احتفالات في سوريا بعد إلغاء "النواب" الأمريكي قانون قيصر ورفع العقوبات    أمريكا تطلق تأشيرة "ترامب الذهبية" بقيمة مليون دولار    قافلة طبية لجامعة بنها بمدرسة برقطا توقع الكشف على 237 حالة    "الوطنية للانتخابات" تعتمد نتيجة 19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب    رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات    11 سبتمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    سعر الذهب يتراجع 5 جنيهات اليوم الخميس 11 ديسمبر.. وعيار 21 يسجل 5630 جنيها    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة قنا    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي ل 6 مدن بمحافظتي الشرقية والقليوبية    تداول 81 ألف طن و830 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    انتظام فتح اللجان ثاني أيام التصويت بانتخابات النواب في البحيرة    التحقيق مع بائع أنتيكا متهم بالتحرش بفتاتين في الجمالية    مقتل 4 جنود وإصابة آخرين إثر استهداف معسكر للجيش السوداني بولاية النيل الأبيض    وفاة رضيعة في خانيونس جنوب غزة بسبب البرد القارس    تايلاند تعلن عن أول قتلى مدنيين عقب تجدد الصراع الحدودي مع كمبوديا    روسيا: هجوم أوكراني واسع النطاق.. وإسقاط 287 طائرة درون    إيقاف الرحلات الجوية فى مطارى بغداد والبصرة بسبب الأحوال الجوية    جوارديولا: لسنا جاهزين لحصد دوري الأبطال الآن.. والتأهل ضمن أول 8 مراكز بأيدينا    اليوم.. وادي دجلة يواجه بتروجت في كأس عاصمة مصر    مورينيو: تصريحات كونتي مجرد أعذار.. وهدية مكتوميناي بسبب ما فعلته مع في مانشستر يونايتد    مادويكي: سعيد بالتسجيل مع أرسنال.. ويمكننا الفوز بالدوري وأبطال أوروبا    الأهلي ينهي صفقة يزن النعيمات لتدعيم هجومه في يناير    اصطياد تمساح الشرقية    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    فيلم الست لمنى زكي يتخطى 2 مليون جنيه في أول أيام عرضه بالسينمات    نجيب محفوظ أيقونة الأدب.. 11 ديسمبر ميلاد أسطورة أدبية صنعت تاريخ الرواية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    هيئة الرعاية الصحية تعلن استمرار حملة انتخب واطمّن لتأمين الناخبين طبيًا بالأقصر وأسوان    بتكلفة 68 مليون جنيه، رئيس جامعة القاهرة يفتتح مشروعات تطوير قصر العيني    تحريات لكشف تفاصيل مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقها بعد تناول بسكويت بأكتوبر    أحمد بنداري يدعو المواطنين للمشاركة ويحدد رقمًا لتلقي شكاوى الانتخابات    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    وكيله: بابلو الصباغ لم يتلقى عروض من الأهلي.. واللاعب بدأ إجراءات استخراج جواز سفره الفلسطيني    مصدران: أمريكا تدرس فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا    سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    طرق الوقاية من الحوداث أثناء سقوط الأمطار    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    إسلام الكتاتني يكتب: الحضارة المصرية القديمة لم تكن وثنية    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    وزارة الصحة تطمئن المواطنين: لا وجود لفيروس «ماربورج» في مصر    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    سلمان خان وإدريس إلبا وريز أحمد فى حفل جولدن جلوب بمهرجان البحر الأحمر    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    القبض على شخص اقتحم مدرسة بالإسماعيلية واعتدى على معلم ب "مقص"    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    ضبط شاب ينتحل صفة أخصائى علاج طبيعى ويدير مركزا غير مرخص فى سوهاج    ترامب: الفساد في أوكرانيا متفشٍ وغياب الانتخابات يثير تساؤلات حول الديمقراطية    البابا تواضروس يهنئ الكنيسة ببدء شهر كيهك    مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة تراث اليونسكو يمثل اعترافًا دوليًا بهويتنا وثقافتنا    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    الزوامل والتماسيح: العبث البيئي وثمن الأمن المجتمعي المفقود    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية العليا" تصدر حكما بشأن لجان فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة
نشر في بوابة الأهرام يوم 16 - 06 - 2019

أصدرت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة موضوع، برئاسة المستشار أنور أحمد حسب الله نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بخصوص لجان المناقشة والحكم على رسائل الدكتوراه و لجان فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة.
قالت حيثيات الحكم في الطعون أرقام 96300 ، 99458 ،99649 لسنة61 قضائية . عليا إنه ومن حيث إن من اللجان العلمية التي نص عليها قانون تنظيم الجامعات لجان المناقشة والحكم على رسائل الدكتوراه ولجان فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة، ولجان المناقشة والحكم على الرسائل المقدمة لنيل درجة الدكتوراه تباشر عملها بعد انتهاء الطالب من بحثه الذي سجله بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث طبقا لنص المادة (175) من قانون تنظيم الجامعات، وموافقة لجنة الحكم والمناقشة على إجازة منح الطالب درجة الدكتوراه رهينة بتحقق ثلاثة شروط.
الأول: هو أن تكون رسالة الطالب قائمة على بحث مبتكر، والثاني: أن يكون عمل الطالب الذي قام به في رسالته ذا قيمة علمية، ويشهد بكفاية الطالب في بحوثه، والثالث: أن يمثل البحث إضافة علمية جديدة.
وأضافت أن دور لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه، هو تقييم الرسالة بوصفها عمل علمي مجرد لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فيها، وذلك دون مقارنة الرسالة بغيرها من الرسائل، ولا يؤخذ في الحسبان في هذا الشأن ارتباط منح الدرجة العلمية بشغل وظيفة معينة سواء في الجامعة أو في غيرها كما لا تحكم اللجنة إلا على رسالة الدكتوراه التي سجلها الباحث، ولا يمتد حكمها إلي أي إنتاج علمي آخر له.
أما لجنة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة فلا تختص بفحص رسالة الدكتوراه التي حصل عليها المتقدم من جهة جدارته بالحصول عليها لأن ذلك عمل لجنة المناقشة والحكم، وإنما تفحص رسالة الدكتوراه لبيان ما إذا كانت هذه الرسالة بوصفها عمل علمي يؤهل المتقدم لشغل الوظيفة، ويثبت أهليته العلمية لشغلها، ومدى تحقق الكفاءة العلمية فيه على وجه يجعله صالحا لشغل الوظيفة، و يدخل في تقدير لجنة الفحص مدى ارتباط الإنتاج العلمي للمتقدم بالوظيفة التي يسعي إليها في ضوء نصوص قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والشروط التي قد تضمنها الجامعة الإعلان عن الوظيفة.
وأوضحت أنه ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات أوجب أن يكون تقرير لجنة فحص الإنتاج العلمي مفصلا فلا يكفي أن يرد مجملا على وجه مخل وغير كاشف عن حقيقة كفاءة المتقدمين وأهليتهم العلمية لشغل الوظيفة، وأن يكون التقرير مسببا ويتضمن أسانيد رأي الجنة سواء أكان لصالح المتقدم أو ضده، حتى يكون رأى اللجنة بعيدا عن التحكم ومجردا من شبهة الهوى أو المجاملة،وأن يتضمن تقرير اللجنة تقييمما حقيقيا للإنتاج العلمي للمتقدمين يظهر مدى الكفاءة العلمية المؤهلة لشغل الوظيفة أو العيوب التي تؤثر في رأي اللجنة على كفاءة المتقدم لشغل الوظيفة.
ولم يغب عن المشرع أن ثمة حالات يكشف فيها فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين عن توافر الأهلية العلمية والكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة في عدد من المتقدمين، وفي هذه الحالات أوجب المشرع على لجنة فحص الإنتاج العلمي أن ترتب المتقدمين بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية، ليتم تعيين الأفضل من بين المتقدمين في حالة تفاضلهم في الكفاءة العلمية.
كما اشترط المشرع أن تعد لجنة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل الوظائف بالجامعة تقريرها وفقا للضوابط المشار إليها فيما تقدم بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين، وهو ما يقتضي أن يكون كل عضو من أعضاء اللجنة قد قرأ الإنتاج العلمي للمتقدمين وأعد تقريرا فرديا في شأنه يتضمن تقييمه لهذا الإنتاج قبل أن تعد اللجنة تقريرها الجماعي – بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية- والذي تبلور فيه رأيها النهائي.
ومن حيث إن إعداد تقرير من لجنة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس إجراء جوهري أوجبه المشرع طبقا لنص المادة (76) من قانون تنظيم الجامعات، ويشكل حلقة في سلسلة من الإجراءات التي تكون قرارا مركبا وهو قرار التعيين في وظيفة مدرس والذي لا يكتمل إلا بعد موافقة مجلس الجامعة وصدور قرار رئيس الجامعة بالتعيين ، وإذا صدر قرار التعيين استنادا إلي ما انتهي إليه تقرير لجنة فحص الإنتاج العلمي، فإن ما ورد بتقرير اللجنة المشار إليها يعد سببا لقرار التعيين، ويجب على المحكمة عند رقابة مشروعية قرار التعيين أن تبسط رقابتها على ركن السبب من حيث وجوده المادي، ومدى سلامته قانونا وهو ما يقتضي بحث مدى التزام لجنة فحص الإنتاج العلمي بالضوابط والشروط والإجراءات المحددة قانونا لمباشرة عملها، ولا مجال للتمسك بأن عمل اللجنة المشار إليها عمل فني لا يخضع لرقابة القضاء لأنه طبقا لنص المادة (97) من الدستور لا يجوز تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، سواء شكل العمل الإداري قرارا إداريا أو كان من أركانه، أو إجراء من إجراءات إصداره ، فتتعرض المحكمة لمدى مطابقته للقانون عند بحث مشروعية فرقابة المشروعية كما تشمل الكل تشمل الجزء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.