وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. يهدف مشروع القانون الجديد المكون من 45 مادة، إلى مكافحة الاستخدام غير المشروع لشبكات المعلومات، إضافة إلى حماية البيانات الحكومية، والأنظمة الخاصة بالدولة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة. قال اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية للمعلومات سابقًا، إن مشروع القانون يتضمن نطاق التطبيق ومجال التعاون الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأنواع جرائم تقنية المعلومات والعقوبات في شأنها، مثل جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة تقنيات المعلومات، وتجاوز حدود الحق في الدخول لمواقع أو حسابات شخصية، والاعتداء على البريد الإلكتروني، أو المواقع والحسابات الخاصة، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة. أضاف الرشيدي ل"بوابة الأهرام"، أن التفكير في هذا المشروع جاء للحد من الاستخدام غير المشروع في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، مطالبًا المواطنين البسطاء بتحري الدقة في أي شيء، سواء انتهاك خصوصيات الغير، أو سرقة صفحات أخرى. أوضح مساعد وزير الداخلية السابق، أن مشروع القانون ألزم كذلك الشركات العاملة في تقديم خدمة الإنترنت بإجراءات وضمانات خاصة، لتنقية المحتوى الذي يبث عبر شبكة الإنترنت من المواد الإرهابية والإباحية، وكذلك عدم الإفصاح عن أي بيانات للغير إلا لجهات أمنية وقضائية بمبررات خاصة. أشار الرشيدي إلى أن مشروع القانون، نظم إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، حيث إنه منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع، أو عدة مواقع، أو روابط، أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها، ما يُعدّ ويُشكّل تهديدا للأمن القومي. وأكد، أن القانون ألزم مقدمي خدمة الإنترنت، مثل شركات الاتصالات، وغيرها، بوقف أي جرائم تهدد الأمن القومي، وحجبها فورا لحين استصدار أمر من محكمة الأمور المستعجلة، على أن تعرض جهة التحقيق أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، لتصدر المحكمة قرارها في الأمر مُسبّبا بالرفض أو القبول في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها. شدد الرشيدي، على أنه يجوز في حال الاستعجال لوجود خطر أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحري والضبط بإبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليُخطر مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت، ويُلتزم بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحري والضبط المُبلغة أن تعرض محضرًا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز. أضاف الرشيدي، أن مشروع القانون تضمن عقوبات ضد من يمتنع عن تنفيذ أمر الحجب، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو إحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه. أكد مساعد وزير الداخلية السابق، أن مشروع القانون ينتظر فقط التصديق عليه من رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، لبدء إقراره من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن هذا القانون سيسهم في القضاء على 90% من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت. نبه الرشيدي، إلى ضرورة تنظيم حملة للتوعية المجتمعية عن القانون، وصور جرائمه، وعقوباته، وذلك عبر وزارتي التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، ووسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، تفاديًا لارتكاب أي جريمة تضع صاحبها تحت طائلة القانون.