بعد يوم من قتل امرأة برصاص ضابط، قوات اتحادية تطلق النار على شخصين في بورتلاند    الأوقاف: أكثر من 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام في السنوات العشر الماضية    وزير الزراعة: أسعار الدواجن أقل بكثير من العام الماضي.. ولا 8 جنيهات ولا ال 35 سعر مقبول للكتاكيت    سر وجوده في مسجد قبل معركة عبرا ومواجهة مرتقبة مع الأسير، تفاصيل جلسة محاكمة فضل شاكر    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    نتيجة مباراة المغرب والكاميرون.. بث مباشر الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تفاصيل عرض الاتحاد السكندرى لضم أفشة من الأهلي قبل إعلان الصفقة خلال ساعات    دومينيك حوراني تنضم إلى «السرايا الصفرا»... خطوة مفاجئة تشعل سباق رمضان 2026    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    كييف تحت القصف.. طائرات مسيّرة روسية تشعل حرائق في أحياء سكنية    أمطار غزيرة تواصل ضرب الإسكندرية والمحافظة ترفع درجة الاستعدادات القصوى (صور)    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    إدارة ترامب تدرس دفع أموال لسكان جرينلاند لإقناعهم بالانضمام لأميركا    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    نيويورك تايمز عن ترامب: الصين وروسيا لن تستخدم منطق إدارتي وفنزويلا تهديد مختلف عن تايوان    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية العليا" تصدر حكما بشأن لجان فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة
نشر في بوابة الأهرام يوم 16 - 06 - 2019

أصدرت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة موضوع، برئاسة المستشار أنور أحمد حسب الله نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بخصوص لجان المناقشة والحكم على رسائل الدكتوراه و لجان فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة.
قالت حيثيات الحكم في الطعون أرقام 96300 ، 99458 ،99649 لسنة61 قضائية . عليا إنه ومن حيث إن من اللجان العلمية التي نص عليها قانون تنظيم الجامعات لجان المناقشة والحكم على رسائل الدكتوراه ولجان فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة، ولجان المناقشة والحكم على الرسائل المقدمة لنيل درجة الدكتوراه تباشر عملها بعد انتهاء الطالب من بحثه الذي سجله بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث طبقا لنص المادة (175) من قانون تنظيم الجامعات، وموافقة لجنة الحكم والمناقشة على إجازة منح الطالب درجة الدكتوراه رهينة بتحقق ثلاثة شروط.
الأول: هو أن تكون رسالة الطالب قائمة على بحث مبتكر، والثاني: أن يكون عمل الطالب الذي قام به في رسالته ذا قيمة علمية، ويشهد بكفاية الطالب في بحوثه، والثالث: أن يمثل البحث إضافة علمية جديدة.
وأضافت أن دور لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه، هو تقييم الرسالة بوصفها عمل علمي مجرد لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فيها، وذلك دون مقارنة الرسالة بغيرها من الرسائل، ولا يؤخذ في الحسبان في هذا الشأن ارتباط منح الدرجة العلمية بشغل وظيفة معينة سواء في الجامعة أو في غيرها كما لا تحكم اللجنة إلا على رسالة الدكتوراه التي سجلها الباحث، ولا يمتد حكمها إلي أي إنتاج علمي آخر له.
أما لجنة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة فلا تختص بفحص رسالة الدكتوراه التي حصل عليها المتقدم من جهة جدارته بالحصول عليها لأن ذلك عمل لجنة المناقشة والحكم، وإنما تفحص رسالة الدكتوراه لبيان ما إذا كانت هذه الرسالة بوصفها عمل علمي يؤهل المتقدم لشغل الوظيفة، ويثبت أهليته العلمية لشغلها، ومدى تحقق الكفاءة العلمية فيه على وجه يجعله صالحا لشغل الوظيفة، و يدخل في تقدير لجنة الفحص مدى ارتباط الإنتاج العلمي للمتقدم بالوظيفة التي يسعي إليها في ضوء نصوص قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والشروط التي قد تضمنها الجامعة الإعلان عن الوظيفة.
وأوضحت أنه ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات أوجب أن يكون تقرير لجنة فحص الإنتاج العلمي مفصلا فلا يكفي أن يرد مجملا على وجه مخل وغير كاشف عن حقيقة كفاءة المتقدمين وأهليتهم العلمية لشغل الوظيفة، وأن يكون التقرير مسببا ويتضمن أسانيد رأي الجنة سواء أكان لصالح المتقدم أو ضده، حتى يكون رأى اللجنة بعيدا عن التحكم ومجردا من شبهة الهوى أو المجاملة،وأن يتضمن تقرير اللجنة تقييمما حقيقيا للإنتاج العلمي للمتقدمين يظهر مدى الكفاءة العلمية المؤهلة لشغل الوظيفة أو العيوب التي تؤثر في رأي اللجنة على كفاءة المتقدم لشغل الوظيفة.
ولم يغب عن المشرع أن ثمة حالات يكشف فيها فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين عن توافر الأهلية العلمية والكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة في عدد من المتقدمين، وفي هذه الحالات أوجب المشرع على لجنة فحص الإنتاج العلمي أن ترتب المتقدمين بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية، ليتم تعيين الأفضل من بين المتقدمين في حالة تفاضلهم في الكفاءة العلمية.
كما اشترط المشرع أن تعد لجنة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل الوظائف بالجامعة تقريرها وفقا للضوابط المشار إليها فيما تقدم بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين، وهو ما يقتضي أن يكون كل عضو من أعضاء اللجنة قد قرأ الإنتاج العلمي للمتقدمين وأعد تقريرا فرديا في شأنه يتضمن تقييمه لهذا الإنتاج قبل أن تعد اللجنة تقريرها الجماعي – بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية- والذي تبلور فيه رأيها النهائي.
ومن حيث إن إعداد تقرير من لجنة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس إجراء جوهري أوجبه المشرع طبقا لنص المادة (76) من قانون تنظيم الجامعات، ويشكل حلقة في سلسلة من الإجراءات التي تكون قرارا مركبا وهو قرار التعيين في وظيفة مدرس والذي لا يكتمل إلا بعد موافقة مجلس الجامعة وصدور قرار رئيس الجامعة بالتعيين ، وإذا صدر قرار التعيين استنادا إلي ما انتهي إليه تقرير لجنة فحص الإنتاج العلمي، فإن ما ورد بتقرير اللجنة المشار إليها يعد سببا لقرار التعيين، ويجب على المحكمة عند رقابة مشروعية قرار التعيين أن تبسط رقابتها على ركن السبب من حيث وجوده المادي، ومدى سلامته قانونا وهو ما يقتضي بحث مدى التزام لجنة فحص الإنتاج العلمي بالضوابط والشروط والإجراءات المحددة قانونا لمباشرة عملها، ولا مجال للتمسك بأن عمل اللجنة المشار إليها عمل فني لا يخضع لرقابة القضاء لأنه طبقا لنص المادة (97) من الدستور لا يجوز تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، سواء شكل العمل الإداري قرارا إداريا أو كان من أركانه، أو إجراء من إجراءات إصداره ، فتتعرض المحكمة لمدى مطابقته للقانون عند بحث مشروعية فرقابة المشروعية كما تشمل الكل تشمل الجزء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.