حزب الأحرار يثمن توجيهات الرئيس السيسى للهيئة الوطنية بشأن الانتخابات    بعد بيان السيسي.. مرشح واقعة فتح صناديق الانتخابات قبل انتهاء التصويت: سنقدم الطعون ونسبة تفاؤلي ارتفعت من 50 ل 90%    الحكم في قرار منع هدير عبد الرازق من التصرف في أموالها 19 نوفمبر    وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروعات مصنع الغزل والنسيج بالعزب    رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية    صادرات مصر من السلع نصف المصنعة بلغت 868.7 مليون دولار خلال يوليو 2025    الكرملين: موسكو لا تسعى إلى مواجهة حلف الناتو ونأمل في عقد لقاء بوتين وترامب بمجرد الانتهاء من التحضيرات    الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات    مبعوث واشنطن السابق لإيران: ضربات إسرائيل وأمريكا على مواقع طهران عواقبها ستطول المنطقة    رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة تعقب على حكم الإعدام.. ماذا قالت؟    تقرير: هاوسن سليم وجاهز لمواجهة إلتشي    الأهلي يفتح باب المفاوضات لضم أسامة فيصل وأشرف داري يقترب من الرحيل    التعليم: عقد امتحانات نوفمبر للصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا    ضبط 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب أمام المدرسة بأسيوط    القبض على المتهم بإطلاق النار على سائق لشكه بإقامة علاقة مع طليقته بالهرم    طقس الغد.. تغيرات في درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 26    انهيار وصراخ ورفض أدلة.. ماذا جرى في جلسة محاكمة سارة خليفة؟    وزارة الثقافة تطلق احتفالية «فرحانين بالمتحف المصري الكبير» ديسمبر المقبل    رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية    لا تُجيد القراءة والكتابة.. الحاجة فاطمة تحفظ القرآن كاملًا في عمر ال80 بقنا: "دخلت محو الأمية علشان أعرف أحفظه"    الصحة تعلن نتائج حملة قلبك أمانة للكشف المبكر عن أمراض القلب بشراكة مع شركة باير لصحة المستهلك    مولاي الحسن يحتضن مباراة الأهلي والجيش الملكي    التنسيقية : إرادة المصريين خط أحمر .. الرئيس يعزز ثقة الشعب في صناديق الاقتراع    المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية في التحقيقات : صليت العصر وروحت أقتله    تعرف على حورات أجراها وزير التعليم مع المعلمين والطلاب بمدارس كفر الشيخ    أهالي قرية ببني سويف يطالبون بتعزيز من «الإسكان» قبل غرق منازلهم في الصرف الصحي    من هو إبراهيما كاظم موهبة الأهلي بعدما سجل ثنائية فى الزمالك بدوري الجمهورية ؟    مجمع البحوث الإسلامية يطلق مسابقة ثقافية لوعاظ الأزهر حول قضايا الأسرة    الكرة النسائية l مدرب نادي مسار: نستهدف التتويج برابطة أبطال إفريقيا للسيدات    انسحاب مئات العناصر من قوات الحرس الوطني من شيكاغو وبورتلاند    هيئة الدواء: توفر علاج قصور عضلة القلب بكميات تكفي احتياجات المرضي    توم كروز يتوّج ب أوسكار فخري بعد عقود من الإبهار في هوليوود    حزب حماة الوطن ينظم مؤتمرا جماهيريا فى بورسعيد دعما لمرشحه بانتخابات النواب    مدير متحف الهانجول الوطني بكوريا الجنوبية يزور مكتبة الإسكندرية    وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني رفض مصر الكامل لأي محاولات تستهدف تقسيم البلاد أو الإضرار باستقرارها    أبو الغيط: الحوار العربي- الصيني ضرورة استراتيجية في مواجهة تحولات العالم المتسارعة    موعد التصويت بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    موعد قرعة الملحقين الأوروبي والعالمي المؤهلين ل كأس العالم 2026    محافظ كفر الشيخ: الكشف على 1626 شخصا خلال قافلة طبية مجانية فى دسوق    وزارة العمل: تحرير 437 محضر حد أدنى للأجور    بعد ساعات من السيطرة عليهما.. الجيش السوداني ينسحب من منطقتين بولاية كردفان    إعادة الحركة المرورية بعد تصادم بين سيارتين على طريق "مصر–إسكندرية الزراعي"    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا .. تفاصيل    «التضامن» تقر توفيق أوضاع 3 جمعيات في محافظتي القاهرة والمنيا    رئيس مصلحة الجمارك: منظومة «ACI» تخفض زمن الإفراج الجمركي جوًا وتقلل تكاليف الاستيراد والتصدير    جاتزو بعد السقوط أمام النرويج: انهيار إيطاليا مقلق    دار الإفتاء: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا    شريهان تدعم عمر خيرت بعد أزمته الصحية: «سلامتك يا مبدع يا عظيم»    أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم الاثنين 17 نوفمبر 2025    كلية دار العلوم تنظم ندوة بعنوان: "المتحف المصري الكبير: الخطاب والمخاطِب"    وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض.. ما نتائجه؟    جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون لتجهيز وحدة رعاية مركزة بمستشفى المواساة الجامعي    اسعار الفاكهه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 بأسواق المنيا    لكل من يحرص على المواظبة على أداء صلاة الفجر.. إليك بعض النصائح    أحمد سعد: الأطباء أوصوا ببقائي 5 أيام في المستشفى.. أنا دكتور نفسي وسأخرج خلال يومين    الفجر 4:52 مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 17نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    هاني ميلاد: أسعار الذهب تتأثر بالبورصة العالمية.. ومُتوقع تسجيل أرقام قياسية جديدة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا صفقة سوبر وشيكو بانزا «غير سوي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية العليا" تصدر حكما بشأن لجان فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة
نشر في بوابة الأهرام يوم 16 - 06 - 2019

أصدرت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة موضوع، برئاسة المستشار أنور أحمد حسب الله نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بخصوص لجان المناقشة والحكم على رسائل الدكتوراه و لجان فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة.
قالت حيثيات الحكم في الطعون أرقام 96300 ، 99458 ،99649 لسنة61 قضائية . عليا إنه ومن حيث إن من اللجان العلمية التي نص عليها قانون تنظيم الجامعات لجان المناقشة والحكم على رسائل الدكتوراه ولجان فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة، ولجان المناقشة والحكم على الرسائل المقدمة لنيل درجة الدكتوراه تباشر عملها بعد انتهاء الطالب من بحثه الذي سجله بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث طبقا لنص المادة (175) من قانون تنظيم الجامعات، وموافقة لجنة الحكم والمناقشة على إجازة منح الطالب درجة الدكتوراه رهينة بتحقق ثلاثة شروط.
الأول: هو أن تكون رسالة الطالب قائمة على بحث مبتكر، والثاني: أن يكون عمل الطالب الذي قام به في رسالته ذا قيمة علمية، ويشهد بكفاية الطالب في بحوثه، والثالث: أن يمثل البحث إضافة علمية جديدة.
وأضافت أن دور لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه، هو تقييم الرسالة بوصفها عمل علمي مجرد لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فيها، وذلك دون مقارنة الرسالة بغيرها من الرسائل، ولا يؤخذ في الحسبان في هذا الشأن ارتباط منح الدرجة العلمية بشغل وظيفة معينة سواء في الجامعة أو في غيرها كما لا تحكم اللجنة إلا على رسالة الدكتوراه التي سجلها الباحث، ولا يمتد حكمها إلي أي إنتاج علمي آخر له.
أما لجنة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة فلا تختص بفحص رسالة الدكتوراه التي حصل عليها المتقدم من جهة جدارته بالحصول عليها لأن ذلك عمل لجنة المناقشة والحكم، وإنما تفحص رسالة الدكتوراه لبيان ما إذا كانت هذه الرسالة بوصفها عمل علمي يؤهل المتقدم لشغل الوظيفة، ويثبت أهليته العلمية لشغلها، ومدى تحقق الكفاءة العلمية فيه على وجه يجعله صالحا لشغل الوظيفة، و يدخل في تقدير لجنة الفحص مدى ارتباط الإنتاج العلمي للمتقدم بالوظيفة التي يسعي إليها في ضوء نصوص قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والشروط التي قد تضمنها الجامعة الإعلان عن الوظيفة.
وأوضحت أنه ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات أوجب أن يكون تقرير لجنة فحص الإنتاج العلمي مفصلا فلا يكفي أن يرد مجملا على وجه مخل وغير كاشف عن حقيقة كفاءة المتقدمين وأهليتهم العلمية لشغل الوظيفة، وأن يكون التقرير مسببا ويتضمن أسانيد رأي الجنة سواء أكان لصالح المتقدم أو ضده، حتى يكون رأى اللجنة بعيدا عن التحكم ومجردا من شبهة الهوى أو المجاملة،وأن يتضمن تقرير اللجنة تقييمما حقيقيا للإنتاج العلمي للمتقدمين يظهر مدى الكفاءة العلمية المؤهلة لشغل الوظيفة أو العيوب التي تؤثر في رأي اللجنة على كفاءة المتقدم لشغل الوظيفة.
ولم يغب عن المشرع أن ثمة حالات يكشف فيها فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين عن توافر الأهلية العلمية والكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة في عدد من المتقدمين، وفي هذه الحالات أوجب المشرع على لجنة فحص الإنتاج العلمي أن ترتب المتقدمين بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية، ليتم تعيين الأفضل من بين المتقدمين في حالة تفاضلهم في الكفاءة العلمية.
كما اشترط المشرع أن تعد لجنة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل الوظائف بالجامعة تقريرها وفقا للضوابط المشار إليها فيما تقدم بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين، وهو ما يقتضي أن يكون كل عضو من أعضاء اللجنة قد قرأ الإنتاج العلمي للمتقدمين وأعد تقريرا فرديا في شأنه يتضمن تقييمه لهذا الإنتاج قبل أن تعد اللجنة تقريرها الجماعي – بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية- والذي تبلور فيه رأيها النهائي.
ومن حيث إن إعداد تقرير من لجنة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس إجراء جوهري أوجبه المشرع طبقا لنص المادة (76) من قانون تنظيم الجامعات، ويشكل حلقة في سلسلة من الإجراءات التي تكون قرارا مركبا وهو قرار التعيين في وظيفة مدرس والذي لا يكتمل إلا بعد موافقة مجلس الجامعة وصدور قرار رئيس الجامعة بالتعيين ، وإذا صدر قرار التعيين استنادا إلي ما انتهي إليه تقرير لجنة فحص الإنتاج العلمي، فإن ما ورد بتقرير اللجنة المشار إليها يعد سببا لقرار التعيين، ويجب على المحكمة عند رقابة مشروعية قرار التعيين أن تبسط رقابتها على ركن السبب من حيث وجوده المادي، ومدى سلامته قانونا وهو ما يقتضي بحث مدى التزام لجنة فحص الإنتاج العلمي بالضوابط والشروط والإجراءات المحددة قانونا لمباشرة عملها، ولا مجال للتمسك بأن عمل اللجنة المشار إليها عمل فني لا يخضع لرقابة القضاء لأنه طبقا لنص المادة (97) من الدستور لا يجوز تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، سواء شكل العمل الإداري قرارا إداريا أو كان من أركانه، أو إجراء من إجراءات إصداره ، فتتعرض المحكمة لمدى مطابقته للقانون عند بحث مشروعية فرقابة المشروعية كما تشمل الكل تشمل الجزء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.