رئيس النواب لأعضاء المجلس: "الجلسة العامة مستمرة.. وإحنا في أسبوع السهرة"    60 الف عيادة وصيدلية مهددة بالغلق..نقابة الأطباء تطالب مجلس نواب السيسي بوقف تعديلات الإيجار القديم    كامل الوزير : إعداد خطة زمنية مضغوطة لإنهاء الطريق الإقليمي بالكامل    رئيس الوزراء يصدر القرار رسميا.. الخميس 3 يوليو موعد إجازة 30 يونيو    جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب في الكتيبة الهندسية 601 بمعارك شمال غزة    بعد أزمته مع شلاسك البولندي.. الأهلي يراقب موقف أسد الحملاوي    كامل الوزير: الرئيس وجه بإنهاء تطوير الدائري الإقليمي ونشر لجان على البوابات    رئيس جامعة المنوفية يستقبل نقيب المحامين بالمحافظة لتعزيز التعاون المشترك    الشرطة الإيرانية تعتقل عميل للموساد في محطة مترو بطهران    الاتحاد الأردنى لكرة السلة ينشر بيانًا لتوضيح قرار الانسحاب ضد إسرائيل    الكرملين: روسيا لا يمكن دفعها إلى طاولة المفاوضات بالضغط أو بالقوة    صعود مؤشرات البورصة للجلسة الخامسة على التوالي بتداولات 7.1 مليار جنيه    كل ما تريد معرفته عن العروض الخارجية لضم لاعبي الأهلي فى ميركاتو الصيف    ميمي عبد الرازق: أحمد عيد أبلغنا برغبته فى الانتقال للأهلى.. والساعى إضافة    محافظ الشرقية يفاجئ قرية بردين ويتابع تنفيذ أعمال توسعة طريق العصلوجى    «رغم صعوبة القطعة».. طالبات القليوبية: امتحان الإنجليزي في متناول الجميع    مصرع 3 أشخاص فى انقلاب سيارة نقل بطريق مرسى علم إدفو    إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة مبلغ مالى من مكان عمله    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة فى أطفيح    وفاة والدة هشام إسماعيل وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة    بيونسيه توقف عرض "Cowboy Carter" في هيوستن بعد حادث مفزع على المسرح.. فيديو    عرض "شلباية" و"قبو الغربان" الليلة بمهرجان فرق الأقاليم    بدء تصوير فيلم ابن مين فيهم ل ليلى علوى وبيومي فؤاد    تامر حسني يدعم سارة وفيق برسالة مؤثرة بعد نجاح فيلمها: "أهلك أهلي ومبروك الرقم الاستثنائي"    وزارة الصحة تنظم برنامجا تدريبا في علم الأوبئة ومكافحة نواقل الأمراض    في يومه العالمي.. كل ما تريد معرفته عن التمثيل الغذائي وكيف يستمر طوال اليوم حتى مع النوم.. أبرز الاضطرابات والأمراض المرتبطة بها وأسبابها.. اعرف تأثير المواد والسموم والأدوية.. وأشهر الاضطرابات الأيضية    محافظ الشرقية يفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة لتفقد الخدمات    "ارتبط اسمه بالأهلي والزمالك".. نادي شلاسك فروتسواف البولندي يعلن مغادرة نجمه لمعسكره دون إذن    "التضامن": حصر وطنى شامل للحضانات لدعم الطفولة وتيسير إجراءات التراخيص    نجاح زراعة منظم دائم لضربات القلب لإنهاء معاناة مريض من اضطراب كهربي خطير    السيسي يشهد أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات القضائية الجدد    عاصفة رعدية تؤخر سفر بايرن ميونخ إلى ميامي لمواجهة فلامنجو    محافظ المنوفية يستقبل مفتى الجمهورية لتقديم واجب العزاء فى شهداء حادث الإقليمي    حادث جديد على الطريق الإقليمي بالمنوفية: إصابة مجندين في انقلاب سيارة أمن مركزي    ضبط 95 مخالفة تموينية في حملات موسعة على الأسواق والمخابز بالمنيا    ضبط سائق ميكروباص تحرش بطالبة في مدينة 6 أكتوبر    "رياضة النواب": ثورة 30 يونيو منحت الشباب اهتمام غير مسبوق وستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر    رئيس النواب يدعو لجنة النقل بإعداد تقرير عن حادث الطريق الإقليمي    لتبادل الخبرات.. رئيس سلامة الغذاء يستقبل سفير اليابان بالقاهرة    ريبيرو يجهز مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي في الموسم الجديد    محافظ أسيوط يفتتح قاعة اجتماعات مجلس المحافظين بالديوان العام للمحافظة    عمرو أديب يهاجم رئيس الوزراء بعد حادث المنوفية: عرفت تنام ازاي؟    رسائل تضامن وصور شهداء.. "كايروكي" يحيي حفلا تاريخيا لدعم غزة باستاد القاهرة| فيديو    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    إسرائيل تعلن اغتيال المسؤول عن الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله    وزير الكهرباء يزور مجموعة شركات هواوي الصينية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة    انتخابات مجلس الشيوخ| الهيئة الوطنية تعلن التفاصيل "الثلاثاء المقبل"    «الصحة» : دعم الرعاية الحرجة والعاجلة ب 713 حضانة وسرير رعاية مركزة    الأزهر للفتوى يوضح معني قول النبي" الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ"    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    أفضل الأدعية لطلب الرزق مع شروق الشمس    ما أفضل صدقة جارية على روح المتوفي.. الإفتاء تجيب    هل يجوز الخروج من المنزل دون الاغتسال من الجنابة؟.. دار الإفتاء توضح    تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة كفر الشيخ.. الحد الأدنى للقبول    5 أبراج «ناجحون في الإدارة»: مجتهدون يحبون المبادرة ويمتلكون رؤية ثاقبة    «لسة اللقب ماتحسمش».. مدرب بيراميدز يتشبث بأمل حصد الدوري المصري    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    الزمالك يهدد ثنائي الفريق ب التسويق الإجباري لتفادي أزمة زيزو.. خالد الغندور يكشف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب توافق على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس
نشر في الأهرام العربي يوم 29 - 08 - 2016


هشام الصافوري
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقه وحضور المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة .
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقه أن مشروع القانون يشير بوضوح إلي أن الشعب المصري نسيج واحد وأن هذا الشعب لن يسمح بتقييد ممارسة الشعائر الدينية ويرسخ مبدأ حرية العقيدة وعلينا أن ننهي هذا القانون وهو بين أيدينا ويمكننا أن نعدل فيه فيما بعد.
وقال أبو شقة إن الإخوة المسيحيين شركاء في هذا الوطن وأننا كلنا مصريون ندافع عن مصريتنا ورصاص الغدر الذي نال أبناء مصر لم يفرق بين مسلم ومسيحي ونحن أمام مشروع قانون ومهما اختلفنا في وجهات النظر لن نصل للصدام وإنما نثري النقاش باختلاف وجهات النظر بهدف الوصول إلى تشريع جيد ومتوازن.
من جانبه اعترض النائب رضا نصيف عضو اللجنة التشريعية على كثرة التعريفات بالقانون مما قد يؤدي إلى لغط كبير ومشاكل عند التطبيق ، الأمر الذي دعي المستشار مجدي العجاتي للرد قائلا :إن مشروع القانون المقدم تم التوافق عليه بين الكنائس الثلاثة وطلبوا وضع هذه التفصيلات في مشروع القانون والتعريفات الموجودة بالقانون طبيعية وموجودة بكل القوانين .
ووافقت اللجنة بأغلبية الأصوات على نص المادة الثانية والتي أثارت جدلا كبيرا بين الأعضاء الذين طالب عدد منهم بإلغائها وتنص على أن " يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببناءها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكاني ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل او منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة " .
كما وافقت اللجنة على مواد القانون وهى :
المادة الثالثة والتي تنص على " يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها وفي جميع الأحوال لا يقبل الطلب غير المستوفي للمستندات المشار إليها " .
المادة الرابعة وتنص على " يجوز للمثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه " .
المادة الخامسة وتنص على أن " يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المارين الثالثة والرابعة من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تجاوز 4 شهور من تاريخ تقديمه وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل نوصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه وفي حالة رفض الطلب يحب أن يكون قرار الرفض مسببا " .
المادة السادسة والتي تنص على " يكون القيام باي من الأعمال المشار إليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية " .
المادة السابعة والتي تنص على " لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك " .
المادة الثامنة والتي تنص على " يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف حصر المباني المشار اليها في المادتين التاسعة والعاشرة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الى لحنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرارا من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطلئفة المعنية وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها ولا بجوز للجنة النظر في اي طلبات ترد بعد هذا الميعاد المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني وحسم اي خلاف بشأنها ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن وفي سائر الأحوال لا يجوز منع او وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في اي من المباني المشار اليها او ملحقاتها لأي سبب " .
المادة التاسعة من مشروع القانون وتنص على " يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الانشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي معتمد من نقابة المهندسين وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة " .
المادة العاشرة وتنص على أنه " يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو ببت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون متى كان ومملوكا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون " .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.