إجازة عيد الأضحى المبارك 2025 في مصر للقطاعين الخاص والحكومي والبنوك    صعود عالمي جديد.. كم يسجل سعر الذهب اليوم الاثنين 2 يونيو 2025 وعيار 21 الآن؟    محافظ قنا يتفقد المخابز والأسواق للتأكد من جاهزيتها استعدادا لعيد الأضحى المبارك    محافظ قنا يتفقد المخابز والأسواق للتأكد من جاهزيتها قبيل عيد الأضحى    وزيرا الاتصالات والتضامن يعلنان دعم 3000 مهنى بقيمة 200 مليون جنيه    كاتب أمريكى: أوكرانيا أعادت كتابة قواعد الحرب مع روسيا بهجوم "شبكة العنكبوت"    إيران تطالب ب ضمانات من الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات    مصادر طبية فلسطينية: 35 قتيلا بنيران إسرائيلية قرب مراكز المساعدات خلال الساعات ال 24 الأخيرة    ريفيرو يعقد جلسات تحفيزية مع لاعبي الأهلي استعدادًا للمونديال    خالد مرتجي ممثلا للأهلي وهشام نصر للزمالك فى اجتماع اتحاد الكرة    ترتيب الكرة الذهبية بعد فوز باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.. مركز محمد صلاح    إنتر ميلان يضع مدرب فولهام ضمن قائمة المرشحين لخلافة إنزاجي    وزير التعليم يعلن مضاعفة أعداد مراقبي لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام    «الداخلية»: ضبط 7 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات بأسوان ودمياط    ميراث الدم.. تفاصيل صراع أحفاد نوال الدجوى في المحاكم بعد وفاة حفيدها أحمد بطلق ناري    الحكم على المنتجة ليلى الشبح بتهمة سب وقذف الفنانة هند عاكف 23 يونيو    تامر حسني رقم 1 في شباك تذاكر السينما بالسعودية    "الإغاثة الطبية" بغزة: الاحتلال يستهدف كل شىء بلا تمييز ولا مكان آمن بالقطاع    الأربعاء.. قناة الوثائقية تعرض الجزء الثاني من فيلم «الزعيم.. رحلة عادل إمام»    دعاء للأم المتوفية في العشر الأوائل من ذي الحجة «ردده الآن» ل تضىيء قبرها    وزير الصحة: زيادة ميزانية الطب الوقائي بدلا من الاعتماد بشكل كامل علي العلاج    تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات    وزيرة التنمية المحلية توجه بتوفير اللحوم بأسعار مخفضة في عيد الأضحى    استعدادا للعيد.. تعقيم المجازر ورش وتجريع الماشية في المنيا    محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية لحالات إنسانية    البنك المركزى يعلن عطلة البنوك لعيد الأضحى تبدأ الخميس وتنتهى الإثنين.. فيديو    الكشف عن موعد عرض مسلسل "فات الميعاد"    المدير التنفيذي: أنجزنا 99% من مشروع حدائق تلال الفسطاط    تفاصيل مظاهر احتفالات عيد الأضحى عبر العصور    محافظ القليوبية يكلف رؤساء المدن برفع درجة الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى    السعودية: أخرجنا أكثر من 205 آلاف شخص من مكة حاولوا الحج بلا تصريح    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو    الخانكة التخصصي تنقذ حياة رضيعة تعاني من عيب خلقي نادر    «من حقك تعرف».. ما إجراءات رد الزوجة خلال فترة عِدة الخُلع؟    تكريم الفائزين بمسابقة «أسرة قرآنية» بأسيوط    22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث طريق الإسماعيلية الدواويس    المخابرات التركية تبحث مع حماس تطورات مفاوضات الهدنة في غزة (تفاصيل)    الإصلاح والنهضة: صالونات سياسية لصياغة البرنامج الانتخابي    إدارة ترامب تواجه انتقادات قضائية بسبب تضليل في ملف الهجرة علنًا    حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي؟.. الإفتاء تجيب    منافس الأهلي.. بالميراس يفرط في صدارة الدوري البرازيلي    التضامن: انطلاق معسكرات "أنا وبابا" للشيوخ والكهنة لتعزيز دور القادة الدينيين في بناء الأسرة    رئيس التشيك: نأمل في أن تواصل قيادة بولندا العمل على ترسيخ قيم الديمقراطية    ذا صن: «بي بي سي» تلغي حلقة محمد صلاح وجاري لينكر خوفا من الحديث عن غزة    موعد عودة الموظفين للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب قبالة سواحل هوكايدو شمالي اليابان    مجلس الأمن الأوكرانى : دمرنا 13 طائرة روسية فى هجوم على القواعد الجوية    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    بركات: بيكهام مكسب كبير للأهلي ووداع مستحق لمعلول والسولية    4 أبراج تتسم بالحدس العالي وقوة الملاحظة.. هل أنت منهم؟    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية العليا" تصدر حكما بشأن لجان فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة
نشر في بوابة الأهرام يوم 16 - 06 - 2019

أصدرت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة موضوع، برئاسة المستشار أنور أحمد حسب الله نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بخصوص لجان المناقشة والحكم على رسائل الدكتوراه و لجان فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة.
قالت حيثيات الحكم في الطعون أرقام 96300 ، 99458 ،99649 لسنة61 قضائية . عليا إنه ومن حيث إن من اللجان العلمية التي نص عليها قانون تنظيم الجامعات لجان المناقشة والحكم على رسائل الدكتوراه ولجان فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة، ولجان المناقشة والحكم على الرسائل المقدمة لنيل درجة الدكتوراه تباشر عملها بعد انتهاء الطالب من بحثه الذي سجله بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث طبقا لنص المادة (175) من قانون تنظيم الجامعات، وموافقة لجنة الحكم والمناقشة على إجازة منح الطالب درجة الدكتوراه رهينة بتحقق ثلاثة شروط.
الأول: هو أن تكون رسالة الطالب قائمة على بحث مبتكر، والثاني: أن يكون عمل الطالب الذي قام به في رسالته ذا قيمة علمية، ويشهد بكفاية الطالب في بحوثه، والثالث: أن يمثل البحث إضافة علمية جديدة.
وأضافت أن دور لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه، هو تقييم الرسالة بوصفها عمل علمي مجرد لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فيها، وذلك دون مقارنة الرسالة بغيرها من الرسائل، ولا يؤخذ في الحسبان في هذا الشأن ارتباط منح الدرجة العلمية بشغل وظيفة معينة سواء في الجامعة أو في غيرها كما لا تحكم اللجنة إلا على رسالة الدكتوراه التي سجلها الباحث، ولا يمتد حكمها إلي أي إنتاج علمي آخر له.
أما لجنة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة فلا تختص بفحص رسالة الدكتوراه التي حصل عليها المتقدم من جهة جدارته بالحصول عليها لأن ذلك عمل لجنة المناقشة والحكم، وإنما تفحص رسالة الدكتوراه لبيان ما إذا كانت هذه الرسالة بوصفها عمل علمي يؤهل المتقدم لشغل الوظيفة، ويثبت أهليته العلمية لشغلها، ومدى تحقق الكفاءة العلمية فيه على وجه يجعله صالحا لشغل الوظيفة، و يدخل في تقدير لجنة الفحص مدى ارتباط الإنتاج العلمي للمتقدم بالوظيفة التي يسعي إليها في ضوء نصوص قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والشروط التي قد تضمنها الجامعة الإعلان عن الوظيفة.
وأوضحت أنه ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات أوجب أن يكون تقرير لجنة فحص الإنتاج العلمي مفصلا فلا يكفي أن يرد مجملا على وجه مخل وغير كاشف عن حقيقة كفاءة المتقدمين وأهليتهم العلمية لشغل الوظيفة، وأن يكون التقرير مسببا ويتضمن أسانيد رأي الجنة سواء أكان لصالح المتقدم أو ضده، حتى يكون رأى اللجنة بعيدا عن التحكم ومجردا من شبهة الهوى أو المجاملة،وأن يتضمن تقرير اللجنة تقييمما حقيقيا للإنتاج العلمي للمتقدمين يظهر مدى الكفاءة العلمية المؤهلة لشغل الوظيفة أو العيوب التي تؤثر في رأي اللجنة على كفاءة المتقدم لشغل الوظيفة.
ولم يغب عن المشرع أن ثمة حالات يكشف فيها فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين عن توافر الأهلية العلمية والكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة في عدد من المتقدمين، وفي هذه الحالات أوجب المشرع على لجنة فحص الإنتاج العلمي أن ترتب المتقدمين بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية، ليتم تعيين الأفضل من بين المتقدمين في حالة تفاضلهم في الكفاءة العلمية.
كما اشترط المشرع أن تعد لجنة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل الوظائف بالجامعة تقريرها وفقا للضوابط المشار إليها فيما تقدم بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين، وهو ما يقتضي أن يكون كل عضو من أعضاء اللجنة قد قرأ الإنتاج العلمي للمتقدمين وأعد تقريرا فرديا في شأنه يتضمن تقييمه لهذا الإنتاج قبل أن تعد اللجنة تقريرها الجماعي – بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية- والذي تبلور فيه رأيها النهائي.
ومن حيث إن إعداد تقرير من لجنة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس إجراء جوهري أوجبه المشرع طبقا لنص المادة (76) من قانون تنظيم الجامعات، ويشكل حلقة في سلسلة من الإجراءات التي تكون قرارا مركبا وهو قرار التعيين في وظيفة مدرس والذي لا يكتمل إلا بعد موافقة مجلس الجامعة وصدور قرار رئيس الجامعة بالتعيين ، وإذا صدر قرار التعيين استنادا إلي ما انتهي إليه تقرير لجنة فحص الإنتاج العلمي، فإن ما ورد بتقرير اللجنة المشار إليها يعد سببا لقرار التعيين، ويجب على المحكمة عند رقابة مشروعية قرار التعيين أن تبسط رقابتها على ركن السبب من حيث وجوده المادي، ومدى سلامته قانونا وهو ما يقتضي بحث مدى التزام لجنة فحص الإنتاج العلمي بالضوابط والشروط والإجراءات المحددة قانونا لمباشرة عملها، ولا مجال للتمسك بأن عمل اللجنة المشار إليها عمل فني لا يخضع لرقابة القضاء لأنه طبقا لنص المادة (97) من الدستور لا يجوز تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، سواء شكل العمل الإداري قرارا إداريا أو كان من أركانه، أو إجراء من إجراءات إصداره ، فتتعرض المحكمة لمدى مطابقته للقانون عند بحث مشروعية فرقابة المشروعية كما تشمل الكل تشمل الجزء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.