تلقى حمدي خليفة، نقيب المحامين مذكرة من محمود عبد المجيد السيسي، المحامي بالنقض، وعضو لجنة الإدارات القانونية بوزارة النقل، بشأن مشروع تعديل القانون 47 لسنة 1973. وأيضًا مذكرة إيضاحية في تطوير العمل بالإدارة القانونية وتعديل مواد القانون 47 لسنة 1997م، بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة، وشركات القطاع لعام. قال السيسي في مذكرته، إن الإدارات القانونية في الهيئات العامة والقطاع العام، لها دور ضليع في دوام سير المرفق وانتظام العمل به، وكذا الذود عن المال العام. وقد أنيط بهم الدفاع عن حقوق هذه الجهات، وتمثيلها أمام درجات المحاكم المختلفة ولهذا صدر القانون رقم 47 لسنة 1973م، وهو قانون خاص ، ورغم هذا لم يطبق على المحامين سواء مثل كادر أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئات القضائية، وغيرهم. وقد تضمنت المذكرة بعض المواد، أولاً: تحصن القرارات الصادرة بالعلاوة التشجيعية للمحامين، بالملف رقم 3186 / 900 بجلسة 13 مارس 1996م، ثانيا: استحقاق المحامين للعلاوة التشجيعية، وصادر بهذا كتاب دوري من وزير الدولة للتنمية الإدارية. ورغم أن الأمانة بوزارة العدل قررت مرارا استحقاق المحامين بالإدارات القانونية لبدل التفرغ 30% من بداية الربط.. بالإضافة إلى العلاوات الخاصة، فإن الجهات الإدارية لا تعتد إلا بقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأيضًا نصت المادة الأولى على أن الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة وهيئات القطاع وشركات القطاع والوحدات الاقتصادية، أجهزة معاونة للجهات المنشئة فيها، التابعة لوزارة العدل. حيث تقوم برقابة تطبيق القوانين وأداء كل الأعمال القانونية، لضمان حسن سير الإنتاج والخدمات، والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام. حيث إن المادة الثامنة تتحدث عن استثناء من قانون مجلس الدولة رقم (72) تختص اللجنة المسئولة عنها المادة السابقة، بالتنسيق العام بينها وتباشر اللجنة.. فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها لدى القانون.