215 شهيدا من الصحفيين ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    الزيارة التاريخية.. 10 ملفات تتصدر أجندة مباحثات ترامب وقادة دول الخليج    تزينها 3 منتخبات عربية، قائمة المتأهلين إلى كأس العالم للشباب    موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    اليوم، إطلاق قوافل طبية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" ب 4 محافظات    اصطدام قطار بجرار زراعي أعلى مزلقان في البحيرة- صور وفيديو    الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل وأهداف زيارة ترامب للشرق الأوسط    تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك في الدوري المصري    لا نحتفل وهناك إبادة جماعية، نجوم سينما يربكون افتتاح مهرجان كان برسالة مفتوحة عن غزة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط»    مفاجأة من قناة السويس لشركات الشحن العالمية لاستعادة حركة الملاحة    جرينلاند تتولى رئاسة مجلس القطب الشمالي نيابة عن الدنمارك    كان يتلقى علاجه.. استشهاد الصحفي حسن إصليح في قصف الاحتلال لمستشفى ناصر ب خان يونس    «الاقتصاد المنزلي» يعقد مؤتمره العلمي السنوي ب«نوعية المنوفية»    أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 13-5-2025 بعد الانخفاض الجديد وبورصة الدواجن الآن    ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهات اليوم الثلاثاء    بيان هام من محامية بوسي شلبي بشأن اتهامات خوض الأعراض: إنذار قانوني    حبس عصابة «حمادة وتوتو» بالسيدة زينب    3 شهداء وإصابات جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في خان يونس    حكام مباريات اليوم في الدوري| "الغندور" للزمالك وبيراميدز و"بسيوني" للأهلي وسيراميكا    مستشفى سوهاج العام يوفر أحدث المناظير لعلاج حصوات المسالك البولية للأطفال    رئيس شركة شمال القاهرة للكهرباء يفصل موظفين لاستغلال الوظيفة والتلاعب بالبيانات    «الاتصالات» تطلق برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات 2025    الدولار ب50.45 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 13-5-2025    عيار 21 يعود لسابق عهده.. انخفاض كبير في أسعار الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء بالصاغة    تفاصيل.. مؤتمر الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة في نسخته الرابعة    الأهلي يحصل على توقيع موهبة جديدة 5 سنوات.. إعلامي يكشف التفاصيل    رعب أمام المدارس في الفيوم.. شاب يهدد الطالبات بصاعق كهربائي.. والأهالي يطالبون بتدخل عاجل    جولة تفقدية لمدير التأمين الصحي بالقليوبية على المنشآت الصحية ببهتيم    بعد اطمئنان السيسي.. من هو صنع الله إبراهيم؟    جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا للفصل الدراسي الثاني 2025    ثبات سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن الثلاثاء 13 مايو 2025 (بداية التعاملات)    السيطرة على حريق نشب في حشائش كورنيش حدائق حلوان    انفجار أسطوانة غاز السبب.. تفاصيل إصابة أم وطفليها في حريق منزل بكرداسة    كيف ردت سوريا على تصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات؟    علي صالح موسى: تجاوب عربي مع مقترح دعم خطة الاحتياجات التنموية في اليمن    أبو زهرة يهنئ المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما بعد فوزه المثير على غانا    ترجمات.. «حكايات شارل بيرو» الأكثر شهرة.. «سندريلا» و«الجميلة النائمة» بصمة لا تُمحى في الأدب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13-5-2025 في محافظة قنا    محافظ سوهاج: تشكيل لجنة لفحص أعمال وتعاقدات نادي المحليات    «التضامن الاجتماعي» توضح شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة    الكشف على 490 مواطناً وتوزيع 308 نظارات طبية خلال قافلة طبية بدمنهور    بعت اللي وراي واللي قدامي، صبحي خليل يتحدث عن معاناة ابنته مع مرض السرطان (فيديو)    5 أبراج «لو قالوا حاجة بتحصل».. عرّافون بالفطرة ويتنبؤون بالمخاطر    يلا كورة يكشف.. التفاصيل المالية في عقد ريفيرو مع الأهلي    كشف لغز العثور على جثة بالأراضي الزراعية بالغربية    قبل عرضه على "MBC".. صلاح عبدالله ينشر صورة من كواليس مسلسل "حرب الجبالي"    أميرة سليم تحيي حفلها الأول بدار الأوبرا بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية    جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الثاني الثانوي ببورسعيد(متى تبدأ؟)    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟| الإفتاء تجيب    اعتماد 24 مدرسة من هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد بالوادي الجديد    سقوط طفل من مرتفع " بيارة " بنادي المنتزه بالإسماعيلية    جامعة القاهرة تحتفل بيوم المرأة العالمي في الرياضيات وتطلق شبكة المرأة العربية- (صور)    إيمان العاصي في "الجيم" ونانسي عجرم بفستان أنيق.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    طفل ينهي حياته داخل منزله بالإسماعيلية    عالم بالأزهر: هذا أجمل دعاء لمواجهة الهموم والأحزان    أهم 60 سؤالاً وإجابة شرعية عن الأضحية.. أصدرتها دار الإفتاء المصرية    موعد وقفة عرفة 2025.. فضل صيامها والأعمال والأدعية المستحبة بها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب توافق على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس
نشر في الأهرام العربي يوم 29 - 08 - 2016


هشام الصافوري
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقه وحضور المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة .
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقه أن مشروع القانون يشير بوضوح إلي أن الشعب المصري نسيج واحد وأن هذا الشعب لن يسمح بتقييد ممارسة الشعائر الدينية ويرسخ مبدأ حرية العقيدة وعلينا أن ننهي هذا القانون وهو بين أيدينا ويمكننا أن نعدل فيه فيما بعد.
وقال أبو شقة إن الإخوة المسيحيين شركاء في هذا الوطن وأننا كلنا مصريون ندافع عن مصريتنا ورصاص الغدر الذي نال أبناء مصر لم يفرق بين مسلم ومسيحي ونحن أمام مشروع قانون ومهما اختلفنا في وجهات النظر لن نصل للصدام وإنما نثري النقاش باختلاف وجهات النظر بهدف الوصول إلى تشريع جيد ومتوازن.
من جانبه اعترض النائب رضا نصيف عضو اللجنة التشريعية على كثرة التعريفات بالقانون مما قد يؤدي إلى لغط كبير ومشاكل عند التطبيق ، الأمر الذي دعي المستشار مجدي العجاتي للرد قائلا :إن مشروع القانون المقدم تم التوافق عليه بين الكنائس الثلاثة وطلبوا وضع هذه التفصيلات في مشروع القانون والتعريفات الموجودة بالقانون طبيعية وموجودة بكل القوانين .
ووافقت اللجنة بأغلبية الأصوات على نص المادة الثانية والتي أثارت جدلا كبيرا بين الأعضاء الذين طالب عدد منهم بإلغائها وتنص على أن " يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببناءها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها مع مراعاة معدلات النمو السكاني ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل او منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة " .
كما وافقت اللجنة على مواد القانون وهى :
المادة الثالثة والتي تنص على " يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها وفي جميع الأحوال لا يقبل الطلب غير المستوفي للمستندات المشار إليها " .
المادة الرابعة وتنص على " يجوز للمثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا لهدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه " .
المادة الخامسة وتنص على أن " يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المارين الثالثة والرابعة من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تجاوز 4 شهور من تاريخ تقديمه وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل نوصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه وفي حالة رفض الطلب يحب أن يكون قرار الرفض مسببا " .
المادة السادسة والتي تنص على " يكون القيام باي من الأعمال المشار إليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية " .
المادة السابعة والتي تنص على " لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك " .
المادة الثامنة والتي تنص على " يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف حصر المباني المشار اليها في المادتين التاسعة والعاشرة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون الى لحنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرارا من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطلئفة المعنية وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها ولا بجوز للجنة النظر في اي طلبات ترد بعد هذا الميعاد المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وعلى اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني وحسم اي خلاف بشأنها ويجوز لمجلس الوزراء متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن وفي سائر الأحوال لا يجوز منع او وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في اي من المباني المشار اليها او ملحقاتها لأي سبب " .
المادة التاسعة من مشروع القانون وتنص على " يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بحكام هذا القانون تقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الانشائية وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي معتمد من نقابة المهندسين وإقامته وفقا للاشتراطات البنائية المعتمدة والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة " .
المادة العاشرة وتنص على أنه " يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو ببت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون متى كان ومملوكا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون " .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.