جامعتا القاهرة وبوتسدام الألمانية تبحثان تعزيز الشراكة الأكاديمية وتوسيع التعاون البحثي الدولي    استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم 7 أبريل 2026    محافظ الأقصر: لا تهاون مع مخالفات الحنطور    الجيش الإسرائيلي يحذر الإيرانيين من استخدام القطارات    إعلام عبري: الموجة الصاروخية الأخيرة تجاه إسرائيل أُطلقت من إيران ولبنان واليمن    وزير الخارجية يشدد على تغليب الحكمة لنزع فتيل التوتر وتجنب سيناريو كارثي    «الأرصاد»: طقس اليوم دافئ مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 24    لخلافات على منع معاكسة الفتيات.. المؤبد للمتهمين بقتل شاب في قنا    وفاة الفنانة التشكيلية الدكتورة زينب السجينى    دراسة: الذكاء الاصطناعي ربما يساعد في التشخيص المبكر لسرطان الحنجرة من نبرة الصوت    مجلس الشيوخ يناقش قضايا القطاع الصحي بشمال سيناء    يوم الصحة العالمي 2026.. دعوة لدعم العلم وتعزيز صحة الإنسان    ريال مدريد يستضيف بايرن ميونخ في نهائي مبكر في دوري أبطال أوروبا    إعلام إسرائيلي: إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان بسبب تهديدات صاروخية    مسؤول إيراني يدعو الشباب لتشكيل سلاسل بشرية حول محطات الكهرباء    بث مباشر دوري نايل.. شاهد مجانًا دون تقطيع الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في افتتاح منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للدوري المصري الممتاز    منظمة الصحة العالمية تعلق الإخلاءات الطبية من غزة بعد مقتل متعاقد    انطلاقة قوية ل«معّوز (GOAT)».. مغامرة كرتونية بطابع مصري تقتحم دور العرض قريبًا    رهان الحنين والنجاح.. مصطفى شعبان يعيد إحياء "الزوجة الرابعة" في جزء ثانٍ يقتحم سباق رمضان 2027    ارتفاع الأسهم الأمريكية وأسعار النفط قبل انتهاء مهلة ترامب لضرب محطات الطاقة في إيران    درة: أرفض تكرار أدواري وأعتز بإشادة نادية الجندي بدوري في «علي كلاي»    هل أصيب عبدالرحمن أبو زهرة بورم على الرئة؟.. نجل الفنان يرد    يوسف الشريف: هناك أجيال كبرت على أعمالي ويتابعونني منذ كان عمرهم 14 عاما    تموين الإسكندرية تضبط 1،5 طن دقيق البلدي معاد تدويره داخل مخبز سياحي في العامرية    CNN: تل أبيب وضعت سيناريوهات بديلة حال فشل الدبلوماسية مع طهران    لجنة المخابرات بالشيوخ الأمريكى: لواء المدفعية 142 اتجه إلى الشرق الأوسط    إصابة شخصين إثر اصطدام سيارة واشتعال النيران بها برشيد في البحيرة    منير مكرم: الرئيس السيسي أب لكل المصريين.. وزيارته للكنيسة نقطة تحول تاريخية    لا داعي للقلق، بيان مهم من محافظة الإسكندرية بشأن انبعاث رائحة غاز اليوم غربي المدينة    مختار جمعة: المساواة أمام القانون في عهد السيسي واقع ملموس لا مجرد شعارات    رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: إضافة 120 مليون قدم غاز يوميا للشبكة القومية من اكتشافات جديدة    أوقاف الجيزة: توجيهات حاسمة لترشيد الكهرباء والانضباط بالمساجد    التعليم: وضع المدارس الدولية المخالفة لضوابط ختم الدبلومة الأمريكية تحت الإشراف المالي    هل يقود موسيمانى شباب بلوزداد أمام الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية؟    صفقة القرن، ليفربول يقدم عرضا خياليا للتعاقد مع فينيسيوس جونيور    حسام المندوه: الأقرب هو حصول الزمالك على أرض بديلة    تفاصيل محاضرة علمية لإدارة إسطبلات الخيول بطب بيطري القاهرة    "روستيليكوم" تتعرض لهجوم إلكتروني قوي بحجب الخدمة (DDoS)    داليا عبد الرحيم تعزي الزميل طارق سيد في وفاة والدته    المهندسة صباح مشالي تتصدر قائمة القيادات النسائية المؤثرة في مجال الكهرباء والطاقة بأفريقيا    حماية المستهلك يوضح تفاصيل ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية بعد بلاغ مواطنة    مدير الطب البيطري ببورسعيد: واقعة اقتحام شيلتر الكلاب اعتداء على منشأة حكومية.. والأعداد بالشوارع مرعبة    بعد تعرضها لتعذيب أسري جماعي، التحاليل تكشف مفاجأة فى مقتل "سما" طفلة المنوفية    النحاس يكشف ما سيفعله إذا واجه الأهلي كمدرب ل المصري    رئيس برلمانية مستقبل وطن يشيد بتشكيل لجنة فرعية لدراسة قانون الإدارة المحلية الجديد    متحدث التعليم: الوزارة بصدد لائحة متكاملة ومنظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية وإعلانها قريبا    عصام السقا ينشر فيديو يُظهر قدرته على قيادة الخيل ببراعة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026 في القاهرة    عميد تجارة عين شمس: اتخذنا خطوات استباقية لتحديث لوائحنا الدراسية وننتظر اعتماد الأعلى للجامعات    عبد الظاهر السقا: صفقات الشتاء أعادت التوازن إلى الاتحاد السكندرى    إبراهيم حسن: زيزو لاعب «مصنوع» وانتقاله إلى الأهلى لم يكن متوقعا    هل تُنفذ وصية الأب بمنع ابنه من حضور جنازته؟.. أمين الفتوى يجيب    أين تقف المرأة خلف الرجل في الصلاة؟.. تجيب    الصحة: مستشفى الهلال يستقبل 200 ألف مريض سنويا ويجري 12 ألف عملية عظام    لجنة النظام بالوفد تتخذ قرارات حاسمة بشأن أحداث اجتماع الهيئة العليا الأخير    حذر منها النبي.. 6 عادات تدمر حياتك وعلاقتك بربك    الإفتاء: الشرع نهى عن الاقتراب من مال اليتيم إلا بأحسن الوجوه    دعاء صلاة الفجر| اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملاحظات وتساؤلات حول قانون تطوير منظومة الاستثمار

‬نشرت بوابة الأهرام الإلكترونية المسودة الأخيرة لقانون‮ «‬تطوير منظومة الاستثمار‮» ‬وفى ضوء خبرتى العلمية فى هيئة الاستثمار لأكثر من ثلاثين عاماً،‮
‬واستطراداً‮ ‬لما سبق أن أبديته من آراء فى المقالين اللذين سبق نشرهما بالمجلة بتاريخ‮ ‬30‮ ‬نوفمبر‮ ‬2014‮ ‬بعنوان‮:
«‬الاستثمار وأوهام الشباك الواحد‮»‬،‮ ‬وبتاريخ‮ ‬7‮ ‬ديسمبر بعنوان‮ : «‬الشباك الواحد بين الحلم والواقع‮» .‬
‮ ‬فقد وجدت أنه من واجبى أن أقول رأيا أخيراً‮ ‬حول‮ «‬المسودة الأخيرة‮» ‬لهذا القانون الذى هالنى ما تضمنه من مواد وما استحدثه من إنشاء هيئة ثانية للترويج للاستثمار والعديد من المناصب الإدارية التى ترسخ المزيد من البيروقراطية والأعباء المالية،‮ ‬ناهيك عن‮ ‬غموض الصياغة فى بعض المواد وتعارض البعض الآخر مع قوانين أخرى بل مع بعض مواد الدستور‮..‬
‮ ‬ولتكن البداية مع الاسم المقترح للقانون‮: «‬قانون تطوير منظومة الاستثمار‮»‬،‮ ‬وبفرض أن كلمة‮ «‬منظومة‮» ‬صحيحة لغوياً‮ ‬فما الداعى لهذا الاسم المركب،‮ ‬ولماذا لا‮ ‬يظل القانون الجديد بذات المسمى‮ «‬قانون الاستثمار‮» ‬،‮ ‬ذلك أن العبرة ليست بتغيير الاسم وإنما بمضمون القانون‮.‬
‮ ‬ولأننى لست من المتخصصين فى القانون فلن أتناول مواد القانون من حيث الصياغة أو الاشتباك والتعارض مع قوانين أخرى،‮ ‬وسوف أكتفى بإبداء الرأى فى بعض المواد التى أرى من واجبى التنبيه إلى خطورة مضمونها والنتائج التى ستترتب عليها‮.‬
‮ ‬تضمنت المادة الأولى من الأحكام العامة تعريفا لكل من المستثمر،‮ ‬والمستثمر الأجنبى مما‮ ‬يوحى بالتفرقة بين كل منهما،‮ ‬كما تضمنت تعريفا واسعا‮ «‬للمال المستثمر‮» ‬لم‮ ‬يتضمنه أى قانون سابق مثل‮: ‬توقعات المكسب أو الربح وتحمل المخاطر،‮ ‬والحقوق العينية كالرهونان والتأمينات وغيرها مما‮ ‬يعنى أننا سوف ندخل فى دوامة تقييم هذه الأصول،‮ ‬كما شمل تعريف المال المستثمر الامتيازات التى تمنح بمقتضى القانون العام بما فى ذلك امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية‮.. ‬إلخ ما جاء بهذه الفقرة التى أرى حذفها نهائيا‮.‬
‮ ‬كما تضمنت المادة الثانية من الأحكام العامة أن‮ ‬يكون للشركات والمنشآت مزاولة كافة الأنشطة فى المجالات الاستثمارية والتمتع بالضمانات الواردة بهذا القانون فى إطار‮ «‬حسن النية‮» ‬مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومى والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة‮.‬
‮ ‬والسؤال هنا هو هل‮ ‬يمكن أن تتضمن مجالات الاستثمار أصلا ما‮ ‬يتعارض مع هذه الاعتبارات ؟
‮ ‬أما المواد‮ ‬9‮ ‬،‮ ‬10‮ ‬،‮ ‬11‮ ‬،‮ ‬12‮ ‬،‮ ‬13‮ ‬،‮ ‬14‮ ‬فيجب حذفها لتعارضها مع قوانين أخرى أو لأن هناك قوانين أخرى تنظمها‮.. ‬كما أن المادة التاسعة على سبيل المثال تنص على أنه‮ «‬لا‮ ‬يجوز لأى جهة إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون،‮ ‬ولا‮ ‬يجوز فرض رسوم ومقابل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد أخذ رئيس مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الوزراء‮.‬
‮ ‬وتجدر الإشارة هنا إلى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وزير الاستثمار‮.‬
‮ ‬أما الباب الثالث بعنوان حوافز الاستثمار،‮ ‬ويشمل الفصل الأول منه الإعفاءات الضريبية فلم‮ ‬يتضمن الأنشطة التى تتمتع بالحوافز والإعفاءات وإنما نصت المادة‮ (‬22‮) ‬منه على أن‮: «‬يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بالحوافز مقصوراً‮ ‬على الأنشطة المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون‮»‬،‮ ‬فهل‮ ‬يعقل أن نترك تحديد الحوافز والإعفاءات للائحة التنفيذية ؟ وهل‮ ‬يجوز قانونا أن تكون هناك إعفاءات أو حوافز بمقتضى لائحة؟
وهل مثل هذا القانون الغامض هو الذى سنقدمه للمستثمرين فى المؤتمر الاقتصادى فى مارس القادم ؟
‮ ‬أما المادة‮ (‬23‮) ‬فقد نصت على أن‮: «‬لمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة تقرير حوافز وإعفاءات ضريبية إضافية للشركات والمنشآت الآتية‮:‬
‮- ‬الشركات ذات الشهرة العالمية التى تهدف إلى جعل توطنها الرئيسى فى مصر للإنتاج وتغطية الأسواق المجاورة‮.‬
‮- ‬الشركات والمنشآت العاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة،‮ ‬أو فى إحدى مجالات التقنية الحديثة المتطورة،‮ ‬أوفى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة‮.‬
وكذا الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تنمية التجارة الدولية وزيادة التصدير أو الشركات التى تستثمر فى مشروعات تعمل على تعميق نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى‮.‬
‮- ‬الشركات والمنشآت التى تعمل على الاستثمار فى المشروعات ذات التشغيل الكثيف العمالة‮.‬
‮- ‬الشركات والمنشآت التى تعمل على الاستثمار فى المناطق النائية أو المناطق التى ترى الدولة ضرورة تشجيع الاستثمار أو التوطن فيها‮.‬
‮- ‬الشركات التى تعمل على الاستثمار فى مجال تحديث إحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال أو الشركات المملوكة للدولة أو التى تؤول إلى البنوك‮.‬
‮‬كما‮ ‬يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة منح المستثمرين بشكل عام ما‮ ‬يراه مناسبا من تيسيرات وحوافز إضافية‮ ‬غير ضريبية‮.‬
‮‬هل‮ ‬يتصور أحد أن‮ ‬يحتوى القانون على هذه المادة التى تعطى لرئيس الهيئة أن‮ ‬يقترح على مجلس الوزراء تقرير حوافز وإعفاءات‮ ‬غير محددة ؟ أو أن تترك الأنشطة التى تتمتع بالحوافز والإعفاءات للائحة التنفيذية التى تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء،‮ ‬بينما‮ ‬ينص الدستور على‮:‬
‮‬إن الإعفاء من الضرائب العامة لابد أن‮ ‬يكون فى الأحوال المبينة فى القانون؟
‮‬مرة أخرى هل هذا هو القانون الذى نعول عليه فى جذب الاستثمارات سواء فى المؤتمر الاقتصادى أو بعد المؤتمر؟
‮‬كما تضمن‮ «‬قانون تطوير منظومة الاستثمار‮» ‬المقترح فى الفصل الثالث الخاص بالمناطق الحرة فى المادة‮ (‬32‮) ‬أنه‮ ‬يجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض الرئيس التنفيذى إنشاء مناطق حرة خاصة تشمل كل منها مشروعا أو أكثر‮..‬
‮‬ولست أدرى كيف‮ ‬يمكن أن تكون هناك منطقة حرة خاصة تشمل مشروعا أو أكثر،‮ ‬ذلك أن المنطقة الحرة الخاصة فى كل قوانين الاستثمار السابقة تعنى مشروعا واحدا فضلا عن أن المشاكل التى نجمت عن التوسع فى إنشاء المناطق الحرة الخاصة تقتضى وضع ضوابط محددة لإنشاء هذه المناطق مثل التى سبق إقرارها من مجلس إدارة الهيئة عام‮ ‬2009‮ .‬
‮‬أما الباب الرابع بعنوان تيسير إجراءات الاستثمار،‮ ‬فقد نصت المادة‮ (‬56‮) ‬على أن‮ : «‬ينشأ بالهيئة نظام للإنابة القانونية بين الهيئة والمستثمر فى التعامل مع كافة جهات الدولة سواء فى استيفاء التراخيص والموافقات اللازمة أو فى التعاقد على المرافق المتعلقة بتنفيذ مشروعاته‮ ..‬
‮‬وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد التعامل بنظام الإنابة القانونية والشباك الواحد‮.. ‬إلخ ما ورد بهذه المادة،‮ ‬التى تعنى فى النهاية أن تفعيل نظام الشباك الواحد‮ ‬يتطلب من المستثمر أن‮ ‬يفوض الهيئة تفويضاً‮ ‬قانونياً‮ ‬سوف تتحدد معالمه عند إصدار اللائحة التنفيذية‮.. ‬وهذا أمر شديد الغرابة فهل المستثمر قاصر لا‮ ‬يجوز له التعامل بنفسه مع كافة أجهزة الدولة ؟‮ .. ‬وماذا إذا فشلت الهيئة فى الحصول على كافة الموافقات والتراخيص بحكم ما تفرضه القوانين واللوائح التى تنظم عمل أجهزة الدولة ؟ هل ستعتذر الهيئة للمستثمر حينئذ ؟ وإذا كانت الهيئة بمقتضى هذه الإنابة القانونية سوف تقوم بالتعاقد مع كافة جهات الدولة ثم نشأ نزاع ما بين المستثمر وأى جهاز من أجهزة الدولة فما هو موقف الهيئة ؟ وهل‮ ‬يمتنع على المستثمر التعامل مباشرة مع أى من الجهات طالما أنه قام بالإنابة القانونية التى‮ ‬يقترحها قانون تطوير منظومة الاستثمار ؟ وهل هذه الإنابة القانونية هى الوسيلة التى تؤدى إلى تفعيل نظام الشباك الواحد ؟‮ ‬
ولا داعى لتناول ما ورد بالمواد‮ ‬57‮ ‬،‮ ‬58‮ ‬،‮ ‬60‮ ‬،‮ ‬61‮ ‬التى تضع على الهيئة أعباء من المستحيل أن تقوم بها للأسباب التى سبق أن أشرت إليها فى مقالى المنشور بالمجلة بتاريخ‮ ‬30‮ ‬نوفمبر‮ ‬2014‮ . ‬ذلك أن كل هذه المواد سبق أن صدرت بمقتضى القانون رقم‮ ‬13‮ ‬لسنة‮ ‬2004‮ ‬وبنفس العنوان‮ : «‬تيسير إجراءات الاستثمار‮» ‬ولم تطبق،‮ ‬ولن تطبق أيضا بإعادة إصدارها فى قانون تطوير منظومة الاستثمار‮.‬
‮‬وأخيراً،‮ ‬تجدر الإشارة إلى الباب الخامس من القانون المقترح بعنوان‮ «‬الهيئات القائمة على منظومة الاستثمار‮».. ‬فقد تضمنت المادة‮ (‬70‮) ‬منه تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار برئاسة وزير الاستثمار وعضوية وزراء الإسكان،‮ ‬والإدارة المحلية،‮ ‬والتجارة والصناعة،‮ ‬والبيئة،‮ ‬والكهرباء ومحافظ البنك المركزى أو أحد نوابه وممثل عن كل من وزارة الدفاع والأمن القومى بالإضافة إلى الرئيس التنفيذى للهيئة والرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للترويج للاستثمار وأحد الخبراء فى القانون واثنين من المستثمرين واثنين من ذوى الخبرة فى مجالات الاقتصاد والاستثمار‮. ‬وللمجلس دعوة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة‮..‬إلخ‮. ‬ولا تعليق سوى أن هناك بروتوكولا لم‮ ‬يؤخذ فى الاعتبار‮.‬
‮‬وبالإضافة إلى هذا المجلس الموقر فقد نصت المادة‮ (‬77‮) ‬على أن‮: «‬يكون للهيئة مجلس أمناء‮ ‬يضم ممثلين عن المستثمرين وأهل الخبرة والجهات التى تقدم خدمات للمستثمرين‮».. ‬كما نصت المادة‮ (‬79‮) ‬على أن‮ «‬تنشأ هيئة عامة تسمى‮ «‬الهيئة المصرية العامة للترويج‮» ‬تقوم على الترويج لجذب الاستثمار على المستوى المحلى والأجنبى وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة وللهيئة إنشاء مكاتب داخل مصر وخارجها بقرار من مجلس الإدارة‮ .‬
‮‬وتنص المادة‮ (‬82‮) ‬على أن‮ : «‬يشرف وزير الاستثمار على عمل الهيئة العامة للترويج‮ (‬رغم أنها تتبع رئيس مجلس الوزراء‮) ‬ويكون للهيئة رئيس ونائبان‮ ‬يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الاستثمار وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط‮ . ‬ويكون للهيئة نظام أجور خاص‮ ‬يكفل لها استقطاب الكفاءات والخبرات المطلوبة‮.‬
‮‬وتنص المادة‮ (‬83‮) ‬على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للترويح بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاستثمار ويشكل المجلس من رئيس ونائبين للرئيس والرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار أو أحد نوابه‮.‬
وأخيراً‮ ‬فإن تطوير منظومة الاستثمار وفقاً‮ ‬للقانون‮ ‬يتضمن‮:‬
اختصاصات للهيئة العامة للاستثمار‮ ‬يصعب تحقيقها إن لم‮ ‬يكن ذلك مستحيلاً‮.‬
إن القانون لم‮ ‬يحدد مجالات وأنشطة الاستثمار التى سوف تحصل على المزايا والإعفاءات تاركاً‮ ‬ذلك للائحة التنفيذية بالمخالفة للدستور‮.‬
إنشاء هيئة مستقلة للترويج لتضيف إلى الدولة المزيد من الهيئات والأعباء المالية‮.‬
إنشاء مجلس للأمناء‮ ‬يتولى دراسة مشاكل الاستثمار ووسائل حلها ويقدم المشورة لرئيس مجلس إدارة الهيئة‮ .‬
وهناك اقتراح بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ولم تصدر بعد أهداف هذا المجلس واختصاصاته‮.‬
وأتساءل فى النهاية ما الذى سوف‮ ‬يستقر عليه الرأى ويتم إصداره قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى مارس القادم‮.‬


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.