«الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    أين الناخبون؟!    «لجنة المسئولية الطبية» تعتمد قرارات وإجراءات لدعم تنفيذ قانون سلامة المريض    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    الزراعة تعلن تحصين أكثر من 8 ملايين جرعة لحماية الثروة الحيوانية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع    إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية عبر البريد المصري    الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 120 مليون يورو على منصة إكس    طريقة استخراج شهادة المخالفات المرورية إلكترونيًا    أسعار الفاكهه اليوم الجمعه 5 ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    الطرق المدمرة والحطام تبطئ عمليات الإغاثة بعد الفيضانات في آسيا    هيئة فلسطينية: أمريكا تضغط من أجل الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق غزة وإسرائيل تتحجج    ماكرون يعلن مساندته تفضيل الأوروبيين للسيارات الكهربائية    سام ألاردايس: انتقاد كاراجر ل صلاح «مثير للشفقة»    حسام وإبراهيم حسن رفقة الدرندلي في حفل الاستقبال لمنتخبات كأس العالم بمجمع كينيدي للفنون    الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة طلاب مدرسة في القاهرة    اتهامات جديدة لوالد المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية    انضمام مصر كعضو مؤسِّس في التحالف الدولي لتعليم السينما وفنون الإعلام    سورة الكهف نور الجمعة ودرع الإيمان وحصن القلوب من الفتن    «هيئة الدواء» توافق على إتاحة علاج مناعي حديث لمريضات أورام بطانة الرحم    قطع المياه لمدة 8 ساعات غدا السبت عن 3 قرى في بني سويف    بعد انقطاع خدمات Cloudflare.. تعطل فى موقع Downdetector لتتبع الأعطال التقنية    «الداخلية» تواصل حملاتها لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    حريق مصعد عقار بطنطا وإصابة 6 أشخاص    «البريد» يكشف تفاصيل إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية    وزارة العمل تقدم وظائف جديدة فى الضبعة بمرتبات تصل ل40 ألف جنيه مع إقامة كاملة بالوجبات    منافس مصر.. الإمارات أغلى منتخبات بطولة كأس العرب 2025    خشوع وسكينه....أبرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    إيران تتراجع عن المقاطعة وتعلن حضور قرعة كأس العالم 2026    الفيلم اللبناني Suspension بمهرجان القاهرة للفيلم القصير بعرضه العالمي الأول    طليق بوسي تريند البشعة: لم أشارك في أي جلسات لإثبات براءتها    صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك    وسام أبو علي: نسعى للفوز على سوريا وسأبقى مع فلسطين حتى النهاية    نجل البرغوثي يكشف تعرض والده لكسور بالضلوع وقطع بالأذن في سجون الاحتلال    محافظ كفر الشيخ: افتتاح مسجد عباد الرحمن ببيلا | صور    الأهلي يلتقي «جمعية الأصدقاء الإيفواري» في افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات    لقاءات ثنائية مكثفة لكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس    منال عوض تؤكد: وزراء البحر المتوسط يجددون التزامهم بحماية البيئة البحرية والساحلي    تحرير 32 محضر مخالفات تموينية بكفر الشيخ    العثور على جثة طفلة مجهولة الهوية بالترعة الإبراهيمية فى سمالوط بالمنيا    محافظ الجيزة: توريد 20 ماكينة غسيل كلوي ل5 مستشفيات بالمحافظة    قافلة طبية بقرية أبو عدوي في دمياط تقدم خدمات مجانية لأكثر من ألف مواطن    جهاد حسام الدين تنضم إلى مسلسل عباس الريّس في أول تعاون مع عمرو سعد    تفاصيل القصة الكاملة لأزمة ميادة الحناوى وحقيقة لجوئها ل AI    خرست ألسنتكم داخل حناجركم    طريقة عمل السردين بأكثر من طريقة بمذاق لا يقاوم    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    رئيس جامعة القاهرة: نولي اهتمامًا بالغًا بتمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة    مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحامين" تستجيب لأحكام الإدارية العليا وتلغي قرارات ضوابط القيد
نشر في بوابة الأهرام يوم 05 - 12 - 2017

قررت لجنة القبول بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، بعد الاطلاع على قانون المحاماة، والاطلاع على الأحكام القضائية، إلغاء قرارات مجلس النقابة الخاصة بضوابط القيد، نفاذًا للأحكام الصادرة من الإدارية العليا، وتفعيل نصوص المواد 12 ،33، 35 ،39 ،43 ، 45 من قانون المحاماة ووضع قواعد قبول اشتراكات 2018.
وقال سامح عاشور في بيان، مساء اليوم، الثلاثاء، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماه، وبعد الاطلاع على الأحكام القضائية، أرقام 42523/63 ق، 42618/63ق، 42622/63ق، 42613/63ق، 42522/63ق، 42520/63ق، 42614/63ق، 42623/63 ق، 42619/63 ق الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، قررت اللجنة بعد العرض على مجلس النقابة وموافقته، نفاذًا للأحكام الصادرة من المحكمة العليا بتاريخ 26/11/2017، تقرر إلغاء جميع القرارات الصادرة عن مجلس النقابة، ولجنة القبول محل الأحكام سالفة الذكر.
وأضاف، أنه إعمالاً للمادة 12 من قانون المحاماه، والتي تلزم لجنة القبول بمراجعة جداول النقابة بمختلف درجاتها، وعليها كذلك أن تتثبت من مطابقة بيانات المحامين، ببياناتهم الواردة بقرارات لجنة القبول، وكذا تكليف اللجنة ببحث حالات المقيدين بالجداول، الذين تقتضي ظروفهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين، وإصدار القرار اللازم بهذا الشأن.
وقال البيان:" إنه لما كانت المواد 33، 35، 39 من قانون المحاماه تشترط الاشتغال الفعلي للمحامي طوال سنوات قيده، حتى يتسنى تعديل قيده، أو تجديد بطاقة عضويته بالجداول الابتدائي، والاستئناف، والنقض، على النحو المنصوص عليه بكل مرحلة من مراحل القيد، هذا وقد أشارت المادة 43 محاماه، إلى أن للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماه، أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، وإذا كف المحامي عن مزاولة المهنة يتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوماً، ولما كانت لجنة القبول تتلقى مثل هذه الطلبات، إذا قدمها بنفسه من كف عن العمل، أو الاشتغال الفعلي، فإن اللجنة من حقها أن تثبت من هذا الأمر على النحو المبين بالمادة 12 من قانون المحاماه".
وأشار إلي أن المادة (45) من قانون المحاماه، نظمت إعادة القيد للمحامي، الذي نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، وبناء عليه تقبل اشتراكات عام 2018، وتعديل القيد في هذا العام، بعد استيفاء شهادة تحركات، أو إقرار موثق من المحامي بسفره لمدة عشر سنوات سابقة، وشهادة سلبية من التأمين والمعاشات عام وخاص، وصورة من الملف الضريبي، موضحا أن هذه المستندات لا يلزم بتقديمها المحامي، إذا سبق له تقديمها خلال العام السابق، وأربعة أعمال من أعمال المحاماة المبينة بالمادة الثالثة من قانون المحاماه، أو عملين من الأعمال المذكورة+ توكيلين قضائيين أيهما أيسر للمحامي.
وقال البيان، بالنسبة للمتخلفين عن سداد اشتراك 2017، ويرغبون في السداد، عليهم تقديم الأعمال المذكوره في الفقرة السابقة عن السنوات التالية 2017/2016/2015/2014/2013، ويراعي عدم إلزام المحامين تحت التدريب، وكذا المقيدون بالجدول الابتدائي هذا العام، من تقديم ما زاد عن ما نصت عليه المادة 33 محاماه.
وأكد البيان، أنه لا يلزم المحامي عند الإحالة للمعاش، أو أسرته، أن تقدم أدلة السنوات المسدد بها الاشتراك والمستوفية لأدلة الاشتغال من عام 2013، وحتى آخر سنة مسددة.
وأشار، إلي أن المستندات التي تقدم عند تجديد الاشتراك السنوي، تعفي المحامي من إعادة تقديمها عند تعديل القيد إلا استكمالا لسنوات الاشتغال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.