قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، في الدعوى رقم 93 لسنة 26 قضائية، بأن حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من وزير الزراعة غير دستوري. وحكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (68) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، فيما تضمنته من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير المختص، وسقوط ما تضمنته المادة (69) من القانون ذاته، من النص على اختصاص المحكمة الابتدائية، الكائن في دائرة اختصاصها، مقر الجمعية، بالفصل في الطعن المقدم من ذي الشأن في قرار الوزير المختص بحل الجمعية، والمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى الصادرة بقرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى رقم 1 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 1503 لسنة 1992، والمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعي، بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية، واستصلاح الأراضي، وتنميتها، وتعميرها، الصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائي رقم 388 لسنة 1984، فيما تضمنتاه من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير.