الصادرات المصرية من قطاع الأغلفة الحيوانية لتسجل 39 مليون دولار    مديرية العمل بالأقصر توفر فرصة عمل لسيدة من ذوى الهمم وتسلم 11 شهادة مزاولة حرفة    وزير الإسكان: ندرس توفير مرحلة ثالثة للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية    العالم يعيد تعريف الصديق والعدو.. ومصر تظل نقطة الاتزان    جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ قصف أهداف بقطاع غزة    ليفربول ضد مان يونايتد.. الشياطين الحمر بالقوة الضاربة فى قمة الدوري الإنجليزي    وزير الرياضة يطالب منتخب الناشئين 2008 بالعودة بميدالية من مونديال المغرب    وزير الرياضة يكرم بطلات أفريقيا لكرة اليد ويعدهن بمكافأة مجزية    ياسين منصور: جاهز لخدمة الأهلي حتى لو طلبوا منى الوقوف على بوابة النادي    تقرير: رافينيا يغيب عن برشلونة في دوري الأبطال من أجل الكلاسيكو    حبس المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة بقرية سندوة فى الخانكة 4 أيام    الدقائق الأخيرة للفرعون الذهبي توت عنخ آمون داخل المتحف المصرى بالتحرير.. فيديو    الرئيس السيسي: كل قرار بيتدرس بدل المرة 100 والدولة عشان تقوم عايزة همة من حديد    الرئيس السيسي: تولى العنانى منصب مدير اليونسكو من إنجازات أكتوبر.. وسندعمه    محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الرصف بسيدي سالم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    السيسي: ماضون فى تجاوز التحديات وبناء مستقبل مشرق    استعراضات فلكلورية مبهجة لفرقتي الأنفوشي وبورسعيد بمهرجان أسوان    فيديو.. نقيب الإعلاميين يكشف لأول مرة رأيه في التناول الإعلامي لقضية إبراهيم شيكا    محافظ القاهرة يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب    كشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي    التحريات : الغاز سبب وفاة عروسين داخل شقتهم بمدينة بدر    الثلاثاء.. محمد الحلو وريهام عبدالحكيم على مسرح النافورة    6 أبراج تفضل أن تتعلم مدى الحياة    المخرج التونسي فريد بوغدير: «يوسف شاهين غير حياتي ونظرتي للسينما»    رئيس البرلمان العربي يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ    معهد الفلك يكشف موعد ميلاد هلال جمادي الأول وأول أيامه فلكياً    جامعة المنوفية والتأمين الصحي يبحثان الإرتقاء بالمنظومة الصحية    تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن الأهلي    شعبة الذهب تقدم نصيحة للمتعاملين.. شراء الذهب الآن أم التأجيل؟    منتخب المغرب يرفض مواجهة الأرجنتين لهذا السبب    مدرب الزمالك يتقدم باستقالتة والنادي يعلن رحيله    ياسمين الخطيب: «علمني أبي ألا أبكي أمام أحد.. فسترت آلامي كما لو أنها عورات»    «الداخلية» تواصل دعم الحالات الإنسانية: تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم في الجوازات    إصابه سائق ومرافق في حادث انقلاب سياره تريلا محمله بالقمح في المنوفية    40 ندوة توعوية، محافظ الفيوم يتابع أنشطة الصحة خلال شهر سبتمبر الماضي    الاستخبارات التركية تساهم في وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرات مسيرة    نتنياهو يعلن عزمه الترشح مجددا بالانتخابات العامة في 2026    تحمل مساعدات لغزة.. سفينة الخير التركية السابعة عشر تفرغ حمولتها بميناء العريش    «الرقابة المالية» تنظم ورشة لمناقشة تطورات السوق غير المصرفية    لماذا يُعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الخاص؟.. الأوقاف توضح    اللواء طيار عمرو صقر: نسور مصر قادرون على تغيير الموازين    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة علمي    عصابة العسكر تنتقم…حكومة الانقلاب تعتقل صحفيا بتهمة الكشف عن سرقة أسورة فرعونية من المتحف المصرى    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية    علاج 1846 مواطنا بقافلة طبية بقرية بالشرقية    وزير الصحة: ميكنة جميع بنوك الدم بنهاية 2026 وربطها بغرفة الطوارئ والأزمات    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بعد مرور 90 دقيقة من بدء التداولات    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    حنان مطاوع تخوض سباق رمضان 2026 بمسلسل "المصيدة"    50 جنيهًا للحصة.. إجراءات جديدة من التعليم لتنظيم عمل المعلمين بنظام الحصة في المدارس 2025-2026    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    «الشيوخ» يبدأ فصلًا تشريعيًا جديدًا.. وعصام الدين فريد رئيسًا للمجلس بالتزكية    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحامين" تستجيب لأحكام الإدارية العليا وتلغي قرارات ضوابط القيد
نشر في بوابة الأهرام يوم 05 - 12 - 2017

قررت لجنة القبول بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، بعد الاطلاع على قانون المحاماة، والاطلاع على الأحكام القضائية، إلغاء قرارات مجلس النقابة الخاصة بضوابط القيد، نفاذًا للأحكام الصادرة من الإدارية العليا، وتفعيل نصوص المواد 12 ،33، 35 ،39 ،43 ، 45 من قانون المحاماة ووضع قواعد قبول اشتراكات 2018.
وقال سامح عاشور في بيان، مساء اليوم، الثلاثاء، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماه، وبعد الاطلاع على الأحكام القضائية، أرقام 42523/63 ق، 42618/63ق، 42622/63ق، 42613/63ق، 42522/63ق، 42520/63ق، 42614/63ق، 42623/63 ق، 42619/63 ق الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، قررت اللجنة بعد العرض على مجلس النقابة وموافقته، نفاذًا للأحكام الصادرة من المحكمة العليا بتاريخ 26/11/2017، تقرر إلغاء جميع القرارات الصادرة عن مجلس النقابة، ولجنة القبول محل الأحكام سالفة الذكر.
وأضاف، أنه إعمالاً للمادة 12 من قانون المحاماه، والتي تلزم لجنة القبول بمراجعة جداول النقابة بمختلف درجاتها، وعليها كذلك أن تتثبت من مطابقة بيانات المحامين، ببياناتهم الواردة بقرارات لجنة القبول، وكذا تكليف اللجنة ببحث حالات المقيدين بالجداول، الذين تقتضي ظروفهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين، وإصدار القرار اللازم بهذا الشأن.
وقال البيان:" إنه لما كانت المواد 33، 35، 39 من قانون المحاماه تشترط الاشتغال الفعلي للمحامي طوال سنوات قيده، حتى يتسنى تعديل قيده، أو تجديد بطاقة عضويته بالجداول الابتدائي، والاستئناف، والنقض، على النحو المنصوص عليه بكل مرحلة من مراحل القيد، هذا وقد أشارت المادة 43 محاماه، إلى أن للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماه، أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، وإذا كف المحامي عن مزاولة المهنة يتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوماً، ولما كانت لجنة القبول تتلقى مثل هذه الطلبات، إذا قدمها بنفسه من كف عن العمل، أو الاشتغال الفعلي، فإن اللجنة من حقها أن تثبت من هذا الأمر على النحو المبين بالمادة 12 من قانون المحاماه".
وأشار إلي أن المادة (45) من قانون المحاماه، نظمت إعادة القيد للمحامي، الذي نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، وبناء عليه تقبل اشتراكات عام 2018، وتعديل القيد في هذا العام، بعد استيفاء شهادة تحركات، أو إقرار موثق من المحامي بسفره لمدة عشر سنوات سابقة، وشهادة سلبية من التأمين والمعاشات عام وخاص، وصورة من الملف الضريبي، موضحا أن هذه المستندات لا يلزم بتقديمها المحامي، إذا سبق له تقديمها خلال العام السابق، وأربعة أعمال من أعمال المحاماة المبينة بالمادة الثالثة من قانون المحاماه، أو عملين من الأعمال المذكورة+ توكيلين قضائيين أيهما أيسر للمحامي.
وقال البيان، بالنسبة للمتخلفين عن سداد اشتراك 2017، ويرغبون في السداد، عليهم تقديم الأعمال المذكوره في الفقرة السابقة عن السنوات التالية 2017/2016/2015/2014/2013، ويراعي عدم إلزام المحامين تحت التدريب، وكذا المقيدون بالجدول الابتدائي هذا العام، من تقديم ما زاد عن ما نصت عليه المادة 33 محاماه.
وأكد البيان، أنه لا يلزم المحامي عند الإحالة للمعاش، أو أسرته، أن تقدم أدلة السنوات المسدد بها الاشتراك والمستوفية لأدلة الاشتغال من عام 2013، وحتى آخر سنة مسددة.
وأشار، إلي أن المستندات التي تقدم عند تجديد الاشتراك السنوي، تعفي المحامي من إعادة تقديمها عند تعديل القيد إلا استكمالا لسنوات الاشتغال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.