الضرائب: 9 إعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار    محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بديرب نجم    علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة الزمالك في الدوري    خبر في الجول - لجنة التظلمات تحدد موعد استدعاء طه عزت بشأن أزمة القمة.. ولا نية لتقديم القرار    اصابة 10 اشخاص في حادث انقلاب في المنيا    شهادات مزورة ومقر بدون ترخيص.. «الطبيبة المزيفة» في قبضة المباحث    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    الرئيس السيسي يشارك في احتفالات ذكرى عيد النصر بموسكو    جهاز تنمية المشروعات يضخ 920 مليون جنيه لتمويل شباب دمياط    سعر الأسمنت اليوم الجمعة 9 -5 -2025 الطن ب 4000 جنيه    استلام 215 ألف طن قمح في موسم 2025 بالمنيا    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    السيفيتشى ولحم الماعز .. أبرز الأطباق المفضلة لبابا الفاتيكان الجديد    المستشار الألمانى يطالب ترامب بإنهاء الحرب التجارية وإلغاء الرسوم الجمركية    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    الشباب والرياضة تنظم الإحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الحبيل بالأقصر    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    افتتاح 5 مساجد جديدة بعد تجديدها بالفيوم    رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد المجلس القومي للمرأة (صور)    سحب 1024 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز توت عنخ آمون    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه أوضاعا خطيرة بسبب القيود الإسرائيلية    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    ملتقى الثقافة والهوية الوطنية بشمال سيناء يؤكد رفض التهجير والتطبيع مع الكيان الصهيوني    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    الزمالك في جولته الأخيرة أمام المقاولون في دوري الكرة النسائية    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    دمياط: قافلة طبية تحت مظلة حياة كريمة تقدم العلاج ل 1575 شخصا    مصر أكتوبر: مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات موسكو تعكس تقدير روسيا لدور مصر    تهدئة أم تخلي.. كيف غيّر اتفاق واشنطن مع الحوثيين ميزان التحالف الأمريكي- الإسرائيلي؟    أبو بكر الديب يكتب: مصر والمغرب.. تاريخ مشترك وعلاقات متطورة    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون    محمد رياض يعلن تشكيل اللجنة العليا للدورة ال18 للمهرجان القومى للمسرح    دون وقوع إصابات... سقوط سلك كهرباء تيار عالي على 3 منازل بكفر الشيخ والحماية المدنية تخمد الحريق    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    قصة وفاء نادرة.. كيف ردّ النبي الجميل لامرأتين في حياته؟    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    13 شهيدا وهدم للمنازل.. آخر تطورات العدوان الإسرائيلي في طولكرم ومخيميها    لطفل عمره 13 عامًا وشقيقته هي المتبرع.. نجاح أول عملية زرع نخاع بمستشفى أبوالريش المنيرة    إطلاق مشروع التكامل بين مراكز زراعة الكبد ومراكز الجهاز الهضمي باستخدام تكنولوجيا التطبيب «عن بُعد»    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    وزيرة البيئة: التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا عوامل مُمكّنة وحاسمة للعمل المناخي    سقوط شبكة دولية لغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بمدينة نصر    سنن النبي وقت صلاة الجمعة.. 5 آداب يكشف عنها الأزهر للفتوى    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    بسبب الأقراص المنشطة.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة| غدا    إعلام إسرائيلي: تفاؤل أمريكى بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط فيتو أوباما ضد «جاستا» يفتح الباب على مصراعيه أمام التكنهات
نشر في الأهرام العربي يوم 08 - 10 - 2016


محمد وطنى
- برغم النظر للسعودية باعتبارها المستهدف الأول فإن القانون يتيح مقاضاة أى دولة ومنها مصر
- هل تلجأ الدول المتضررة من الولايات المتحدة إلى "المعاملة بالمثل"
كان تصويت الكونجرس بنقض فيتو الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ضد قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف ب"جاستا" الأربعاء 28 سبتمبر الماضى متوقعا بنسبة كبيرة، خصوصا بعد التصريحات العلنية التى أدلى بها عدد كبير من النواب والشيوخ الأمريكيين، معلنين دعمهم للقانون بحثا عن مصالح "العائلات الأمريكية" التى تمثل القاعدة الأساسية من ناخبيهم.
وبرغم أن إقرار هذا القانون يتيح للمواطنين الأمريكيين وغير الأمريكيين المتضررين من "أى أحداث إرهابية" تقع على الأراضى الأمريكية مقاضاة دول أخرى أمام المحاكم الأمريكية، تأتى على رأسها – بطبيعة الحال – المملكة العربية السعودية التى ينتمى لجنسيتها الغالبية العظمى من المدانين بتنفيذ الهجمات، ما قد يفتح الباب أمام مطالبات بتعويضات مالية كبيرة؛ فإن هذه الخطوة ينظر إليها على نطاق واسع داخل وخارج الولايات المتحدة بأنها قد تحمل تداعيات خطيرة على مستقبل التحالف الوثيق بين الولايات المتحدة والمملكة، وقد تتعدى تأثيراتها المحتملة على اقتصاد البلدين أكثر التوقعات تشاؤما.
من نص القانون:
يشير تقديم القانون إلى أن الهدف منه هو توفير أوسع نطاق ممكن للمتقاضين المدنيين للحصول على تعويضات من الأشخاص والجهات والدول الأجنبية التى قامت بتقديم دعم أساسى سواء كان بشكل مباشر أم غير مباشر، لأفراد أم منظمات تعتبر ضالعة فى أنشطة إرهابية ضد الولايات المتحدة.
وتنص المادة الأولى فى القانون على مسماه: "قانون العدالة ضد الإرهاب"، وأصبح يعرف على نطاق واسع باسم جاستا.
فيما تنص المادة الثانية من القانون على البنود التالية:
•"الإرهاب الدولي" يعتبر مشكلة خطيرة تهدد المصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية.
• الإرهاب الدولى يؤثر سلباً على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، باعتباره يلحق ضررا بالتجارة الخارجية وينسف استقرار السوق ويضيق على حركة سفر المواطنين الأمريكيين إلى خارج البلاد، وعلى قدوم الزائرين الأجانب إلى الولايات المتحدة.
• بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية تنشط من خلال أفراد أو مجموعات تابعة لها فى جمع مبالغ ضخمة خارج الولايات المتحدة وتوظيفها لاستهداف الولايات المتحدة.
• لابد من معرفة الأسباب الموضوعية وأبعاد المسئولية القانونية حول الأفعال التى تحض على تقديم المساعدة وتدعو للتحريض والتآمر تحت الفصل "113 ب" من الباب "18" من القانون الأمريكي.
• الأشخاص أو الجهات أو الدول التى تسهم أو تشارك فى تقديم دعم أو موارد سواء بشكل مباشر أم غير مباشر لأشخاص أم منظمات تشكل خطراً داهماً وارتكاب أعمال إرهابية تهدد سلامة مواطنى الولايات الأمريكية أو أمنها القومى أو سياستها الخارجية أو اقتصادها ، يتوقع جلبها للمثول أمام المحاكم الأمريكية للرد على أسئلة حول تلك الأنشطة.
• لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصلحة حقيقية فى توفير الأشخاص أو الجهات التى تتعرض للإصابة جراء هجمات إرهابية داخل الولايات المتحدة بالمثول أمام النظام القضائى، من أجل رفع قضايا مدنية ضد أولئك الأشخاص أو الجهات أو الدول التى قامت بتقديم دعم سواء بشكل مباشر أم غير مباشر إلى أشخاص أم منظمات تعتبر مسئولة عن الإصابات التى لحقت بهم.
فيما تحمل المادة الثالثة عنوان "مسئولية الدول الأجنبية عن الإرهاب"، وتنص على أنه: لن تكون هناك دولة أجنبية محصنة أمام السلطات القضائية الأمريكية فى أى قضية يتم فيها المطالبة بتعويضات مالية من دولة أجنبية نظير إصابات مادية تلحق بأفراد أو ممتلكات، أو نتيجة لحالات وفاة تحدث داخل أمريكا وتنجم عن فعل إرهابى أو عمليات تقصيرية أو أفعال تصدر من الدول الأجنبية أو من أى مسئول أو موظف أو وكيل بتلك الدولة، أثناء فترة توليه منصبه بغض النظر إذا كانت العمليات الإرهابية تمت أم لا.
بينما تشير المادة الرابعة إلى التعديل الذى تم إدخاله على الفصل (2333) من المادة (18) من القانون الأمريكى الخاصة بالحصانة السيادية للدول الأجنبية، بإضافة النص التالى "يؤثر التعديل الذى تم فى هذه المادة على حصانة الدول الأجنبية تحت أى قانون آخر، وذلك حسب تعريف هذا التعبير الوارد بالمادة 1603 من الباب (28) من القانون الأمريكي.
فيما نصت المادة الخامسة على أن المحاكم الأمريكية تملك سلطة قضائية حصرية، للبت فى أى قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للقضاء الأمريكي، كما يحق للمدعى العام التدخل فى أى قضية تخضع بموجبها دولة أجنبية للسلطة القضائية للمحاكم الأمريكية، وذلك بغرض السعى لوقف الدعوى المدنية كلياً أو جزئياً. إذا ما شهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تشارك بنية حسنة مع الدولة الأجنبية المدعى عليها، بهدف التواصل إلى حلول للدعاوى المرفوعة على الدولة الأجنبية أو أى جهات أخرى مطلوب إيقاف الدعاوى المرفوعة بشأنها، على ألا تتجاوز مدة إيقاف الدعوى 180 يوماً، كما يحق للمدعى العام مطالبة المحكمة بتمديد فترة إيقاف الدعوى لمدة 180 يوماً إضافية.
ونصت المادة السادسة على أنه: فى حال تبين أن نصوص القانون أو أى تعديل تم بموجبه أو أى شرط أو أى نص باطل، تظل باقى أحكام القانون والتعديلات التى تتم بموجبه سارية، ولا تسقط.

أزمة اقتصادية
ولعل من أخطر التداعيات المتوقعة لإقرار هذا القانون، وأشدها أثرا التداعيات الاقتصادية، ويمكن النظر إليها من زاويتين أساسيتين، الأولى هى الأموال السعودية خصوصا أن هناك تقديرات كبيرة للأموال السعودية المودعة فى بنوك أمريكية أو الاستثمارات السعودية، سواء كانت لأشخاص أم لصناديق سيادية أم جهات حكومية سعودية أخرى، إذ يتيح هذا القانون للمحاكم الأمريكية فرض إجراءات عقابية ضد الحكومة السعودية، حال إدانتها بالمسئولية المباشرة أو غير المباشرة عن أى أحداث إرهابية تقع داخل الحدود الأمريكية، وهى الإجراءات التى يمكن أن تمتد للأرصدة السعودية فى البنوك الأمريكية.
فيما يمكن النظر من زاوية ثانية إلى الصفقات الأمريكية السعودية، خصوصا فى مجال التسليح، فعلى الرغم من أن القانون لم يشر صراحة إلى إمكانية فرض عقوبات على الدول المدانة أو التى أدين أحد مواطنيها بهذا القانون، فإنه لا يمكن إغفال إمكانية أن تطال قرارات المحاكم الأمريكية تلك الصفقات باعتبارها إحدى أدوات الضغط لدفع التعويضات التى قد تحكم بها هذه المحاكم، وربما تعكس قضية لوكيربى الشهيرة مثالا واضحا لما نرمى إلى فى هذا الإطار.
المعاملة بالمثل
تشير تقارير إعلامية متعددة إلى أن إقرار قانون "جاستا" قد يفتح الباب أمام دول أخرى ومن بينها السعودية نفسها – التى ينظر إليها باعتبارها أكثر المتضررين من هذا القانون لاستصدار قوانين مماثلة، تحت مظلة مبدأ المعاملة بالمثل الذى يحكم العلاقات الدبلوماسية، ولعل ذلك من العوامل التى دفعت الرئيس الأمريكى باراك أوباما وكبار قادة الجيش والمخابرات ومسئولين أمريكيين كبار فى وزارتى الدفاع والخارجية الأمريكيتين إلى التحذير من أن هذا القانون لا يخدم مصالح الولايات المتحدة، ويعرض الحكومة الأمريكية لقوانين مشابهة. 
ونقلت شبكة إخبارية أمريكية عن أوباما قوله: "إذا أفسحنا المجال أمام أفراد أمريكيين لمقاضاة الحكومات بشكل مستمر، فإننا سنفتح الباب أمام مقاضاة الولايات المتحدة من قبل الأفراد فى بلدان أخرى".
بيلوسي: أوباما لم يضغط
من جهتها قالت نانسى بيلوسى زعيمة الديمقراطيين فى مجلس النواب الأمريكي، إن الرئيس باراك أوباما لم يضغط عليها إطلاقاً لمنع تجاوز الفيتو الرئاسى ضد قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" "جاستا".
واعتبرت بيلوسى التى صوتت مع أغلبية أعضاء مجلس النواب لإلغاء فيتو أوباما ضد القانون، أن مخاوف أوباما من تأثير القانون على علاقة الولايات المتحدة بحلفائها "مشروعة"، وأقرت بأن القانون "كان يمكن كتابته بطريقة مختلفة قليلا لمراعاة بعض المخاوف".
ورفضت بيلوسى تصريحات أوباما، عن أن التصويت ضد الفيتو الرئاسى كان "تصويتا سياسيا"، قائلة: إن "توقيت اتخاذ الكونجرس لهذه الخطوة، جاء بسبب ضغط عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر لتمرير القانون بالتزامن مع الذكرى الخامسة عشر لمقتل أحبائهم" فى الهجمات التى وقعت عام 2001.
هل تقع مصر تحت طائلة القانون؟
لم يشر نص القانون إلى أى دول بالاسم، وهو ما يفتح الباب أمام مقاضاة أى دولة فى العالم باستخدام هذا القانون، وبالأخذ فى الاعتبار أن القانون يفتح باب التقاضى أمام الأفراد الأمريكيين، فإنه حرى بنا توقع ألا يلتزم هؤلاء الأفراد بأى اعتبارات دبلوماسية قد تلتزم بها الحكومة الأمريكية أو مسئولوها، ووفقا لهذا المدخل النظري، فإنه من الممكن مقاضاة مصر أو أى دولة من دول العالم استنادا لهذا القانون، وبالنظر إلى تورط عدد من المصريين فى أحداث سبتمبر لعل من أشهرهم "محمد عطا" الذى أشار مكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى إلى مسئوليته عن قيادة الطائرة الأولى التى اصطدمت ببرج مركز التجارة العالمى فى نيويورك فى 11 سبتمبر 2001. فإن هذا القانون يتيح للمواطنين الأمريكيين مقاضاة الحكومة المصرية.
السعودية ترد
وصفت السعودية الاثنين الماضي، فى رد فعل رسمى على إقرار القانون، أنه يمثل تهديدا للعلاقات الدولية ودعت الكونجرس للتحرك لتفادى العواقب الخطيرة للتشريع الجديد. وخلال اجتماعها الأسبوعى فى الرياض قالت الحكومة أيضا، إن القانون الذى يعرف باسم "جاستا" يشكل انتهاكا لمبدأ أساسى يمنع إقامة الدعاوى القضائية ضد الحكومات وينظم العلاقات الدولية منذ مئات السنين.
وقال وزير الإعلام السعودى عادل الطريفى فى البيان الذى بثته وكالة الأنباء السعودية، "من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً على جميع الدول، بما فى ذلك الولايات المتحدة." وأضاف أن الحكومة عبرت "عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونجرس الأمريكى الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التى قد تترتب على سن قانون جاستا."
وفى ذات اليوم "الاثنين" أعربت منظمة التعاون الإسلامى عن انزعاجها الشديد إزاء صدور القانون الأمريكي، واعتبرته يمثل خرقا لمبدأ قانونى أساسى ومستقر فى العلاقات الدولية وفى القانون الدولى منذ قرون، وهو مبدأ حصانة الدول ذات السيادة.
وقالت المنظمة - فى بيان لها- "إن ردود فعل المجتمع الدولى تجاه هذا القانون، تؤكد ضرورة التمسك بما استقرت عليه دول العالم منذ مئات السنين من أنه لا يجوز لدولة ذات سيادة أن تفرض سلطتها القضائية على دول أخرى ذات سيادة، استنادا إلى معايير تعسفية كوسيلة لممارسة الضغوط السياسية والاقتصادية، وإلا اعتبر الأمر خرقا لاستقلال الدول وانتهاكا صريحا لمبادئ مستقرة فى القانون الدولى وفى العلاقات بين الدول".
وأضافت "أن هذا القانون الأحادى يفتح للأسف الشديد الباب أمام فوضى واسعة فى العلاقات الدولية ويمس تنظيما قانونيا دوليا ثابتا ومستقرا ، ويهز من هيبة النظام القانونى الدولى بأكمله، حيث إن التشريع المذكور قد يطلق يد الدول فى إصدار تشريعات مماثلة كرد فعل منتظر لحماية حقوقها".
وتابعت "إن الوضع الدولى المتأزم الذى نعيشه الآن والمآسى الإنسانية التى نراها كل يوم ينبغى أن تكون دافعا للجميع، خصوصا للدول الكبرى لتأكيد احترامها والتزامها بقواعد القانون الدولى والبحث عن حلول لتلك الأزمات الدولية فى إطار القانون الدولى وتحت مظلته وليس بخرقه وانتهاكه، وإلا فإن العالم سيتجه للأسف لمزيد من الفوضى والظلم والعدوان".
وأعربت المنظمة عن أملها فى أن تعيد السلطات التشريعية فى الولايات المتحدة النظر فى القانون المذكور، وألا يدخل حيز التنفيذ، وذلك من أجل ضمان السلم الإقليمى والدولى ولضمان عدم التأثير سلبا على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.
فيما نقلت صحف خليجية عن مجلس التعاون لدول الخليج العربى إشارته إلى أن قانون "جاستا" يخالف المبادئ الثابتة فى القانون الدولي، خصوصا مبدأ المساواة فى السيادة بين الدول، الذى ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، ودول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكى متعارضًا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التى تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت فى القوانين والأعراف الدولية، وحذّر من أن الإخلال بمبدأ الحصانة السيادية التى تتمتع بها الدول به "سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول، بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية".
إجراءات معقدة وصعبة
نقلت "رويترز" عن محامين ومتخصصين فى القانون الدولى قولهم: "إنه سيكون من الصعب إثبات أن دولة أجنبية مسئولة عن أعمال إرهابية" وتوقعوا جدلا قانونيا مطولا فى هذا الصدد. وقال كورتيس برادلى أستاذ القانون فى جامعة ديوك "فى نهاية المطاف، قد نجد بعد سنوات من التقاضى أنه لا توجد صلة كافية (تربط الدولة بالهجمات) حتى بالنسبة للسعودية."
ويقول القانون إن على المدعين إظهار أن دولة أجنبية "قدمت عن علم أو عن تهور دعما ماديا أو موارد" لجماعات إرهابية وليس مجرد أن الدول تصرفت بإهمال أو غضت الطرف عما يحدث.
فيما قال جيمى جورول، خبير القانون الجنائى الدولى فى جامعة نوتردام، إن قانون الإخلال بالواجب القائم بالفعل يطالب المدعين بإثبات أن هذا الدعم لعب "دورا جوهريا" فى إصابات الضحايا وهو مطلب يصعب إثباته.
وقد يمثل ذلك تحديا فى قضية 11 سبتمبر، لأن لجنة مستقلة تحقق فى الهجمات التى وقعت فى عام 2001 لم تجد أدلة كافية على تورط السعودية. وأعلن تنظيم القاعدة مسئوليته عن الهجمات وكان معظم خاطفى الطائرات وعددهم 19 سعوديا.
وقال جاك كوين أحد المحامين الموكلين عما يزيد على ألفى فرد من عائلات ضحايا 11 سبتمبر "لدينا درجة عالية من الثقة فى قدرتنا على تحمل هذا العبء. يعتقد السعوديون أننا لا نستطيع."
ورفعت العائلات دعوى قضائية ضد السعودية فى عام 2003 فى محاولة لتحميل المملكة المسئولية. لكن إجراءات نظر الدعوى تعثرت بسبب مسألة حصانة السعودية.
وقال كوين إن المدعين سيطالبون الآن الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأمريكية بإعادة نظر القضية فى ضوء القانون الجديد. وإذا قالت المحكمة إن هناك إمكانية لمباشرة القضية فإن الجانبين سيعملان على الوصول إلى مستندات وأخذ إفادات الشهود والخبراء. وقال كوين "سنحاول بعد ذلك استكمال تطور الأدلة والوصول إلى الحقيقة وبناء على ذلك فليكن ما يكون."

الباب الخلفي:
وفى إشارة إلى نص المادة الخامسة من القانون التى تسمح القانون بتعليق إجراءات التقاضى ضد دولة أجنبية، إذا قالت الولايات المتحدة إنها "تجرى مناقشات حسنة النية" مع الدولة لحل هذه المزاعم.
تنقل "رويترز" عن برادلى أستاذ القانون فى جامعة ديوك، قوله: "إن أوباما سيطلب على الأرجح مثل هذا التعليق".
فيما قال ستيفن فلاديك من كلية القانون بجامعة تكساس، إن هذه الأمور تلقى بظلال من الشك على القانون وقد تؤدى إلى عملية تقاضى طويلة تتركز على توضيح معانى ما ورد فى القانون من عبارات. وأضاف فلاديك "الخطوة التالية فى هذا ستكون إما أن تعلق مجموعة كاملة من الدعاوى القضائية إلى أجل غير مسمى أو ترفع مجموعة من الدعاوى لمعرفة معنى كل هذه العقبات التى أضافها الكونجرس على مشروع القانون فى اللحظة الأخيرة."
وعلى الرغم من ذلك إذا حصل ضحايا الأعمال الإرهابية على حكم قضائى ضد حكومة أجنبية فى نهاية المطاف، فإن الحالات الأخرى أظهرت أن جمع التعويضات يمكن أن تكون عملية شاقة.

قانون جاستا:
• يتيح لضحايا الهجمات الإرهابية "سواء تمت أو تم كشفها قبل أن تتم" فى الولايات المتحدة مقاضاة دول ضالعة بشكل مباشر أو غير مباشر، من أجل الحصول على تعويضات مالية أمام المحاكم الأمريكية.
• قدم مقترح القانون قبل إقراره كلا من عضوى مجلس الشيوخ الأمريكى "تشاك شومر" عن الحزب الديمقراطى عن ولاية نيويورك، و"جون كورناين" عن الحزب الجمهورى عن ولاية تكساس.
• أقر الكونجرس الأمريكى بمجلسيه القانون إلى أن الرئيس الأمريكى أوباما عطله باستخدام الفيتو الرئاسى.
• يوم الأربعاء 28 سبتمبر صوت الكونجرس الأمريكى بأغلبية الثلثين ضد فيتو أوباما ليصبح القانون ساريا.
• يعتبر إسقاط فيتو أوباما هو الأول من نوعه خلال فترتى حكم الرئيس الديمقراطي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.