ما هي فوائد وعوائد إنشاء بنك الذهب الأفريقي؟.. رئيس أفريكسم بنك يوضح    اختيار الدكتور جودة غانم بالأمانة الفنية للمجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار    ‌الإمارات تعلن إنهاء وجودها العسكري في اليمن    انطلاق مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر    تركيز على الجوانب الخططية في مران الزمالك قبل لقاء الاتحاد    مران الزمالك – الفريق يستأنف التدريبات بقيادة عبد الرؤوف.. وتصعيد عمار ياسر    تفاصيل اجتماع مدير تعليم الجيزة مع مديري عموم الادارات التعليمية    محافظ المنيا يوجّه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال رأس السنة    كشف ملابسات مشاجرة بالجيزة وضبط طرفيها    صور.. نجوم الفن في تشييع جنازة والدة هاني رمزي    كنوز مدفونة بغرب الدلتا تكشف أسرار الصناعة والحياة اليومية عبر العصور    خالد الجندى: العمر نعمة كبرى لأنها فرصة للتوبة قبل فوات الأوان    وزير الصحة يجري زيارة مفاجئة لمستشفى الواسطى المركزي ويطمئن على المرضى    حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل    الإمارات تصدر بيانًا حول الأحداث الجارية في اليمن    أبو الغيط يدعو لوقف التصعيد وتغليب لغة الحوار في اليمن    جوتيريش يدعو لإعادة ترتيب أولويات العالم: السلام أولًا بدل سباق التسلح في 2026    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد    السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر بمدينة الشهداء فى المنوفية    العربية للمسرح تكشف عن تفاصيل ملتقى فنون العرائس    أمين البحوث الإسلامية يتفقّد منطقة الوعظ ولجنة الفتوى والمعرض الدائم للكتاب بالمنوفية    خبر في الجول - ناصر ماهر ضمن أولويات بيراميدز لتدعيم صفوفه في يناير    30 ديسمبر 2025.. أسعار الذهب ترتفع 25 جنيها إضافية وعيار 21 يسجل 5945 جنيها    رئيس جامعة العريش يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات    الرئيس الإيراني يتوعد برد "قاس ومؤسف" على تهديدات ترامب    الأمانة العامة لمجلس النواب تبدأ في استقبال النواب الجدد اعتبارا من 4 يناير    بمناسبة احتفالات رأس السنة.. مد ساعات عمل مترو الخط الثالث وقطار العاصمة    دينامو زغرب يضم عبد الرحمن فيصل بعد فسخ عقده مع باريس سان جيرمان    قادة أوروبيون يبحثون ملف حرب أوكرانيا    بنك نكست يوقّع مذكرة تفاهم مع كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة وشركة شيمونيكس لدعم استراتيجيته للتحول المناخي ضمن برنامج التنمية الألماني GREET    مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال يكشف عن بوستر دورته الأولى    بدء تسليم كارنيهات العضوية للنواب المعلن فوزهم من الهيئة الوطنية للانتخابات    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم    الصحة: تقديم 22.8 مليون خدمة طبية بالشرقية وإقامة وتطوير المنشآت بأكثر من ملياري جنيه خلال 2025    الزراعة: تحصين 1.35 مليون طائر خلال نوفمبر.. ورفع جاهزية القطعان مع بداية الشتاء    وزارة العدل تقرر نقل مقرات 7 لجان لتوفيق المنازعات في 6 محافظات    وزير الثقافة يُطلق «بيت السرد» بالعريش ويدعو لتوثيق بطولات حرب أكتوبر| صور    وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع القيادات الأمنية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)    معهد الأورام يستقبل وفدا من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لدعم المرضى    محافظ المنوفية يضع حجر الأساس لإنشاء دار المناسبات الجديدة بحي شرق شبين الكوم    مصرع تاجر مخدرات وضبط آخرين في مداهمة بؤرة إجرامية ببني سويف    معبد الكرنك يشهد أولى الجولات الميدانية لملتقى ثقافة وفنون الفتاة والمرأة    تراجع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    فيديو.. متحدث الأوقاف يوضح أهداف برنامج «صحح قراءتك»    محافظة الجيزة تعزز منظومة التعامل مع مياه الأمطار بإنشاء 302 بالوعة    الصحة تنفذ المرحلة الأولى من خطة تدريب مسؤولي الإعلام    رئيس جامعة الجيزة الجديدة: تكلفة مستشفى الجامعة تقدر بنحو 414 مليون دولار    أوكرانيا: مقتل وإصابة 1220 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة    حكام مباريات غداً الأربعاء في كأس عاصمة مصر    بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على عدد من شهاداته الادخارية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-12-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. طقس شديد البرودة ليلا وشبورة كثيفة نهارا والعظمي بالقاهرة 20 درجة    «هتحبس ليه؟ فرحي باظ وبيتي اتخرب».. أول تعليق من كروان مشاكل بعد أنباء القبض عليه    التموين تعلن اعتزامها رفع قيمة الدعم التمويني: 50 جنيه لا تكفي    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارات شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة    بيان ناري من جون إدوارد: وعود الإدارة لا تنفذ.. والزمالك سينهار في أيام قليلة إذا لم نجد الحلول    ما أهم موانع الشقاء في حياة الإنسان؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل تجوز الصلاة خلف موقد النار أو المدفأة الكهربائية؟.. الأزهر للفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإدارية العليا" تصدر حكما بشأن لجان فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة
نشر في بوابة الأهرام يوم 16 - 06 - 2019

أصدرت المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة موضوع، برئاسة المستشار أنور أحمد حسب الله نائب رئيس مجلس الدولة، حكما بخصوص لجان المناقشة والحكم على رسائل الدكتوراه و لجان فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة.
قالت حيثيات الحكم في الطعون أرقام 96300 ، 99458 ،99649 لسنة61 قضائية . عليا إنه ومن حيث إن من اللجان العلمية التي نص عليها قانون تنظيم الجامعات لجان المناقشة والحكم على رسائل الدكتوراه ولجان فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة، ولجان المناقشة والحكم على الرسائل المقدمة لنيل درجة الدكتوراه تباشر عملها بعد انتهاء الطالب من بحثه الذي سجله بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث طبقا لنص المادة (175) من قانون تنظيم الجامعات، وموافقة لجنة الحكم والمناقشة على إجازة منح الطالب درجة الدكتوراه رهينة بتحقق ثلاثة شروط.
الأول: هو أن تكون رسالة الطالب قائمة على بحث مبتكر، والثاني: أن يكون عمل الطالب الذي قام به في رسالته ذا قيمة علمية، ويشهد بكفاية الطالب في بحوثه، والثالث: أن يمثل البحث إضافة علمية جديدة.
وأضافت أن دور لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه، هو تقييم الرسالة بوصفها عمل علمي مجرد لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فيها، وذلك دون مقارنة الرسالة بغيرها من الرسائل، ولا يؤخذ في الحسبان في هذا الشأن ارتباط منح الدرجة العلمية بشغل وظيفة معينة سواء في الجامعة أو في غيرها كما لا تحكم اللجنة إلا على رسالة الدكتوراه التي سجلها الباحث، ولا يمتد حكمها إلي أي إنتاج علمي آخر له.
أما لجنة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالجامعة فلا تختص بفحص رسالة الدكتوراه التي حصل عليها المتقدم من جهة جدارته بالحصول عليها لأن ذلك عمل لجنة المناقشة والحكم، وإنما تفحص رسالة الدكتوراه لبيان ما إذا كانت هذه الرسالة بوصفها عمل علمي يؤهل المتقدم لشغل الوظيفة، ويثبت أهليته العلمية لشغلها، ومدى تحقق الكفاءة العلمية فيه على وجه يجعله صالحا لشغل الوظيفة، و يدخل في تقدير لجنة الفحص مدى ارتباط الإنتاج العلمي للمتقدم بالوظيفة التي يسعي إليها في ضوء نصوص قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والشروط التي قد تضمنها الجامعة الإعلان عن الوظيفة.
وأوضحت أنه ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات أوجب أن يكون تقرير لجنة فحص الإنتاج العلمي مفصلا فلا يكفي أن يرد مجملا على وجه مخل وغير كاشف عن حقيقة كفاءة المتقدمين وأهليتهم العلمية لشغل الوظيفة، وأن يكون التقرير مسببا ويتضمن أسانيد رأي الجنة سواء أكان لصالح المتقدم أو ضده، حتى يكون رأى اللجنة بعيدا عن التحكم ومجردا من شبهة الهوى أو المجاملة،وأن يتضمن تقرير اللجنة تقييمما حقيقيا للإنتاج العلمي للمتقدمين يظهر مدى الكفاءة العلمية المؤهلة لشغل الوظيفة أو العيوب التي تؤثر في رأي اللجنة على كفاءة المتقدم لشغل الوظيفة.
ولم يغب عن المشرع أن ثمة حالات يكشف فيها فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين عن توافر الأهلية العلمية والكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة في عدد من المتقدمين، وفي هذه الحالات أوجب المشرع على لجنة فحص الإنتاج العلمي أن ترتب المتقدمين بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية، ليتم تعيين الأفضل من بين المتقدمين في حالة تفاضلهم في الكفاءة العلمية.
كما اشترط المشرع أن تعد لجنة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل الوظائف بالجامعة تقريرها وفقا للضوابط المشار إليها فيما تقدم بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين، وهو ما يقتضي أن يكون كل عضو من أعضاء اللجنة قد قرأ الإنتاج العلمي للمتقدمين وأعد تقريرا فرديا في شأنه يتضمن تقييمه لهذا الإنتاج قبل أن تعد اللجنة تقريرها الجماعي – بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية- والذي تبلور فيه رأيها النهائي.
ومن حيث إن إعداد تقرير من لجنة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس إجراء جوهري أوجبه المشرع طبقا لنص المادة (76) من قانون تنظيم الجامعات، ويشكل حلقة في سلسلة من الإجراءات التي تكون قرارا مركبا وهو قرار التعيين في وظيفة مدرس والذي لا يكتمل إلا بعد موافقة مجلس الجامعة وصدور قرار رئيس الجامعة بالتعيين ، وإذا صدر قرار التعيين استنادا إلي ما انتهي إليه تقرير لجنة فحص الإنتاج العلمي، فإن ما ورد بتقرير اللجنة المشار إليها يعد سببا لقرار التعيين، ويجب على المحكمة عند رقابة مشروعية قرار التعيين أن تبسط رقابتها على ركن السبب من حيث وجوده المادي، ومدى سلامته قانونا وهو ما يقتضي بحث مدى التزام لجنة فحص الإنتاج العلمي بالضوابط والشروط والإجراءات المحددة قانونا لمباشرة عملها، ولا مجال للتمسك بأن عمل اللجنة المشار إليها عمل فني لا يخضع لرقابة القضاء لأنه طبقا لنص المادة (97) من الدستور لا يجوز تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، سواء شكل العمل الإداري قرارا إداريا أو كان من أركانه، أو إجراء من إجراءات إصداره ، فتتعرض المحكمة لمدى مطابقته للقانون عند بحث مشروعية فرقابة المشروعية كما تشمل الكل تشمل الجزء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.