الطقس اليوم مرتفع الحرارة وأمطار على مناطق أخرى    وزير الدفاع السوري يعلن وقفا تاما لإطلاق النار داخل السويداء    المديفر: نمو سنوي 30٪ بقطاع التعدين السعودي بدعم البنية والأنظمة    موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر.. كم يومًا إجازة للموظفين؟    مواعيد مباريات الأهلي الودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026    نجم الزمالك السابق: محمد عبدالمنعم أصعب مدافع واجهته في مصر    الملك، تدهور الحالة الصحية لأعظم لاعبي كمال الأجسام عبر التاريخ بعد إصابته بعدوى مميتة (صور)    وزير النقل يعلن استمرار غلق الإقليمي حتى الأول من أغسطس ويكشف السبب    مصرع سائق وإصابة ابنته في تصادم سيارتي نقل بطريق الغردقة رأس غارب    القومي للمسرح يواصل نقاشات الوعي الجمالي: الجسد والآلة والفضاء المسرحي في قلب الجدل الفني    4 شهداء وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على خان يونس والنصيرات    رئيسا وزراء النمسا وإيطاليا يبحثان ملف الهجرة غير الشرعية    سعر الذهب اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025 بعد الهبوط الكبير وعيار 21 بالمصنعية    «سلاح ذو حدين».. رسالة نجم الزمالك السابق ل الأهلي بشأن عقد إمام عاشور    موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2025 والتفاصيل الكاملة ل سكن لكل المصريين 7    ارتفاع كبير ل الدولار الأمريكي اليوم عالميا الأربعاء 16-7-2025.. واستقرار بقية العملات الأجنبية    تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2025 .. التفاصيل الكاملة وشروط التقديم    ترامب: إيران تُريد إجراء محادثات بعد أن تم تدمير منشآتها النووية    «مستواه مكنش جيد».. تعليق مثير من مسؤول الأهلي السابق على صفقة حمدي فتحي ل بيراميدز    حارس مرمى ولاعب معتزل وابنتان.. 10 صور وأبرز المعلومات عن عائلة أحمد شوبير    "سيغير حياته".. لاعب منتخب مصر يقترب من الانتقال إلى الكويت الكويتي    صندوق النقد: مصر تستهدف 3 مليارات دولار من بيع الأصول في 2025/2026    "مساجد لها تاريخ".. الأوقاف تطلق أكبر برنامج مرئى عن المساجد التاريخية    المعهد الفني للتمريض والصحي 2025 .. درجات القبول ومزايا الدراسة وفرص التوظيف    زفة على محور الموت.. مصرع 4 وإصابة 21 في حادث زفاف أعلى محور ديروط- صور    "أخو العريس وابن خالته".. مصرع شابين أثناء توجههما لحفل زفاف في البحيرة    وسط سخرية روسيا.. ترامب يطلب من كييف عدم مهاجمة موسكو    حتى يصدقوا، كاظم الساهر يخمد نار ترند وفاته برد راق يخرس الألسنة    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعلنا لنعمك شاكرين وبقضائك راضين    تامر حسني يحتفل مع الكينج محمد منير بطرح ديو «الذوق العالي» وسط أجواء مبهجة    السبكي وزيادة يبحثان آليات استدامة القطاع الصحي    خبير اقتصادي وصوت وطني يقود العمل التنموي والسياسي بمحافظة الإسكندرية    جدول مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025    «تعرف على آلامهم الدفينة» 3 أبراج هي الأكثر حزنًا    لأصحاب الذكاء العبقري.. حدد الخطأ في 8 ثوانٍ    كانوا راجعين من فرح.. مصرع فتاة وإصابة 8 أشخاص سقطت بهم السيارة في ترعة (صور)    كيف أتغلب على الشعور بالخوف؟.. عضو «البحوث الإسلامية» يجيب    «أكبر غلط بيعمله المصريين في الصيف».. خبيرة توضح أخطاء شائعة في التعامل مع الطعام    البطريرك يوحنا العاشر: جلسات المجمع المقدس تنطلق 18 أكتوبر لبحث إعلان قداستين    مقررة أممية: يجب وقف العلاقات مع إسرائيل ومحاسبة قادتها على جرائم الإبادة في غزة    مقتل شاب على يد والد زوجته وأشقائها بشبرا الخيمة    د.حماد عبدالله يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه !!    النائب إيهاب رمزي يقترح تعديلا لقانون المرور يجعل الموافقة على التفتيش وتحليل المخدرات شرطا للرخصة    قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط تفتيش المنازل.. تعرف عليها    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. الإفتاء تجيب    عاجل.. ممدوح عباس يتحرك لبحث عودة مصطفى محمد للزمالك    رائحة الثلاجة مزعجة؟ إليك الحل بمكونات منزلية آمنة    حقائق صادمة عن اللحوم المصنّعة ومكسبات الطعام    المغرب والصين يبحثان تطوير تعاون "ثلاثى الأبعاد" مع الدول الإفريقية فى الصحة    الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الأولى    انتهك قانون الإعاقة، الحكومة الإسبانية تفتح تحقيقا عاجلا في احتفالية لامين يامال مع الأقزام    طريقة عمل السينابون زي الجاهز لتحلية مسائية مميزة    الرئيس الإماراتي يبدأ اليوم زيارة لتركيا لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام المشترك    ميرنا كرم تحتفل بتخرجها بامتياز بمشروع عن روحانية القداس المسيحي    الأمم المتحدة: سوء التغذية تضاعف في غزة    قصور الثقافة تواصل برنامج "مصر جميلة" بورش تراثية وفنية بشمال سيناء    هل يصل ثواب ختم القرآن كاملًا للمتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس أصدر قراراً بقانون الاستثمار الجديد
نشر في المساء يوم 13 - 03 - 2015

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون الاستثمار الجديد قبل بدء المؤتمر الاقتصادي بساعات ليكون بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين المشاركين في المؤتمر.
جاءت نصوص القانون الجديد انعكاساً لمطالب عدد كبير من منظمات رجال الأعمال التي شاركت في إعداد القانون خلال الفترة الماضية. والتي كانت تصب أغلبها في ضرورة تسهيل إجراءات منح التراخيص للشركات من خلال الشباك الواحد. وهو ما جاء في الفقرة الأولي من المادة 55 حيث تقضي بأن تتولي الهيئة العامة للاستثمار إصدار الترخيص النهائي وذلك في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة. من خلال مكاتبها في الهيئة أو فروعها والذين يكون لهم الصلاحية في إصدارها. وذلك بشرط استيفاء المستندات الموضحة في الطلب المنصوص عليه في المادة 54 من هذا القانون.
أقر القانون الجديد الفصل بين الشخصية الطبيعية والمسئول عن الإدارة الفعلية في الجرائم التي ترتكب باسم الشخص الاعتباري حيث نصت المادة 7 مكرر 1 علي انه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري لا يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إلا إذا ثبت علمه بالجريمة. وفي الحالة التي لا يثبت فيها مسئولية الشخص الطبيعي علي النحو المحدد في الفقرة السابقة يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن 4 أمثال الغرامة المقررة قانوناً للجريمة ولا يتجاوز 10 أمثالها.
تضمن قانون الاستثمار الجديد بعض الحوافز للمشروعات التي تقام في المناطق النائية مثل محافظات الصعيد المستهدفة بالتنمية. حيث أجازت المادة 20 مكرر لمجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزير المختص منح المشروعات الاستثمارية ذات التشغيل كثيف العمالة أو التي تعمل علي تعميق المكون المحلي في منتجاتها أو التي تستثمر في الخدمات اللوجستية أو تنمية التجارة الداخلية أو مجالات الكهرباء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً من الطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة أو المشروعات الزراعية أو مشروعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة المستهدفة بالتنمية تيسيرات وحوافز إضافية غير ضريبية ويكون له علي الأخص. السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية ومنح المشروعات أسعاراً مخفضة أو تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة. إلي جانب رد قيمة توصيل المرافق إلي الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع.
ويتضمن تعديل قانون الاستثمار أن يكون سعر الضريبة علي الآلات والمعدات المستخدمة في الانتاج 5% وترد الضريبة علي الآلات والمعدات التي تستخدم في انتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم اول اقرار ضريبي.
وأوضح القانون جواز تسوية منازعات الاستثمار بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر أو وفقا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
ونص القانون أن يكون انشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون ويحق لمجلس الوزراء ان ينشئ مناطق حرة عامة لاقامة المشروعات علي ان يتضمن القرار بيانا بموقع وحدود المنطقة العامة والمجالات التي يجوز الاستثمار فيها بنظام المناطق الحرة.
وتضمن القانون علي ان تخضع كافة المشروعات التي تستثمر بنطاق المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبة ولا يجوز الترخيص باقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع البترول وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي وغيرها من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
وتضمن القانون ان يقوم مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو إحدي الجهات التابعة لها عامة أو خاصة طرفا فيها.
كما يتضمن القانون أنه يجوز التصرف في الأراضي والعقارات اللازمة لنشاط الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون باحدي الصور الاتية: البيع والتأجير المتنهي بالتملك والترخيص بالانتفاع والمشاركة بالأرض في المشروع الاستثماري كحصة عينية في الاحوال التي يحددها مجلس الوزراء ويكون ذلك اما بناء علي طلب المستثمر أو بناء علي دعوة من الهيئة وفقاً لأحكام هذا الباب.
ونصت المادة 73 علي انه في الاحوال التي تطالب فيها الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوفير أراض أو عقارات من املاك الدولة الخاصة لاقامة مشروعات استثمارية يتعين ان يبين في الطلب الغرض والمساحة والمكان الذي يرغب المستثمر اقامة المشروع فيه وتتولي الهيئة عرض الأراضي والعقارات المتوفرة لديها أو لدي الجهات الإدارية الأخري التي تلائم النشاط الاستثماري لطالب الاستثمار وبيان طبيعة الأرض أو العقار والاشتراطات المتعلقة بها وبيان ما اذا كانت مزودة بالمرافق وصور التصرف فيها ومقابل ذلك وغيرها من الاشتراطات والبيانات اللازمة.
كما يجوز وفقاً للمادة 74 خلال خمس سنوات تبدأ في الأول من أبريل من العام 2015 لاغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء التصرف بدون مقابل في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها قرار من مجلس الوزراء ويسري ذلك علي أي من صور التصرف المشار اليها في المادة 72 من هذا القانون.
وعند التزاحم بين الشركات والمنشآت التي تتوفر فيها الشروط الفنية والمالية اللازمة لاقامة المشروعات المختلفة يتم اتباع نظام القرعة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع أحوال التصرف في الأراضي والعقارات بدون مقابل يجب علي المستثمر تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقاومة إلي جهة التصرف وبالمعايير والتيسيرات التي تحددها اللائحة التنفيذية علي ان يسترد ذلك الضمان بعد مرور خمس سنوات علي بدء الانتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك.
وفي الحالات التي يكون فيها التصرف في الأراضي والعقارات بنظام الترخيص بحق الانتفاع بمقابل يكون الترخيص لمدة لا تزيد علي ثلاثين عاماً ويجدد هذا الترخيص تلقائياً بالشروط المتفق عليها إذا كان المشروع مستمراً في نشاطه ودون ان يخل ذلك كله بحق المتعاقدين في الاتفاق علي تعديل قيمة حق الانتفاع عند التجديد.
ويكون الترخيص للشركات أو المنشآت التي تقدم طلباً بذلك وتتوفر فيها الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية وتسري ذات الأحكام علي التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك.
وفي الحالات التي يكون التصرف في الأراضي والعقارات بالبيع يجوز لكل مستثمر لاغراض اقامة المشروعات الاستثمارية أو توسيعها ان يقدم طلباً بالتعاقد عليها بشرط ان تتوافر فيه الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية.
ولا تنتقل ملكية الأراضي أو العقارات إلي المستثمر في هذه الحالات إلا بعد سداد كامل الثمن وبدء الانتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الانتاجية أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك ويجب ان يتضمن العقد المبرم مع المستثمر نصاً بذلك.
ويجوز للهيئة بناء علي طلب المستثمر الاتفاق علي تأجيل سداد كامل الثمن أو بعضه أو غير ذلك من التيسيرات إلي ما بعد التشغيل الفعلي للمشروع ويحدد العقد ما يلزم لذلك من ضمانات وإجراءات.
وعند تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل علي الأراضي والعقارات اللازمة لاقامة مشروعات استثمارية بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع تكون المفاضلة بين من استوفي الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار وذلك بنظام النقاط علي أساس المنطقة وطبيعة الاستثمار وحجمه أو بنظام القرعة إذا لم تتم المفاضلة طبقاً لنظام النقاط وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال التزاحم.
يجوز للهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية توجيه الدعوة لإقامة مشرعات استثمارية في مناطق ومجالات لأغراض متصلة بالتنمية ويتم توفير الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة تلك المشروعات لها بأسعار محدودة سلفا بنسبة تخفيض لا تجاوز نصف القيمة المقدرة لتلك الأراضي أو العقارات ويكون التصرف في هذه الحالة بإحدي الصور المنصوص عليها في المادة 72 من هذا القانون.
وعند تزاحم المستثمرين تجري الهيئة قرعة بين من تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المعنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب الإعلان عن الأراضي والعقارات المعدة للاستثمار بهذه الصور فضلا عن الضوابط والإجراءات اللازمة لكل ذلك.
ويكون تقدير البيع أو التقيمة الايجارية أو مقابل الانتفاع عن طريق أي من الجهات الحكومية الآتية الهيئة العامة للخدمات الحكومية والهيئة المصرية العامة للمساحة واللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويراعي عند التقدير المعايير والضوابط بحسب الأحوال:
اثمان العقارات المجاورة.
تكاليف إعداد العقار وتهيئته والبنية الأساسية اللازمة ومدي توافر الخدمات الرئيسية له.
الأنشطة الاستثمارية التي يمكن اقامتها علي الأراضي أو العقارات.
العناصر الفنية الأخري التي تراها الجهة المختصة ضرورية لإجراء التقدير وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لمباشرة عملية التقدير ومدة صلاحيته.
وتقضي المادة 81 تتشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجان من عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد للبت علي وجه السرعة في طلبات تخصيص الأراضي والعقارات للمشروعات الاستثمارية في الأحوال المختلفة وفقا لأحكام هذا الباب وتعتمد قراراتها منه وتخطر الهيئة مقدم الطلب بهذا القرار.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجان المشار إليها وكيفية الاخطار وطرق سداد الثمن أو القيمة الايجارية أو مقابل الانتفاع بحسب الأحوال وأيلولة المستحقات للجهات المعنية كاملة.
كما تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد وتحرير العقود في كل حالة وفق نماذج العقود بعد مراجعتها من مجلس الدولة.
في الحالات التي يتم فيها التصرف في الأراضي أو العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة يلتزم المستثمر بالغرض الذي تم التصرف من أجله ولا يجوز تغيير هذا الغرض إلا بعد الموافقة الكتابية من الهيئة في الأحوال التي تسمح فيها طبيعة الأراضي أو العقار وموقعه بهذا التغيير وبشرط سداد المبالغ التي تبين اللائحة التنفيذية معايير المحاسبة عليها.
للهيئة بناء علي ما يقدم إليها من تقارير متابعة من الجهات المعنية فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الترخيص بالانتفاع وسحب الأراضي أو العقارات من المستثمر في أي من الأحوال الآتية:
الامتناع عن استلام الأرض أو العقار مدة ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالاستلام.
عدم البدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ استلامه للأراضي أو العقار خاليا.
من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابة لمدة مماثلة.
تغيير غرض استخدام الأرض أو العقار الذي خصص له أو قام برهنه أو ترتيب أي حق عيني عليه بغير الموافقة المسبقة قبل انتقال الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون.
عدم تنفيذ البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة لتنفيذ المشروع بغير عذر مقبول بعد انذاره كتابة لذلك.
مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية في أي مرحلة من مراحل المشروع ولم يقم بإزالة أسباب المخالفة بعد إنذاره كتابة بذلك.
تحدد اللائحة التنفيذية المخالفات الجوهرية المشار إليها وإجراءات استرداد الأرض أو العقار في حالة ثبوت امتناع أو تقاعس المستثمر عن إتمام تنفيذ المشروع ويجوز للهيئة في هذه الحالة إعادة التصرف في الأرض أو العقار.
الباب السادس
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز القومي للتنمية وترويج الاستثمار.
الفصل الأول
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
المادة 84
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء وتقوم علي تنظيم الاستثمار في البلاد وإدارة شئونه ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة ويكون للهيئة فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية تنشأ بقرار من رئيس مجلس إدارتها ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة أو بالجهة الإدارية المختصة حسب الأحوال.
المادة 85
الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وذلك مع عدم الاخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والقانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير تمويلي وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ولا تتقيد الهيئة في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية وللهيئة هي سبيل انجاز مهامها الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية ويصدر بتنظيم هذه المسائل قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 86
تباشر الهيئة فضلا عما هو مقرر بهذا القانون الاختصاصات الآتية:
دراسة التشريعات المتعلقة بخدمات الاستثمار واقتراح ما تراه بشأنها بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار.
تقديم كافة خدمات الاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد.
توحيد كافة الاستثمارات والنماذج الرسمية الخاصة بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوفير تلك الاستثمارات والنماذج للاستخدام الكترونيا.
إدارة وتنظيم المناطق الحرة والاستثمارية.
ما يحال إليها أو تكلف من موضوعات أخري تتصل باختصاصها المادة 78 يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها التعاقد وإجراء التصرفات والأعمال. ويجوز تخصيص أو إعادة تخصيص أراض من أملاك الدولة الخاصة للهيئة بغرض استخدامها في شئونها الإدارية.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تخصيص أو إعادة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة للهيئة بغرض طرحها علي المستثمرين وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.
المادة 88 يكون للهيئة مجلس إدارة يتولي وضع السياسة العامة لها والإشراف علي تنفيذها يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون علي النحو الآتي: الوزير المختص رئيساً. الرئيس التنفيذي للهيئة. نائبا الرئيس التنفيذي للهيئة. ثمانية من ذوي الخبرة في مجال الأعمال والاستثمار والقانون يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويحدد معاملتهم المالية.
تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط ويجتمع المجلس مرة علي الأقل شهرياً ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء علي الأقل وله أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة الرئيسه.
دعوة من يراه من الخبراء لحضور الاجتماعات كلما دعت الحاجة لذلك.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتنظم اللائحة التنفيذية نظام عمل المجلس.
المادة 89 يصدر بتعيين الرئيس التنفيذي للهيئة ونائبيه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح الوزير المختص. وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط. وتحدد اختصاصات نائبي الرئيس التنفيذي بقرار من الوزير المختص ويتولي الرئيس التنفيذي تصريف شئون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس إدارتها ويمثلها أمام القضاء والغير.
المادة 90 مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها طبقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية وعلي الأخص ما يلي:
وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار السياسة الاستثمارية للدولة.
وضع آليات تفعيل منظومة الشباك الواحد. ومتابعة تنفيذها.
التنسيق مع المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار وإمداده بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بتنظيم وإدارة الاستثمار والخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين بصفة دورية.
تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة. ووضع هيكلها التنظيمي.
إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية.
وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة. علي أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
اقرار التراخيص واللوائح والنظم اللازمة لإقامة وتنمية وإدارة المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة. وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقاً للأنظمة الاستثمارية المختلفة. والمدد اللازمة لسقوط الموافقات الصادرة بشأنها.
اعتماد شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات واستردادها بما عليها من مبان وإنشاءات وما بداخلها وعلي الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية والمناطق الحرة.
اعتماد ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وإحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها. وفحص المستندات والمراجعات والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك.
الموافقة علي إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتفعيل الشباك الواحد وتقديم خدمات الاستثمار المختلفة.
المادة 91 يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد علي نمط موازنات الهيئة الاقتصادية. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتودع كافة مواد الهيئة في حساب خاص تحت حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري ويتم ترحيل فائض الموازنة من سنة إلي أخري إلي الحساب الخاص ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
المادة 92
تتكون موارد الهيئة مما يلي:
الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
مقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الهيئات والمنح والقروض المحلية والخارجية التي تعد لصالح الهيئة طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
عائد استثمار أموال الهيئة.
مقابل شغل الأراضي المخصصة للهيئة أو الانتفاع بها.
أية موارد أخري يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء.
في حالة مخالفة الشركات أو المنشآت لأحكام هذا القانون تقوم الهيئة بإنذار الشركات أو المنشآت فوراً لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإنذار.
ويتضمن الإنذار المدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة فإذا انقضت هذ المدة دون ذلك كان للرئيس التنفيذي للهيئة اصدار قرار بإيقاف نشاط الشركة أو المنشاة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإذا استمرت الشركة أو المنشأ في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخري خلال سنة من المخالفة الأولي جاز اتخاذ أي من الاجراءات التالية:
ايقاف التمتع بالحوافز والاعفاءات المقررة.
تقصير مدة التمتع بالحوافز والاعفاءات المقررة.
انهاء التمتع بالحوافز والاعفاءات المقررة. مع ما يترتب علي ذلك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للشركة والمنشآت.
إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للرئيس التنفيذي للهيئة اصدار قرار بإيقاف اصدار قرار بإيقاف النشاط فور اخطار الشركة أو المنشأة بإزالة أسباب المخالفة.
وتنص المادة 94 علي أنه للشركة أو المنشأة أن تتظلم من القرار الذي يصدر تطبيقاً لأحكام المادة السابقة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة "101" من هذا القانون بذات الاجراءات والمواعيد المقررة للجنة المشار إليها.
وفيما عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي.
يترتب علي التظلم وقف تنفيذ القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.