قضت محكمة جنح مستأنف الخليفة والمقطم برئاسة المستشار علي شرف الدين، المنعقدة بمجمع محاكم جنوبالقاهرة، اليوم الثلاثاء، حضوريًا بقبول الاستئنافين المقدمين من سامح عاشور نقيب المحامين والنيابة العامة على الحكم الصادر ضده بقضية التعليم المفتوح، شكلاً وإلغاء الحكم وعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون. وقدم نقيب المحامين، في بداية الجلسة كشوفًا بأسماء ما يقرب من 4500 محام منضمين بالقضية، إضافة لحضور نقيب محامي الأردن مازن إرشادات، وتوفيق النويري نقيب محامي بيروت، والأمناء المساعدين باتحاد المحامين العرب وليد العلوان وناصر كامل. وأوضح "عاشور" أن حضوره أمام هيئة المحكمة شخصيًا بصفته نقيبًا لمحامى مصر، مضيفًا: "آثرت أن أنال شرف الحضور والترافع بتلك القضية فأنا لم أحضر للدفاع عن نفسي وإنما للدفاع عن المحاماة التي أشرف بتمثيلها منذ بدء عملي بالمحاماة عام 1975". وطالب بإلغاء الحكم المستأنف عليه وإلغاء الدعوى المدنية والجنائية المباشرة لعدم الحصول على إذن اللجنة المنصوص عليها بالمادة 96 من قانون السلطة القضائية، إعمالًا بنص المادة 103 من قانون المحاماة المتعلق بطرق رفع دعوى ضد نقيب المحامين، وهو حق قانوني للنقابة وليس لشخص النقيب ونتمسك به. وأكد نقيب المحامين انقضاء هذه الدعوى الجنائية لتلك الجنحة لمرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور الحكم المطلوب تنفيذه، إضافة لصدور أحكام نهائية في منازعات مماثلة، وهو ما يمنع إعادة إقامة دعاوى مماثلة في ذات الموضوع وفقًا للمادتين 455 و456. وأردف "عاشور" أن النقابة تدرك أنها صاحبة مصلحة في كفالة حق الدفاع وسيادة القانون وكافة الالتزامات المنصوص عليها في الدستور، كل ذلك في ظل دعم استقلال المحاماة والقضاء سواء بسواء لتحقيق العدالة التي يرجوها الجمع، مشيرًَا إلى أن تاريخ النقابة يشهد على مساهمتها في رفع شأن العدالة في مصر. واستطرد "عاشور": "عام 1919 انتخب المحامين مرقص حنا نقيبًا لهم لمواجهة رئيس الوزراء المسيحي الذي عينه الاحتلال، لإجهاض مخطط الفتنة الطائفية، ثم نفى مرقص حنا، ورشحه المحامون نقيبًا من جديد ورفضت الجهة الإدارية، وأقام المحامون دعوى قضائية وصدر حكم بأحقيته في الترشح دون سند قانوني، نتيجة لوعي القضاء بالهدف الأسمى وهو استقلال مصر". ونوه: "عندما صدر قرار بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، في عام 2012 بواسطة الإخوان، ونتيجة للإعلان الدستوري كان سليمًا من الجانب القانوني، لكنه يمثل في الواقع مساسًا جسيمًا باستقلال القضاء، فرفض القضاة ذلك، ووقف بجانبهم المحامون، دفاعًا عن استقلال القضاء". وأشار نقيب المحامين: "حال تغلغل من لا يستطيع حمل رسالة المحاماة في صفوف المحامين سيأثر ذلك سلبًا على العدالة"، وتساءل: "هل يمكن الوثوق في قاض عين بالتعليم المفتوح، بالتأكيد لا". وقال "عاشور" إن التعليم المفتوح بدعة وانقضت، متابعًا: "صدر في عام 1992 القانون الخاص به، ونص في البند 8 أن الدولة لا تلتزم بتعيين خريجي الحقوق، والنقابة ليس مطلوبًا منها أن تستقبل من رفضتهم الدولة". ووصف "عاشور" نظام التعليم المفتوح بالفاشل، وهدفه جمع أموال مقابل منح شهادات معنوية لحملة الدبلومات، مما يساعد في تحسين مستواهم الثقافي، مشددًا: "نحن لا نقلل من شأنهم ومع العامل والفلاح والموظف، والمجتمع يحتاج الجميع وفقًا لدوره، ولكن المحاماة يكفيها خريجو كليات الحقوق المنتشرة على مستوى الجمهورية". وأكد: "أنا لا أقبل بأن يكون المحامي أقل شأنًا من القاضي، هذا التكافؤ هو الذي يحقق الاحترام المتبادل بين المحامين والقضاة وكافة العاملين بمنظومة العدالة"، موضحًا: "المجلس الأعلى للجامعات شكل لجنة وانتهت في عام 2012 لإلغاء نظام التعليم المفتوح، والنقابة لن تكون الجراج لخريجي هذا النظام"، وتقدم بحافظة مستندات تحتوي على القرار . وشدد "عاشور": "لن نفرط في نقابة المحامين وتهديدي بالحبس لن يجبرني على قبول قيدهم، فحبسي أولى وأخف من المساس بالمهنة، والقرار صادر من مجلس النقابة العامة وأنا أتحمل المسئولية"، مكملاً: "دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة أصدرت تقريرًا بعدم صلاحية التعليم المفتوح لشغل وظيفة مندوب بالمجلس، والنقابة اتخذت كافة الإجراءات القانونية بالطعن على الأحكام الصادرة، إضافة لدعاوى أمام المحكمة الدستورية لتقول الكلمة الفصل"، مقدمًا حافظة مستندات بالطعون أمام الدستورية والنقض والأحكام الصادرة لصالح النقابة، ومذكرة دفاع أعدها المحامي رجائي عطية. وصرح نقيب المحامين: "نحن حالة دفاع شرعي عن النفس، ولن نقبل بقيد خريجي التعليم المفتوح الذي يصفي المحاماة ماديًا ومعنويًا، ونقابة المحامين لن تتحمل تكلفة هذا الخطأ المركب، وعلى الحكومة البحث لهم عن مخرج". وتابع: "المادة 375 من قانون العقوبات، لا تنطبق على الواقعة، فهي تحتاج لجريمة شكلية وإيجابية الفعل، ومن شروطها أن يكون إعاقة شخص يعمل بالفعل عن عمله، كما أنني نقيبًا للمحامين بالانتخاب، ولكن هم لا يعملون لديّ، وكل محامٍ كيان بشخصه طبقًا للقانون والدستور"، مختتمًا مرافعته بالمطالبة بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة. ومن جهته ترافع محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، قائلاً: "بعدم قبول الدعوى إجرائيًا بطريقة الادعاء المباشر، لأنه في غير الحالات التي أجازها القانون"، كما دفع بانتفاء صفة السيد النقيب في هذه الدعوى لأنه ليس من اختصاص النقيب وحده قبول قيد المحامين وفقًا للقانون، بينما لجنة القبول بالنقابة. وعن المادة 375 أوضح "كبيش"، أنها تتحدث عن الاعتداء على حرية العمل لمن لديه عمل بالفعل، دافعًا بانتفاء التأثيم الجنائي على وقائع تلك القضية.