كل منهما وفقًا للنظم المعاشية التى كان معمولا بها وقت تاريخ انتهاء خدمته فى كل منهما،قد جاء متفقًا وصحيح حكم القانون.
ورأت الفتوى، أن الالتماس المُقدم من المعروضة حالته باعتبار مدة خدمته فى منصب محافظ البحر الأحمر امتدادًا لمدة خدمته فى منصب محافظ بورسعيد، وحسابها كمدة خدمة متصلة عند تقدير معاشه، بما يستتبعه ذلك من تسوية لمعاشه عن مدة خدمته فى منصب محافظ بورسعيد وفقًا للمادة (31) بعد استبدالها بموجب القانون رقم (160) لسنة 2018، غير قائم على سند من القانون ، ويجب وفض التماسه .
وكانت شملت المواد المُعدلة ذات الصِّلة ، تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، تنص على أنه: يستبدل بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتاعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، النص الآتى: يُسوى معاش كل من يشغل فعليًّا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب، و(يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ انتهاء شغل المنصب) ، مع مراعاة أن يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع (80%) من أجر التسوية ، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع (80%) من أجر التسوية المشار إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.