أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها بإلزام نقابة المحامين بشطب 6 من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان، هم كل من: صبحي صالح، وعصام سلطان، وأسامة محمد مرسي العياط، وعبد المنعم عبد المقصود. قالت المحكمة، إن المحامين المذكورين مدرجون على قائمة الإرهابيين وتلوثت أيديهم بالماء، وبخصوص الدفع المبدى من نقابة المحامين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، أنه لما كان المدعي ينعى على المحامين المذكورة أسماؤهم إدراجهم بقائمة الإرهاب الواردة بحكم محكمة جنايات القاهرة في الدعوى رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، فإن المدعي بحسبانه أحد المحامين المقيدين ب نقابة المحامين يكون له مصلحة ظاهرة ومباشرة في ألا يمارس مهنة المحاماة من تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء ومن لا يألون جهدا في زعزعة استقرار الوطن، ومن ثم يضحى الدفع الماثل قائما على غير سند، خليقا والحال كذلك بالرفض. وأشارت المحكمة إلى أن مهنة المحاماة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون، فقد نظمها المشرع بموجب قانون المحاماة واستلزم فيمن يتم قيده في الجدول العام ب نقابة المحامين عدة شروط منها أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وأهلا للاحترام والثقة الذين يتعين توافرهما في كل من يمارس تلك المهنة المقدسة. وأوضحت المحكمة، أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة ويتعين أن تتوافر كافة شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامي لمهنة المحاماة بحيث إنه إذا فقد أي من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.