حدد قانون مجلس النواب المستندات والأوراق التى يجب أن يتقدم بها المرشح لعضوية مجلس النواب بمقار المحاكم الابتدائية. وبدأت مقار المحاكم الابتدائية اليوم الخميس في استقبال راغبي الترشح ل مجلس النواب ، على مستوى الجمهورية ولمدة 10 أيام من التاسعة صباح اليوم وحتى الخامسة مساءً عدا اليوم الأخير حتى الثانية ظهراً. وتجرى الانتخابات أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 من أكتوبر المقبل في الخارج وأيام السبت والأحد الموافقين 24 و24 في الداخل للمرحلة الأولى. ونصت المادة (10) من القانون على أن يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات التالية: 1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. 2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. 3-بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب. 4-إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر. 5- الشهادة الدراسية الحاصل عليها. 6-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. 7-إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. 8-بالنسبة للقائمة يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبا بالمستندات التى تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعون ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعد. وتعمل لجان تلقي أوراق راغبي الترشح ومقرها المحاكم الابتدائية بمختلف محافظات الجمهورية على تلقي وفحص طلبات المترشحين يومياً خلال الفترة التي حددها الجدول الزمني من الخميس 17 سبتمبر وحتى السبت 27 من نفس الشهر. وسبق وأن أقر البرلمان تعديلات قانون مجلس النواب ، والتي صدق عليها رئيس الجمهورية، وتنص المادة الأولى علي أن عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضوا، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019. ونصت التعديلات على أن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون. وتنص مادة (3) على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.