انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، من مناقشة 16 مادة من مواد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، التي تتألف من 155 مادة، وهي المواد التي تتضمن الأحكام العامة، والمسئولية المجتمعية للمستثمر، والحوافز والتيسيرات المتعلقة بالمستثمر، لاسيما الإقامة للمستثمر غير المصري، واستخدام العاملين الأجانب، وحق المستثمر في تحويل أمواله، والحوافز الخاصة والإضافية. وتضمنت ملاحظات اللجنة على مواد مشروع اللائحة التي تم الانتهاء من مناقشتها، المادة الثانية من مواد الإصدار التي تنص على سريان أحكام اللائحة على المشروعات الاستثمارية، المقامة بنظام الاستثمار الداخلي في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأحكام القانون المنظم لتلك المناطق، مع تمتع هذه المشروعات بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، ما لم تكن تتمتع بمزايا أفضل في القانون الخاص بها. واتفق النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، والنائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، على أن هذه المادة بها خلط بين المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المخاطبة بقانون خاص بها، وبين المشروعات الاستثمارية المخاطبة في قانون الاستثمار، وتستفيد من المزايا والحوافز المقررة لها، مؤكدين، أن المجلس في جلساته العامة أثناء مناقشة مشروع قانون الاستثمار، تم التأكيد على لسان رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال، أن المناطق الاقتصادية الخاصة غير مخاطبة في قانون الاستثمار، وهو ما يستدعي الفصل بين المناطق الجغرافية الخاضعة لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وبين تلك المخاطبة بقانون الاستثمار. وطالب عمرو غلاب، رئيس اللجنة، إعادة ضبط صياغة الجزئية المتعلقة بالتكلفة الاستثمارية للمشروع في فصل التعريفات، والتي تتحدث عن التكاليف اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري، وتوسعاته التي تتمثل في حقوق الملكية، حيث أوضح غلاب، أن قانون الاستثمار لم يتحدث عن توسعات للمشروعات القائمة وقت إصدار القانون، وأن الصياغة بهذه الصورة الواردة، تفتح المجال أمام المشروعات القائمة لتنفيذ توسعات تستفيد بمقتضاها من المزايا والحوافز الاستثمارية، وهو ما يتعارض مع جوهر القانون، ويعد التفافا عليه. وأكد غلاب، أنه لا اعتراض على توسعات المشروعات الجديدة، التي تنشأ عقب صدور قانون الاستثمار، ولكن الاعتراض ينصب على المشروعات القائمة وقت إصداره. واقترح النائب سيد عبدالعال، أن تكون الصياغة كالتالي: المشروع الاستثماري أو التوسع في نشاطه، وذلك ليكون التوسع مقتصرا على المشروعات الاستثمارية المخاطبة في قانون الاستثمار، وهو ما حاز موافقة اللجنة. وشدد النائب مدحت الشريف، على ضرورة تحديد الضوابط والمستندات المطلوبة لاحتساب قيمة التكلفة الاستثمارية للمشروع وذكرها في اللائحة، لعدم ترك المستثمر عرضة لأية ضغوط بسبب عدم وضوح المستندات المطلوبة. وحول المادة الخاصة بالمسئولية المجتمعية للمستثمر، أكد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن هذه المادة تحتاج إلى حوكمة أكثر حتى لا يترك الموضوع دون تنسيق بين الجهات المعنية، لتحقيق أقصى استفادة مجتمعية، بمعنى أن يخاطب المستثمر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالنشاط أو المشروع الذي يرغب في تنفيذه لخدمة المجتمع، لتقوم الهيئة بدورها بالتواصل مع الجهات المعنية، قبل إعطاء موافقتها للمستثمر، لاسيما وأن هذا المشروع يتم في حدود لا تجاوز 10% من الأرباح السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم من قانون الضريبة على الدخل. وبالنسبة لضوابط وشروط وقواعد منح الحوافز الإضافية، قال الشريف، إن النسبة المنصوص عليها في البند الثالث، التي تشترط للحصول على الحوافز تصدير جزء من المنتجات، بما لا يقل عن 20% للخارج، ضئيلة جدا، مشيرا كذلك إلى أن البند الخامس، الذي يتحدث عن نسبة المكون المحلي في المنتجات، واشتراط ألا يقل عن 50% يحتاج أيضا إلى تعديل. واقترح الشريف، رفع النسبة الخاصة بالتصدير إلى 40%، ونسبة تعميق المكون المحلي إلى 60% للحصول على الحافز الإضافي، الذي يصل إلى تحمل الدولة تكلفة توصيل المرافق، ورد نصف ثمن الأرض حال الالتزام بمعايير معينة، وفتح منفذ جمركي وغيرها من الحوافز، وهو الاقتراح الذي أيده رئيس اللجنة، وباقي الأعضاء الحضور، وإن كانوا قد أكدوا، ضرورة الاستماع إلى الحكومة بشأن أسباب تحديدها النسب التي وردت في مشروع اللائحة، والتي تعد محدودة مقارنة بالمزايا المقدمة.