أكد الأزهر الشريف أنه يجوز الاشتراك في الأضحية؛ فعن جابر- رضي الله عنه- قال: "نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنةَ عن سبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ"، رواه مسلم. وكان من هدْيه - صلى الله عليه وسلم - أن الشاة تجزئ عن الرَّجل وأهل بيته، ولو كثُر عددهم، ويشتركون في أجرها، فعن عطاءِ بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: "كان الرجلُ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون" رواه ابن ماجه.