قررت لجنة القبول بالنقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، بعد الاطلاع على قانون المحاماة، والاطلاع على الأحكام القضائية، إلغاء قرارات مجلس النقابة الخاصة بضوابط القيد، نفاذًا للأحكام الصادرة من الإدارية العليا، وتفعيل نصوص المواد 12 ،33، 35 ،39 ،43 ، 45 من قانون المحاماة ووضع قواعد قبول اشتراكات 2018. وقال سامح عاشور في بيان، مساء اليوم، الثلاثاء، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماه، وبعد الاطلاع على الأحكام القضائية، أرقام 42523/63 ق، 42618/63ق، 42622/63ق، 42613/63ق، 42522/63ق، 42520/63ق، 42614/63ق، 42623/63 ق، 42619/63 ق الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، قررت اللجنة بعد العرض على مجلس النقابة وموافقته، نفاذًا للأحكام الصادرة من المحكمة العليا بتاريخ 26/11/2017، تقرر إلغاء جميع القرارات الصادرة عن مجلس النقابة، ولجنة القبول محل الأحكام سالفة الذكر. وأضاف، أنه إعمالاً للمادة 12 من قانون المحاماه، والتي تلزم لجنة القبول بمراجعة جداول النقابة بمختلف درجاتها، وعليها كذلك أن تتثبت من مطابقة بيانات المحامين، ببياناتهم الواردة بقرارات لجنة القبول، وكذا تكليف اللجنة ببحث حالات المقيدين بالجداول، الذين تقتضي ظروفهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين، وإصدار القرار اللازم بهذا الشأن. وقال البيان:" إنه لما كانت المواد 33، 35، 39 من قانون المحاماه تشترط الاشتغال الفعلي للمحامي طوال سنوات قيده، حتى يتسنى تعديل قيده، أو تجديد بطاقة عضويته بالجداول الابتدائي، والاستئناف، والنقض، على النحو المنصوص عليه بكل مرحلة من مراحل القيد، هذا وقد أشارت المادة 43 محاماه، إلى أن للمحامي الذي يرغب في اعتزال المحاماه، أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، وإذا كف المحامي عن مزاولة المهنة يتعين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوماً، ولما كانت لجنة القبول تتلقى مثل هذه الطلبات، إذا قدمها بنفسه من كف عن العمل، أو الاشتغال الفعلي، فإن اللجنة من حقها أن تثبت من هذا الأمر على النحو المبين بالمادة 12 من قانون المحاماه". وأشار إلي أن المادة (45) من قانون المحاماه، نظمت إعادة القيد للمحامي، الذي نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين، وبناء عليه تقبل اشتراكات عام 2018، وتعديل القيد في هذا العام، بعد استيفاء شهادة تحركات، أو إقرار موثق من المحامي بسفره لمدة عشر سنوات سابقة، وشهادة سلبية من التأمين والمعاشات عام وخاص، وصورة من الملف الضريبي، موضحا أن هذه المستندات لا يلزم بتقديمها المحامي، إذا سبق له تقديمها خلال العام السابق، وأربعة أعمال من أعمال المحاماة المبينة بالمادة الثالثة من قانون المحاماه، أو عملين من الأعمال المذكورة+ توكيلين قضائيين أيهما أيسر للمحامي. وقال البيان، بالنسبة للمتخلفين عن سداد اشتراك 2017، ويرغبون في السداد، عليهم تقديم الأعمال المذكوره في الفقرة السابقة عن السنوات التالية 2017/2016/2015/2014/2013، ويراعي عدم إلزام المحامين تحت التدريب، وكذا المقيدون بالجدول الابتدائي هذا العام، من تقديم ما زاد عن ما نصت عليه المادة 33 محاماه. وأكد البيان، أنه لا يلزم المحامي عند الإحالة للمعاش، أو أسرته، أن تقدم أدلة السنوات المسدد بها الاشتراك والمستوفية لأدلة الاشتغال من عام 2013، وحتى آخر سنة مسددة. وأشار، إلي أن المستندات التي تقدم عند تجديد الاشتراك السنوي، تعفي المحامي من إعادة تقديمها عند تعديل القيد إلا استكمالا لسنوات الاشتغال.