بضعة أيام، ويبدأ مجلس الشيوخ ، دور الانعقاد الأول له، بعد إقراره ووجوده من قبل مجلس النواب كغرفة تشريعية ثانية، بجانب البرلمان وانتخاب أعضائه، حيث يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الساعات المقبلة، قرارا جمهوريا، بالأسماء التي سيتم تعيينها بالمجلس. وكشفت "بوابة الأهرام"، عن أن القائمة المرشحة ل مجلس الشيوخ تضم أسماء بارزة من الإعلاميين والسياسيين والفنانين. 18 أكتوبر موعد الانعقاد: دعا الرئيس السيسي ، مجلس الشيوخ للانعقاد 18 أكتوبر الجاري، ويتكون المجلس من 300 عضو وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد. الانتهاء من الترتيبات: كما تشهد أروقة مجلس الشيوخ هذه الأيام، العمل على سرعة الانتهاء من الترتيبات والتجديدات والتجهيزات اللازمة بالقاعات ومكاتب المجلس، لاستقبال الأعضاء، حتى يكون جاهزا لدور الانعقاد. اختصاصات مجلس الشيوخ : تنص المادة السابعة على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته. والمادة الثامنة تنص على أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي: الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة - مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية و مجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس. أحكام خاصة بترشح بعض الفئات: تنص المادة (12) على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها. يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها على الأقل، في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات. حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشيوخ : المادة (32) نصت على أنه لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. في جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً. مكافأة العضوية: المادة (36) نصت على أن يتقاضى عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى على أربعة أمثال المبلغ المذكور. المادة (37) نصت على أن يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير. المادة (47) نصت على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما. وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب أخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته ب مجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين. مادة (54) مستحدثة، نصت على أن يُنقل العاملون السابق نقلهم إلى مجلس النواب طبقاً للمادة (245) من الدستور، والموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، إلى مجلس الشيوخ ، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها في هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية. ويؤول إلى مجلس الشيوخ ، جميع أصول مجلس الشورى السابق أيلولتها إلى مجلس النواب ، والموجودة في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق له.