العقيد أحمد محمد عاشور يحصل على زمالة كلية الدفاع الوطني حول استراتيجية مقترحة لاستخدام الأنماط القيادية في تحقيق التميز المؤسسي    وفد القومي للمرأة يزور وكالة التنمية الفلاحية في الرباط    سعر الريال السعودي في البنك المركزي بختام تعاملات الأسبوع    جيش الاحتلال يتبنى هجوم اللاذقية ويزعم أسباب القصف    مفاجأة، الأهلي يقترب من اللعب في الإسماعيلية الموسم المقبل    القبض على تاجري مخدرات وبحوزتهما كميات مختلفة في قنا    المحامي محمد حمودة عن وفاة أحمد الدجوي: ده مش بحبح وسوكة اللي نفذوها    أحمد السقا يتابع مونتاج فيلم "أحمد وأحمد" بعد عودته من دبي    ولادة قيصرية ل سيدة مصابة بالإيدز بقنا، والمحافظة تكشف التفاصيل    محافظة قنا: التزام بالإجراءات الوقائية فى التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    مفتي الجمهورية: التمسك بأحكام وحدود القرآن الكريم هو السبيل للحفاظ على الأمن الروحي والاجتماعي    هل تلقت تعويضا؟.. ريهام سعيد تكشف كواليس الصلح مع طبيب التجميل نادر صعب    بدأت بهجوم وانتهت بتقبيل الرأس.. القصة الكاملة لخلاف آية سماحة ومشيرة إسماعيل    ثلاثي بشتيل يقترب من الدوري الممتاز    "حزب الوعي" يدين قرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة    إكسترا نيوز تطلق تجربة جديدة.. مذيعات بالذكاء الاصطناعى عن مستقبل السينما    باكستان ترفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع أفغانستان إلى مرتبة سفير    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    من هو أحمد زعتر زوج أمينة خليل؟    مصرع شابين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف    العشر من ذى الحجة    العمل: مستعدون لتوفير الكوادر المصرية المُدربة لسوق العمل الصربي    بتواجد ثلاثي ليفربول.. محمد صلاح يتصدر فريق الجماهير في الدوري الإنجليزي    بالمجان| الكشف الطبى على 800 مواطنًا خلال قافلة طبية بعزبة 8 في دمياط    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    عالم بالأوقاف: كل لحظة في العشر الأوائل من ذي الحجة كنز لا يعوض    سوريا تُرحب بقرار اليابان رفع العقوبات وتجميد الأصول عن 4 مصارف    4 مشاهدين فقط.. إيرادات فيلم "الصفا ثانوية بنات"    برنامج توعوي مخصص لحجاج السياحة يشمل ندوات دينية وتثقيفية يومية    نادي مدينتي للجولف يستضيف الجولة الختامية من دوري الاتحاد المصري للجولف    ألمانيا تربط تسلم أسلحة إسرائيل بتقييم الوضع الإنساني بغزة    عطل مفاجئ.. انقطاع المياه عن 3 أحياء بمدينة الخارجة    شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت ارتفعت 100% رغم ضعف الطلب    سقوط المتهم بالنصب على المواطنين ب«الدجل والشعوذة»    الحدائق والشواطئ بالإسكندرية تتزين لاستقبال عيد الأضحى وموسم الصيف    محمد حمدي لاعب زد يخضع لجراحة ناجحة فى الكوع    هام بشأن نتيجة قرعة شقق الإسكان الاجتماعي 2025| استعلم عنها    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    فى ليلة ساحرة.. مروة ناجى تبدع وتستحضر روح أم كلثوم على خشبة مسرح أخر حفلاتها قبل 50 عام    خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح أذية للمسلمين والعشر الأوائل خير أيام العام    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب    الرئيس السيسى يؤكد التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية الفريدة لدير سانت كاترين    أزمة تايوان تتفاقم.. واشنطن تعيد تشكيل الردع وبكين تلوّح بالرد    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    أسعار النفط تتجه لثاني خسارة أسبوعية قبيل قرار أوبك+    وزير الزراعة يستعرض جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال مايو الجاري    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    طقس مائل للحرارة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بشمال سيناء    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «اعتذرتله».. ياسر إبراهيم يكشف كواليس خناقته الشهيرة مع نجم الزمالك    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    تقارير: أرسنال يقترب من تجديد عقد ساليبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"صحة البرلمان" توافق على مواد الإصدار بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل| نص كامل
نشر في بوابة الأهرام يوم 20 - 11 - 2017

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد العماري، وبحضور الدكتور أحمد عماد الدين، علي مواد الإصدار بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وعددها خمس مواد، ومنها مادة تنص علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة الأولي:
يُعمل في شأن نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بأحكام القانون المُرافق، إلزامياً علي جميع المواطنين داخل جُمهورية مصر العربية، وإلزامياً علي أسر المصريين العاملين بالخارج "المُقيمين داخل جُمهورية مصر العربية"، واختيارياً علي المصريين العاملين بالخارج والمُقيمين مع أسرهم بالخارج.
وتسري قواعد التأمين الصحي والرعاية الطبية المقررة بالقوات المسلحة علي افرادها بالخدمة أو المعاش وأسرهم المقرر علاجهم علي نفقتها،
ولا تسري أحكامه على أفراد القُوات المُسلحة والمخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المُسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
(المادة الثانية)
يطبق القانون المرافق علي الخدمات الصحية التأمينية وتلك الناتجة عن إصابات العمل ولا يطبق علي خدمات الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الاسعافية، وخدمات تنظيم الأسرة، والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة وما يماثلها من خدمات تلتزم بتقديمها سائر أجهزة الدولة مجانا.
المادة الثالثة
يستمر انتفاع المؤمن عليهم بخدمات التأمين الصحي ومرافقه وفقاً للقوانين والقرارات واللوائح المعمول بها حالياً، وذلك حتى تاريخ سريان أحكام القانون المُرافق في شأنهم، طبقاً للتدرج في التطبيق الجغرافي، واعتباراً من هذا التاريخ يوقف ( بالنسبة إليهم القوانين الآتية المُشار إليها:
• القانون رقم 10 لسنة 1967.
• القانون رقم 126 لسنة 1981بشأن إنشاء المجلس الأعلي للرعاية العلاجية التامينة
• القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحي علي الطلاب
• القانون رقم 32 لسنة 1975. (اتحذف)
• القانون رقم 99 لسنة 1992.
• القانون رقم 23 لسنة 2012.
• القانون رقم 86 لسنة 2012.
• القانون رقم 127 لسنة 2014.
• القانون رقم 3 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975
كما يُوقف سريان قرار رئيس الجُمهورية رقم 1209 لسنة 1964 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتُلغي فُروعها للعاملين في الحُكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، طبقاً للتدرج في التطبيق بالنسبة للمُحافظات التى يُطبق في شأنها أحكام هذا القانون المُرافق، وذلك لحين اكتمال تطبيق أحكام القانون المُرافق علي جميع أنحاء الجُمهورية، وعلى أن يُلغى العمل بالقوانين والقرارات سالفة الذكر نهائياً عند شمول أحكام القانون المُرافق لجميع مُحافظات الجُمهورية.
كما يوقف بالنسبة لهم العمل بكل حكم يتعارض مع أحكام القانون المُرافق ورد في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أو في أي قانون آخر.
وتطبق أحكام القانون تدريجيا علي المحافظات وفقا للمراحل المبينة بالجدول رقم (5) المرافق وبما يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام وبمراعاة توازنه الاكتواري.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المُرافق القواعد والإجراءات المُنظمة لعملية التدرج في تطبيق أحكامه.
(المادة الرابعة)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المُرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ولحين صُدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاريخ العمل به، لحين صدور اللائحة، وذلك فيما لا يتعارض مع احكام القانون المرافق.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.