تعقد اليوم الأربعاء رابطة اتحاد هيئة التدريس بمركز الأمان النووي التابع لهيئة الطاقة الذرية اجتماعا لحسم الأزمة المثارة بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الرقابية للأنشطة النووية والإشعاعية. وكشفت مصاد رقريبة الصلة بهيئة الطاقة الذرية أن الاجتماع يستهدف تفعيل المادة19 من القانون النووي7 لسنة2010، التي تقضي بنقل جميع العاملين بمركز الأمان النووي بذات وظائفهم ورواتبهم ومزاياهم للهيئة الجديدة. أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أنه لا مانع من تعيين رئيس مركز الأمان النووي الحالي الدكتور محمد إبراهيم رئيسا للهيئة الجديدة أو نائبا لها شريطة ألا يكون مدانا في أي مخالفات قانونية علي خلفية التحقيقات التي تجري معه حاليا. وقال مصدر قريب الصلة من مركز الأمان النووي إن المادة19 تنص علي أنه ينقل إلي الهيئة جميع العاملين بالمركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية بذات وظائفهم ومرتباتهم ومزاياهم المالية والعينية شاملة البدلات والمكافآت والحوافزوذلك اعتبارا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. واستثناء من أحكام المادة(18) من هذا القانون يطبق في شأن العاملين المنقولين شاغلي وظائف هيئة البحث العلمي وأعوانهم من المدرسين المساعدين والمعيدين والأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين أحكام القوانين واللوائح والقرارات التي كانت تطبق عليهم قبل النقل في كل مايتعلق بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد المجالس والقيادات المسئولة التي تتولي الاختصاصات والسلطات المبينة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية. وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل مايخص نشاط المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية من أصول واعتمادات مالية له أو عليه في تاريخ النقل من هيئة الطاقة الذرية إلي الهيئة وذلك بالاتفاق مع وزير الكهرباء والطاقة ووزير المالية واعتماد رئيس مجلس الوزراء، ويتم خفض رأس مال هيئة الطاقة الذرية بقيمة ما يتم نقله من أصول. وأضاف أن المادة18 من ذات القانون تشير إلي أن رئيس مجلس الوزراء يصدر لائحة للعاملين بالهيئة تنظم شئون تعيينهم وتجديد رواتبهم ومكافآتهم وبدلاتهم وترقيتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية بما يتفق وطبيعة عمل الهيئة وبما يحقق الرعاية ويكفل الارتقاء بمستوي الأداء، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الحكومة والجهاز الإداري للدولة. ووفقا للمادة15 من القرار رقم7 لسنة2010 فإنه يعين رئيس الهيئة نائبا أو أكثر له بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار تحديد معاملتهم المالية.