اليوم.. الكنيسة القبطية تستضيف اجتماع لجنة الإيمان والنظام بمجلس الكنائس العالمي    23 أكتوبر 2025.. تراجع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد هبوط وول ستريت    عاجل- الرئيس السيسي يلتقي رئيسة البرلمان الأوروبي ويوقع في سجل الشرف    محافظ أسوان يشدد على تكثيف الحملات الميدانية لضبط الأسواق واستقرار أسعار السلع    تركيب 213 وصلة مياه شرب نظيفة للأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز أسوان    رئيس مركز بحوث الإسكان: تطبيق معايير البناء الأخضر في المتحف المصري الكبير    محافظ المنوفية يشهد توريد سيارات مكنسية جديدة بقيمة استثمارات 51 مليون جنيه    الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف أسطول الظل    أضرار جسيمة في منشآت الكهرباء والمياه بعد هجوم بطائرة مسيرة في السودان    مقتل فلسطيني برصاص مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس    الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 6 آلاف طن مساعدات إلى غزة عبر قافلة زاد العزة ال57    سلوت: صلاح الأحق بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا هذا العام    الزمالك يجهز شكوى لتنظيم الإعلام ضد نجم الأهلي السابق    عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة ل ياسر إبراهيم    الصيف رجع تاني: تعرف على طقس مطروح اليوم    29 أكتوبر الحكم على علياء قمرون فى نشر محتوى وفيديوهات خادشة    ضبط لحوم غير صالحة وسلع غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 208 محضرا تموينيا فى أسيوط    بعد واقعة مدرس الدقهلية.. 5 نصائح فعّالة لحماية طفلك من التحرش    محمد الطوخي يتألق في مهرجان الموسيقى العربية بمشاركة علي الحجار    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    حنان مطاوع بعد فيديو والدها بالذكاء الاصطناعي: "اتصدمت لما شوفته وبلاش نصحي الجراح"    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    أحداث مثيرة في مسلسل «المدينة البعيدة» تكشف صراع جيهان وبوران    الحكومة توافق علي إصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بفئات متعددة.. تفاصيل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة قنا    مستشفى الجراحات الجديد بجامعة طنطا ينضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل    وزيرا الصحة والتعليم العالي يشهدان افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي ال 66 للجمعية المصرية للأمراض الصدرية    إنجاز طبي نادر بجامعة الإسكندرية لإنقاذ مصاب فلسطيني من غزة    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    ميدو جابر يخضع اليوم لأشعة تشخيصيه على الركبة لتحديد حجم إصابته    عمر عصر يخضع للتحقيق بالفيديو من ألمانيا بعد خناقة البطولة الأفريقية    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    إطلاق القطار السريع وافتتاح مشروعات كبرى.. أحداث هامة بمعرض TransMEA القادم    الاتحاد الأوروبى: تم حظر استيراد الغاز المسال الروسى    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    هل التدليك الطبى حرام وما حكم المساج فى الإسلام؟.. دار الإفتاء توضح    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    مصرع عامل سقط من أعلى سقالة فى المنوفية    الجريدة الرسمية تنشر قرار باستبعاد بوروندى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام    ستيفن وارنوك: ليفربول أثبت قدرته على الفوز دون محمد صلاح واستبعادُه قد يتكرر مستقبلاً    بعد قليل.. "الوطنية للانتخابات" تعلن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    بسبب تجاوزات في آليات اختيار مرشحي الحزب.. أمين حزب الجبهة الوطنية بسوهاج يتقدم بالاستقالة    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025    إطلاق مبادرة "ازرع" في موسمها الرابع لدعم 250 ألف فدان من القمح    الإعلان عن القائمة النهائية الرسمية لمرشحى مجلس النواب 2025    ليفربول يفك عقدته بخماسية في شباك آينتراخت فرانكفورت بدوري الأبطال    ترامب يدعو مربي الماشية إلى خفض الأسعار ويؤكد استفادتهم من الرسوم الجمركية    10 رحلات عمرة مجانية لمعلمي الإسماعيلية    سعر الذهب اليوم الخميس 23-10-2025 بالصاغة.. وعيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير    رئيس محكمة النقض يستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي    علي الحجار يتأثر بغنائه «فلسطيني» في مهرجان الموسيقى العربية    سيصلك مال لم تكن تتوقعه.. برج الدلو اليوم 23 أكتوبر    4474 وظيفة بالأزهر.. موعد امتحانات معلمي مساعد رياض الأطفال 2025 (رابط التقديم)    هترم عضمك.. وصفة شوربة الدجاج المشوي التي تقاوم نزلات البرد    ميلود حمدي: فضلت الإسماعيلي رغم الصعوبات.. وأعد الجماهير ببذل كل ما أملك    داعية إسلامي: زيارة مقامات آل البيت عبادة تذكّر بالآخرة وتحتاج إلى أدب ووقار    مواقيت الصلاة في أسيوط غدا الخميس 23102025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الشهر العقاري
نشر في بوابة الأهرام يوم 18 - 08 - 2020

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري .
ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائب سعيد طعيمة، بشأن تعديل مادة النشر بمشروع القانون، بأن يتم العمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، بدلا من العمل به من اليوم التالي، وأخذ المجلس التصويت على المقترح وقوفا مرتين، بأغلبية ثلثي الأعضاء، وفى المرتين صوت المجلس بالموافقة على المقترح.
وأصبح مادة النشر بعد التعديل كالتالي: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره".
وقال النائب سعيد طعيمة، إنه لابد من وجود مهلة 6 أشهر لتطبيق القانون، حتى يكون الشهر العقاري أنهى مشكلة الزحام، متابعا: "الرحمة فوق العدل".
ورفض النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المقترح، قائلا: هذه المهلة 6 شهور قد تعطل تطبيق القانون لأنه يمكن أن تقدم تعديلات على القانون خلال هذه الفترة.
فيما قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب : رفض الاقتراح ليس معناه أن الدنيا انتهت، أنا أتبع الأسلوب الديمقراطي معاكوا في التصويت وأعرض وجهتي النظر الموافق وغير الموافق ووقوفا.
وينص مشروع القانون على إضافة مادة جديدة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ، وتضمنت المادة طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وأتاحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.
ألزمت المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.