خبير دستوري: اتحاد القبائل من حقه إنشاء فروع في كل ربوع الدولة    الشعبة تكشف تفاصيل تراجع أسعار الدواجن والبيض مؤخرًا    الآن رسميا.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 11 مايو 2024 بعد آخر انخفاض    موازنة النواب عن جدل الحساب الختامي: المستحقات الحكومية عند الأفراد والجهات 570 مليار جنيه    عز ينخفض لأقل سعر.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 مايو بالمصانع والأسواق    الزراعة: زيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع لأكثر من 5 ملايين طن    حزب الله اللبناني يعلن استهدف مبنى لجنود إسرائيليين في مستعمرة المطلّة    الحصيلة 520 شهيدا .. مقبرة جماعية ثالثة في مجمع الشفاء الطبي والسابعة في مستشفيات غزة    نشرة التوك شو| أزمة قطع الكهرباء عن المعابد الأثرية وانخفاض أسعار الدواجن والبيض    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلًا في شارع القصاصيب بجباليا شمال قطاع غزة    قبل ذكرى النكبة.. ماذا يعني تصويت الأمم المتحدة على منح فلسطين العضوية الكاملة؟    الإمارات تحرج نتنياهو وترفض دعوته بشأن غزة: لا صفة له    فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف عمليتها في رفح بلا تأخير    ثنائي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية: التاريخ يذكر البطل.. وجاهزون لإسعاد الجماهير    حكام مباراة بلدية المحلة والأهلي.. ناصف حكم ساحة.. وطارق مجدي للVAR    محمد بركات: الأهلي أفضل من الترجي ويستطيع التتويج ب" أبطال إفريقيا"    ملف يلا كورة.. استمرار غياب الشناوي.. الأهلي لنهائي دوري السلة.. وجائزة تنتظر صلاح    أبرزها الأهلي أمام بلدية المحلة، حكام مباريات اليوم بالدوري الممتاز    مأمورية من قسم الطالبية لإلقاء القبض على عصام صاصا    وفاة شاب في حادث تصادم دراجة نارية وتروسيكل بالفيوم    بقلم ميري، معلمة تصفع طفلا من ذوي الهمم يهز ضمير الإنسانية في الأردن    برج الأسد.. حظك اليوم السبت 11 مايو: تقدم ملحوظ    أبناء السيدة خديجة.. من هم أولاد أم المؤمنين وكم عددهم؟    تناول أدوية دون إشراف طبي النسبة الأعلى، إحصائية صادمة عن حالات استقبلها قسم سموم بنها خلال أبريل    نتائج اليوم الثاني من بطولة «CIB» العالمية للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز    محمد بركات يشيد بمستوى أكرم توفيق مع الأهلي    نائب بالشيوخ: موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية    «أنصفه على حساب الأجهزة».. الأنبا بولا يكشف علاقة الرئيس الراحل مبارك ب البابا شنودة    القانون يحمى الحجاج.. بوابة مصرية لشئون الحج تختص بتنظيم شئونه.. كود تعريفى لكل حاج لحمايته.. وبعثه رسمية لتقييم أداء الجهات المنظمة ورفع توصياتها للرئيس.. وغرفه عمليات بالداخل والخارج للأحداث الطارئة    المواطنون في مصر يبحثون عن عطلة عيد الأضحى 2024.. هي فعلًا 9 أيام؟    بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم: «أجلوا مشاويركم الغير ضرورية»    مصرع شاب غرقًا في بحيرة وادي الريان بالفيوم    زيادات متدرجة في الإيجار.. تحرك جديد بشأن أزمة الإيجارات القديمة    عمرو أديب: النور هيفضل يتقطع الفترة الجاية    رسائل تهنئة عيد الأضحى مكتوبة 2024 للحبيب والصديق والمدير    حظك اليوم برج العقرب السبت 11-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    بتوقيع عزيز الشافعي.. الجمهور يشيد بأغنية هوب هوب ل ساندي    النجم شاروخان يجهز لتصوير فيلمه الجديد في مصر    رد فعل غريب من ياسمين عبدالعزيز بعد نفي العوضي حقيقة عودتهما (فيديو)    النائب شمس الدين: تجربة واعظات مصر تاريخية وتدرس عالميًّا وإقليميًّا    هل يجوز للمرأة وضع المكياج عند خروجها من المنزل؟ أمين الفتوى بجيب    الإفتاء تكشف فضل عظيم لقراءة سورة الملك قبل النوم: أوصى بها النبي    الحكومة اليابانية تقدم منح دراسية للطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم    5 علامات تدل على إصابتك بتكيسات المبيض    لأول مرة.. المغرب يعوض سيدة ماليا بعد تضررها من لقاح فيروس كورونا    «آية» تتلقى 3 طعنات من طليقها في الشارع ب العمرانية (تفاصيل)    هشام إبراهيم لبرنامج الشاهد: تعداد سكان مصر زاد 8 ملايين نسمة أخر 5 سنوات فقط    طولان: محمد عبدالمنعم أفضل من وائل جمعة (فيديو)    هل يشترط وقوع لفظ الطلاق في الزواج العرفي؟.. محام يوضح    حلمي طولان: «حسام حسن لا يصلح لقيادة منتخب مصر.. في مدربين معندهمش مؤهلات» (فيديو)    رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية: العدالة الكاملة القادرة على ضمان استعادة السلام الشامل    سيارة صدمته وهربت.. مصرع شخص على طريق "المشروع" بالمنوفية    جلطة المخ.. صعوبات النطق أهم الأعراض وهذه طرق العلاج    «التحالف الوطني» يطلق قافلة جديدة ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى    زيارة ميدانية لطلبة «كلية الآداب» بجامعة القاهرة لمحطة الضبعة النووية    5 نصائح مهمة للمقبلين على أداء الحج.. يتحدث عنها المفتي    نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المؤتمر الطلابي السنوي الثالثة    بالصور.. الشرقية تحتفي بذكرى الدكتور عبد الحليم محمود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط فيتو أوباما ضد «جاستا» يفتح الباب على مصراعيه أمام التكنهات
نشر في الأهرام العربي يوم 08 - 10 - 2016


محمد وطنى
- برغم النظر للسعودية باعتبارها المستهدف الأول فإن القانون يتيح مقاضاة أى دولة ومنها مصر
- هل تلجأ الدول المتضررة من الولايات المتحدة إلى "المعاملة بالمثل"
كان تصويت الكونجرس بنقض فيتو الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ضد قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف ب"جاستا" الأربعاء 28 سبتمبر الماضى متوقعا بنسبة كبيرة، خصوصا بعد التصريحات العلنية التى أدلى بها عدد كبير من النواب والشيوخ الأمريكيين، معلنين دعمهم للقانون بحثا عن مصالح "العائلات الأمريكية" التى تمثل القاعدة الأساسية من ناخبيهم.
وبرغم أن إقرار هذا القانون يتيح للمواطنين الأمريكيين وغير الأمريكيين المتضررين من "أى أحداث إرهابية" تقع على الأراضى الأمريكية مقاضاة دول أخرى أمام المحاكم الأمريكية، تأتى على رأسها – بطبيعة الحال – المملكة العربية السعودية التى ينتمى لجنسيتها الغالبية العظمى من المدانين بتنفيذ الهجمات، ما قد يفتح الباب أمام مطالبات بتعويضات مالية كبيرة؛ فإن هذه الخطوة ينظر إليها على نطاق واسع داخل وخارج الولايات المتحدة بأنها قد تحمل تداعيات خطيرة على مستقبل التحالف الوثيق بين الولايات المتحدة والمملكة، وقد تتعدى تأثيراتها المحتملة على اقتصاد البلدين أكثر التوقعات تشاؤما.
من نص القانون:
يشير تقديم القانون إلى أن الهدف منه هو توفير أوسع نطاق ممكن للمتقاضين المدنيين للحصول على تعويضات من الأشخاص والجهات والدول الأجنبية التى قامت بتقديم دعم أساسى سواء كان بشكل مباشر أم غير مباشر، لأفراد أم منظمات تعتبر ضالعة فى أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة.
وتنص المادة الأولى فى القانون على مسماه: "قانون العدالة ضد الإرهاب"، وأصبح يعرف على نطاق واسع باسم جاستا.
فيما تنص المادة الثانية من القانون على البنود التالية:
•"الإرهاب الدولي" يعتبر مشكلة خطيرة تهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية.
• الإرهاب الدولى يؤثر سلباً على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره يلحق ضررا بالتجارة الخارجية وينسف استقرار السوق ويضيق على حركة سفر المواطنين الأمريكيين إلى خارج البلاد، وعلى قدوم الزائرين الأجانب إلى الولايات المتحدة.
• بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية تنشط من خلال أفراد أو مجموعات تابعة لها فى جمع مبالغ ضخمة خارج الولايات المتحدة وتوظيفها لاستهداف الولايات المتحدة.
• لابد من معرفة الأسباب الموضوعية وأبعاد المسئولية القانونية حول الأفعال التى تحض على تقديم المساعدة وتدعو للتحريض والتآمر تحت الفصل "113 ب" من الباب "18" من القانون الأمريكي.
• الأشخاص أو الجهات أو الدول التى تسهم أو تشارك فى تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أم غير مباشر لأشخاص أم منظمات تشكل خطراً داهماً وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطنى الولايات الأمريكية أو أمنها القومى أو سياستها الخارجية أو اقتصادها ، يتوقع جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة.
• لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة حقيقية فى توفير الأشخاص أو الجهات التى تتعرض للإصابة جراء هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة بالمثول أمام النظام القضائى، من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات أو الدول التى قامت بتقديم دعم سواء بشكل مباشر أم غير مباشر إلى أشخاص أم منظمات تعتبر مسئولة عن الإصابات التى لحقت بهم.
فيما تحمل المادة الثالثة عنوان "مسئولية الدول الأجنبية عن الإرهاب"، وتنص على أنه: لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية الأمريكية فى أى قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات، أو نتيجة لحالات وفاة تحدث داخل أمريكا وتنجم عن فعل إرهابى أو عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية أو من أى مسئول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة، أثناء فترة توليه منصبه بغض النظر إذا كانت العمليات الإرهابية تمت أم لا.
بينما تشير المادة الرابعة إلى التعديل الذى تم إدخاله على الفصل (2333) من المادة (18) من القانون الأمريكى الخاصة بالحصانة السيادية للدول الأجنبية، بإضافة النص التالى "يؤثر التعديل الذى تم فى هذه المادة على حصانة الدول الأجنبية تحت أى قانون آخر، وذلك حسب تعريف هذا التعبير الوارد بالمادة 1603 من الباب (28) من القانون الأمريكي.
فيما نصت المادة الخامسة على أن المحاكم الأمريكية تملك سلطة قضائية حصرية، للبت فى أى قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للقضاء الأمريكي، كما يحق للمدعى العام التدخل فى أى قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأمريكية، وذلك بغرض السعى لوقف الدعوى المدنية كلياً أو جزئياً. إذا ما شهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تشارك بنية حسنة مع الدولة الأجنبية المدعى عليها، بهدف التواصل إلى حلول للدعاوى المرفوعة على الدولة الأجنبية أو أى جهات أخرى مطلوب إيقاف الدعاوى المرفوعة بشأنها، على ألا تتجاوز مدة إيقاف الدعوى 180 يوماً، كما يحق للمدعى العام مطالبة المحكمة بتمديد فترة إيقاف الدعوى لمدة 180 يوماً إضافية.
ونصت المادة السادسة على أنه: فى حال تبين أن نصوص القانون أو أى تعديل تم بموجبه أو أى شرط أو أى نص باطل، تظل باقى أحكام القانون والتعديلات التى تتم بموجبه سارية، ولا تسقط.

أزمة اقتصادية
ولعل من أخطر التداعيات المتوقعة لإقرار هذا القانون، وأشدها أثرا التداعيات الاقتصادية، ويمكن النظر إليها من زاويتين أساسيتين، الأولى هى الأموال السعودية خصوصا أن هناك تقديرات كبيرة للأموال السعودية المودعة فى بنوك أمريكية أو الاستثمارات السعودية، سواء كانت لأشخاص أم لصناديق سيادية أم جهات حكومية سعودية أخرى، إذ يتيح هذا القانون للمحاكم الأمريكية فرض إجراءات عقابية ضد الحكومة السعودية، حال إدانتها بالمسئولية المباشرة أو غير المباشرة عن أى أحداث إرهابية تقع داخل الحدود الأمريكية، وهى الإجراءات التى يمكن أن تمتد للأرصدة السعودية فى البنوك الأمريكية.
فيما يمكن النظر من زاوية ثانية إلى الصفقات الأمريكية السعودية، خصوصا فى مجال التسليح، فعلى الرغم من أن القانون لم يشر صراحة إلى إمكانية فرض عقوبات على الدول المدانة أو التى أدين أحد مواطنيها بهذا القانون، فإنه لا يمكن إغفال إمكانية أن تطال قرارات المحاكم الأمريكية تلك الصفقات باعتبارها إحدى أدوات الضغط لدفع التعويضات التى قد تحكم بها هذه المحاكم، وربما تعكس قضية لوكيربى الشهيرة مثالا واضحا لما نرمى إلى فى هذا الإطار.
المعاملة بالمثل
تشير تقارير إعلامية متعددة إلى أن إقرار قانون "جاستا" قد يفتح الباب أمام دول أخرى ومن بينها السعودية نفسها – التى ينظر إليها باعتبارها أكثر المتضررين من هذا القانون لاستصدار قوانين مماثلة، تحت مظلة مبدأ المعاملة بالمثل الذى يحكم العلاقات الدبلوماسية، ولعل ذلك من العوامل التى دفعت الرئيس الأمريكى باراك أوباما وكبار قادة الجيش والمخابرات ومسئولين أمريكيين كبار فى وزارتى الدفاع والخارجية الأمريكيتين إلى التحذير من أن هذا القانون لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، ويعرض الحكومة الأمريكية لقوانين مشابهة. 
ونقلت شبكة إخبارية أمريكية عن أوباما قوله: "إذا أفسحنا المجال أمام أفراد أمريكيين لمقاضاة الحكومات بشكل مستمر، فإننا سنفتح الباب أمام مقاضاة الولايات المتحدة من قبل الأفراد فى بلدان أخرى".
بيلوسي: أوباما لم يضغط
من جهتها قالت نانسى بيلوسى زعيمة الديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكي، إن الرئيس باراك أوباما لم يضغط عليها إطلاقاً لمنع تجاوز الفيتو الرئاسى ضد قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" "جاستا".
واعتبرت بيلوسى التى صوتت مع أغلبية أعضاء مجلس النواب لإلغاء فيتو أوباما ضد القانون، أن مخاوف أوباما من تأثير القانون على علاقة الولايات المتحدة بحلفائها "مشروعة"، وأقرت بأن القانون "كان يمكن كتابته بطريقة مختلفة قليلا لمراعاة بعض المخاوف".
ورفضت بيلوسى تصريحات أوباما، عن أن التصويت ضد الفيتو الرئاسى كان "تصويتا سياسيا"، قائلة: إن "توقيت اتخاذ الكونجرس لهذه الخطوة، جاء بسبب ضغط عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر لتمرير القانون بالتزامن مع الذكرى الخامسة عشر لمقتل أحبائهم" فى الهجمات التى وقعت عام 2001.
هل تقع مصر تحت طائلة القانون؟
لم يشر نص القانون إلى أى دول بالاسم، وهو ما يفتح الباب أمام مقاضاة أى دولة فى العالم باستخدام هذا القانون، وبالأخذ فى الاعتبار أن القانون يفتح باب التقاضى أمام الأفراد الأمريكيين، فإنه حرى بنا توقع ألا يلتزم هؤلاء الأفراد بأى اعتبارات دبلوماسية قد تلتزم بها الحكومة الأمريكية أو مسئولوها، ووفقا لهذا المدخل النظري، فإنه من الممكن مقاضاة مصر أو أى دولة من دول العالم استنادا لهذا القانون، وبالنظر إلى تورط عدد من المصريين فى أحداث سبتمبر لعل من أشهرهم "محمد عطا" الذى أشار مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى إلى مسئوليته عن قيادة الطائرة الأولى التى اصطدمت ببرج مركز التجارة العالمى فى نيويورك فى 11 سبتمبر 2001. فإن هذا القانون يتيح للمواطنين الأمريكيين مقاضاة الحكومة المصرية.
السعودية ترد
وصفت السعودية الاثنين الماضي، فى رد فعل رسمى على إقرار القانون، أنه يمثل تهديدا للعلاقات الدولية ودعت الكونجرس للتحرك لتفادى العواقب الخطيرة للتشريع الجديد. وخلال اجتماعها الأسبوعى فى الرياض قالت الحكومة أيضا، إن القانون الذى يعرف باسم "جاستا" يشكل انتهاكا لمبدأ أساسى يمنع إقامة الدعاوى القضائية ضد الحكومات وينظم العلاقات الدولية منذ مئات السنين.
وقال وزير الإعلام السعودى عادل الطريفى فى البيان الذى بثته وكالة الأنباء السعودية، "من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول، بما فى ذلك الولايات المتحدة." وأضاف أن الحكومة عبرت "عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونجرس الأمريكى الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التى قد تترتب على سن قانون جاستا."
وفى ذات اليوم "الاثنين" أعربت منظمة التعاون الإسلامى عن انزعاجها الشديد إزاء صدور القانون الأمريكي، واعتبرته يمثل خرقا لمبدأ قانونى أساسى ومستقر فى العلاقات الدولية وفى القانون الدولى منذ قرون، وهو مبدأ حصانة الدول ذات السيادة.
وقالت المنظمة - فى بيان لها- "إن ردود فعل المجتمع الدولى تجاه هذا القانون، تؤكد ضرورة التمسك بما استقرت عليه دول العالم منذ مئات السنين من أنه لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دول أخرى ذات سيادة، استنادا إلى معايير تعسفية كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية، وإلا اعتبر الأمر خرقا لاستقلال الدول وانتهاكا صريحا لمبادئ مستقرة فى القانون الدولى وفى العلاقات بين الدول".
وأضافت "أن هذا القانون الأحادى يفتح للأسف الشديد الباب أمام فوضى واسعة فى العلاقات الدولية ويمس تنظيما قانونيا دوليا ثابتا ومستقرا ، ويهز من هيبة النظام القانونى الدولى بأكمله، حيث إن التشريع المذكور قد يطلق يد الدول فى إصدار تشريعات مماثلة كرد فعل منتظر لحماية حقوقها".
وتابعت "إن الوضع الدولى المتأزم الذى نعيشه الآن والمآسى الإنسانية التى نراها كل يوم ينبغى أن تكون دافعا للجميع، خصوصا للدول الكبرى لتأكيد احترامها والتزامها بقواعد القانون الدولى والبحث عن حلول لتلك الأزمات الدولية فى إطار القانون الدولى وتحت مظلته وليس بخرقه وانتهاكه، وإلا فإن العالم سيتجه للأسف لمزيد من الفوضى والظلم والعدوان".
وأعربت المنظمة عن أملها فى أن تعيد السلطات التشريعية فى الولايات المتحدة النظر فى القانون المذكور، وألا يدخل حيز التنفيذ، وذلك من أجل ضمان السلم الإقليمى والدولى ولضمان عدم التأثير سلبا على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.
فيما نقلت صحف خليجية عن مجلس التعاون لدول الخليج العربى إشارته إلى أن قانون "جاستا" يخالف المبادئ الثابتة فى القانون الدولي، خصوصا مبدأ المساواة فى السيادة بين الدول، الذى ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، ودول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكى متعارضًا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التى تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت فى القوانين والأعراف الدولية، وحذّر من أن الإخلال بمبدأ الحصانة السيادية التى تتمتع بها الدول به "سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية".
إجراءات معقدة وصعبة
نقلت "رويترز" عن محامين ومتخصصين فى القانون الدولى قولهم: "إنه سيكون من الصعب إثبات أن دولة أجنبية مسئولة عن أعمال إرهابية" وتوقعوا جدلا قانونيا مطولا فى هذا الصدد. وقال كورتيس برادلى أستاذ القانون فى جامعة ديوك "فى نهاية المطاف، قد نجد بعد سنوات من التقاضى أنه لا توجد صلة كافية (تربط الدولة بالهجمات) حتى بالنسبة للسعودية."
ويقول القانون إن على المدعين إظهار أن دولة أجنبية "قدمت عن علم أو عن تهور دعما ماديا أو موارد" لجماعات إرهابية وليس مجرد أن الدول تصرفت بإهمال أو غضت الطرف عما يحدث.
فيما قال جيمى جورول، خبير القانون الجنائى الدولى فى جامعة نوتردام، إن قانون الإخلال بالواجب القائم بالفعل يطالب المدعين بإثبات أن هذا الدعم لعب "دورا جوهريا" فى إصابات الضحايا وهو مطلب يصعب إثباته.
وقد يمثل ذلك تحديا فى قضية 11 سبتمبر، لأن لجنة مستقلة تحقق فى الهجمات التى وقعت فى عام 2001 لم تجد أدلة كافية على تورط السعودية. وأعلن تنظيم القاعدة مسئوليته عن الهجمات وكان معظم خاطفى الطائرات وعددهم 19 سعوديا.
وقال جاك كوين أحد المحامين الموكلين عما يزيد على ألفى فرد من عائلات ضحايا 11 سبتمبر "لدينا درجة عالية من الثقة فى قدرتنا على تحمل هذا العبء. يعتقد السعوديون أننا لا نستطيع."
ورفعت العائلات دعوى قضائية ضد السعودية فى عام 2003 فى محاولة لتحميل المملكة المسئولية. لكن إجراءات نظر الدعوى تعثرت بسبب مسألة حصانة السعودية.
وقال كوين إن المدعين سيطالبون الآن الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأمريكية بإعادة نظر القضية فى ضوء القانون الجديد. وإذا قالت المحكمة إن هناك إمكانية لمباشرة القضية فإن الجانبين سيعملان على الوصول إلى مستندات وأخذ إفادات الشهود والخبراء. وقال كوين "سنحاول بعد ذلك استكمال تطور الأدلة والوصول إلى الحقيقة وبناء على ذلك فليكن ما يكون."

الباب الخلفي:
وفى إشارة إلى نص المادة الخامسة من القانون التى تسمح القانون بتعليق إجراءات التقاضى ضد دولة أجنبية، إذا قالت الولايات المتحدة إنها "تجرى مناقشات حسنة النية" مع الدولة لحل هذه المزاعم.
تنقل "رويترز" عن برادلى أستاذ القانون فى جامعة ديوك، قوله: "إن أوباما سيطلب على الأرجح مثل هذا التعليق".
فيما قال ستيفن فلاديك من كلية القانون بجامعة تكساس، إن هذه الأمور تلقى بظلال من الشك على القانون وقد تؤدى إلى عملية تقاضى طويلة تتركز على توضيح معانى ما ورد فى القانون من عبارات. وأضاف فلاديك "الخطوة التالية فى هذا ستكون إما أن تعلق مجموعة كاملة من الدعاوى القضائية إلى أجل غير مسمى أو ترفع مجموعة من الدعاوى لمعرفة معنى كل هذه العقبات التى أضافها الكونجرس على مشروع القانون فى اللحظة الأخيرة."
وعلى الرغم من ذلك إذا حصل ضحايا الأعمال الإرهابية على حكم قضائى ضد حكومة أجنبية فى نهاية المطاف، فإن الحالات الأخرى أظهرت أن جمع التعويضات يمكن أن تكون عملية شاقة.

قانون جاستا:
• يتيح لضحايا الهجمات الإرهابية "سواء تمت أو تم كشفها قبل أن تتم" فى الولايات المتحدة مقاضاة دول ضالعة بشكل مباشر أو غير مباشر، من أجل الحصول على تعويضات مالية أمام المحاكم الأمريكية.
• قدم مقترح القانون قبل إقراره كلا من عضوى مجلس الشيوخ الأمريكى "تشاك شومر" عن الحزب الديمقراطى عن ولاية نيويورك، و"جون كورناين" عن الحزب الجمهورى عن ولاية تكساس.
• أقر الكونجرس الأمريكى بمجلسيه القانون إلى أن الرئيس الأمريكى أوباما عطله باستخدام الفيتو الرئاسى.
• يوم الأربعاء 28 سبتمبر صوت الكونجرس الأمريكى بأغلبية الثلثين ضد فيتو أوباما ليصبح القانون ساريا.
• يعتبر إسقاط فيتو أوباما هو الأول من نوعه خلال فترتى حكم الرئيس الديمقراطي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.