ميار الببلاوي تعلن نقل نجلها إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحيه    اسعار الفاكهه اليوم الإثنين 29ديسمبر 2025 فى المنيا    مصر والسودان تتفقان على تعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري وإنشاء مناطق لوجستية    وزير الإسكان يُصدر 5 قرارات إزالة لمخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد    قرار وزاري لتنظيم ترخيص عمل الأجانب في مصر    اتهام زوجة رئيس كوري جنوبي سابق بتلقي رشاوى تتجاوز 200 ألف دولار    إكسترا نيوز: التنسيق جرى مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتحديد أولويات دخول المساعدات إلى غزة    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    عراقيل إسرائيل أمام الانتقال للمرحلة الثانية    زعيم الحوثيين: أي وجود إسرائيلي في أرض الصومال هدف عسكري لقواتنا    موسكو: إحباط هجمات أوكرانية في خاركوف وسومي    أمم أفريقيا 2025| حصاد مجموعة مصر بالجولة الثانية.. 3 أهداف وركلة جزاء وبطاقة حمراء    اتحاد الكرة يرد على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أحد الحكام المصريين    اختناق بالغاز ينهي حياة أب وثلاثة من أبنائه في المنيا    انتشال 3 مصابين في حادث سقوط سيارة ميكروباص داخل ترعة المريوطية    عاجل.. إلغاء الامتحانات في أعياد المسيحيين بكافة المديريات التعليمية    التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة الهروب الجماعي من مصحة الجيزة    وفاة عازف العود هشام عصام    الباحث علي حامد يحصل على الماجستير حول توظيف الذكاء الاصطناعي في المواقع الإخبارية المصرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026    وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بفيصل| صور    6 خطوات أساسية لتأمين الحسابات وحماية الهواتف الهاكر    الأنبا ماركوس يدشن كنيسة الشهيد مارجرجس بأجا    انتخابات النواب 2025| ننشر نتائج الحصر العددي في جولة الإعادة بجميع دوائر قنا    التعليم العالي تستجيب ل 9600 شكوى وطلب خلال عام 2025    تجديد حبس عاطل بتهمة التحرش بسيدتين وترويعهما بكلب في السلام    مديرية الصحة فى كفر الشيخ تُصدر نشرة توعية بطرق الوقاية من الأنفلونزا    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    من المسرح القومي.. خالد محروس يعيد حكاية صلاح جاهين للأجيال الجديدة    سوريا.. دوي انفجار غامض في محيط حي المزة بدمشق وسط صمت رسمي    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    الزمالك لليوم السابع: تطبيق لائحة الغياب على محمود بنتايج بعد إنذار فسخ العقد    موعد مباراة المغرب وزامبيا في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    مناورات صينية واسعة تطوّق تايوان    "الصحة" تعلن خطة 903 قوافل طبية مجانية للنصف الأول من 2026    إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة فى المنوفية    أشرف صبحي يناقش ربط الاتحادات إلكترونيا وتعزيز الحوكمة الرياضية    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    طبيب روسي يحذر: انخفاض ضغط الدم خطر بعد التعافي من الإنفلونزا    تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة وعدد من المحافظات    استقرار نسبي بأسعار الدواجن والبيض في أسوان اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025    متحدث الوزراء: الحكومة تحاول تقديم أفضل الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق الموارد المتاحة    طارق الشناوي: المباشرة أفقدت فيلم «الملحد» متعته ولم يُعوِّض الإبداع ضعف السيناريو    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    وائل جسار وهاني شاكر يشعلان أبوظبي بليلة طربية نادرة في يناير    وداع موجع في كواليس التصوير... حمزة العيلي يفقد جده والحزن يرافقه في «حكاية نرجس»    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    لا رب لهذه الأسرة    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة تحدد24‏ سببا لفسخ عقد بيع عمر أفندي
نشر في الأهرام اليومي يوم 08 - 05 - 2011

قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان صفقة عمر أفندي المبرمة بين الشركة القابضة للتجارة وشركة أنوال السعودية لمخالفة العقد للقانون‏.‏ وأكدت المحكمة الإهدار الجسيم للمال العام بما يمثل تجريفا لأصول الاقتصاد المصري.بمشاركة وتواطؤ العديد من الوزراء والمسئولين السابقين.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بقبول الدعوي مع ما يترتب علي ذلك من آثار, أخصها بطلان عقد بيع90% من أسهم شركة عمر أفندي المبرم بين الشركة القابضة للتجارة( القومية للتشييد والتعمير حاليا) وكل من شركة أنوال المتحدة للتجارة وجميل عبدالرحمن محمد القنبيط, وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة العشرين من العقد المشار إليه, وإعادة المتعاقدين الي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد, واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة وجميع ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون التي سبق أن أجراها المشتري, وإعادة العاملين الي سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ إبرام العقد وحتي تاريخ تنفيذ هذا الحكم بكامل أجزائه, وتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزام التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد, وكذا جميع الخسائر الناجمة عن سوء إدارته وسداد جميع المستحقات الضريبية شاملة الضرائب الناشئة خلال فترة نفاذ العقد, وبطلان بيع المستثمر لنسبة5% من رأس مال الشركة الي مؤسسة التمويل وما يترتب علي ذلك من آثار, وذلك علي النحو المبين بالأسباب وألزمت المدعي عليهم الأول والثاني والثالث والرابع والتاسع المصروفات.
وأضاف رئيس المحكمة أن المحكمة تعتبر حكمها القضائي هذا بلاغا لكل جهات التحقيق بالدولة, للنيابة العامة ونيابة الأموال العامة, وإدارة الكسب غير المشروع.
وتضمن الحكم الذي صدر بعضوية المستشارين حاتم داود وتامر عبدالله نائبي رئيس المجلس وبحضور المستشارين حسام اكرام ومحمد المنصور مفوضي الدولة24 سببا لبطلان العقد المبرم بين الشركة القابضة وشركة أنوال وقالت المحكمة إن القرار المطعون عليه بيع شركة عمر افندي خالف الضوابط والاسس والمعايير المحددة لبيع الشركة وذلك علي النحو التالي:
أن طرح أسهم شركة عمر أفندي للبيع شاملة بيع جميع الأراضي المملوكة للشركة بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة الذي قضي بيع الشركات محل برنامج الخصخصة بدون الأراضي علي أن تؤجر الأراضي للمشتري بعقود طويلة المدة(35) عاما. تم تقيم الشركة بطريقة القيمة الحالية للتدفقات المصرية بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة الذي قضي بتنظيم الشركات محل برنامج الخصخصة علي أساس القيمة السوقية الحقيقية.
مخالفة قرار النائب العام بشأن المحافظة علي الأصول الثابتة للشركة وعدم التصرف فيها وقرار الجمعية العمومية للشركة القابضة بالالتزام بذلك القرار ومخالفة العقد ولجنة البت لهذين القرارين وذلك بقيام لجنة البت بالموافقة لمقدم العطاء باحتفاظه بعدد لا يقل عن58 فرعا من فروع الشركة بما يعادل بنسبة 70،7% من اجمالي الفروع الأمر الذي يعني بمفهوم المخالفة السماح للمشتري بالتصرف في النسبة المتبقية من الفروع ومقدارها29,3%.
كما أن الفروع المسجلة كأثر أو ذات قيمة تاريخية لم تسلم من إمكانية التصرف فيها كما تم السماح لشركة انوال بكامل الحق في التصرف بالبيع للأصول العقارية للشركة دون قيد أو شرط سوي عرضها علي البائع للشراء بسعر السوق مطلقا بدأت يد المشتري في التصرف في جميع الأصول العقارية لشركة عمر أفندي قيام المشتري برهن عدد61 فرعا بنسبة50% من الفروع المملوكة للشركة مقابل حصوله علي قروض وتسهيلات بنكية بنحو462 مليون جنيه ومن ثم فإن ما تم منحه للمستثمر من البنوك يفوق ما يقارب قيمة الصفقة كلها نظير رهن عدد16 فرعا فقط من إجمالي85 فرع بما يؤكد أن التقيم الذي اجراه مكتب الاستشاري علي أساس القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية لم يكن تقييما صحيحا قائما علي أي سند قانوني وانه قد تضمن إهدارا صارخا للمال العام مما يشكل جريمة جنائية تعين ملاحقة المتسبب فيها وعقابه.
كما قام المشتري برهن عدد16 فرعا بنسبة50% من الفروع المملوكة مقابل حصوله علي قروض وتسهيلات بنكية بنحو462 مليون جنيه كما أن تقيم الأراضي تم دون أن يعين الاستشاري الأسس الفنية لتحديد سعر المتر من الأراضي المملوكة للشركة, كما أن العقد ثبت فيه أن تقييم الأراضي اتسم بالانخفاض الشديد كما أن تقييم المباني جاء وفقا لأسعار تقديرية متدنية فضلا عن عدم وجود أسس سليمة لتحديد السعر وان تقييم الآلات والعدد والأدوات والأثاث ووسائل النقل جاء دون مراعاة نسب الصلاحية والحالة الفنية.
وان تقييم المباني المستأجرة تم دون بيان أسس تحديد مقابل حق الانتفاع لكل موقع وان حق الانتفاع بجميع مناطق القاهرة تم تحديده بمبلغ60 جنيها للمتر و30 جنيها للمتر المربع لمخزن السبتية بالقاهرة وهو ما يؤثر علي التقييم بالنقص بنحو1,2 مليون جنيه.
كذلك ثبت وجود مخالفات بالنسبة لتقيم أصول شركة عمر أفندي حيث جاء التقيم عشوائيا وانتقائيا وثبوت مخالفة اقتران واختيار طريقة التقيم بأسلوب التدفقات النقدية المخصومة بشروط لم تتحقق في الترسية والبيع ومنها شرط قبول المشتري استمرار النشاط بعدم التصرف في أي أصل أو فرع من أصول وشرط الحفاظ علي العاملين بالشركة وعلي جميع حقوقهم.
كما ثبت أن المفاوضات مع المشتري أسفرت عن التفريط في أسس التقييم وتم السماح للمشتري بحق بيع30% من الاصول المملوكة الي الغير بسعر القيمة السوقية وكشف الحكم أن التقييم كان عشوائيا وانتقائيا. وجاءت المخالفة رقم9 لتؤكد إخلال القنبيط بنص العقد الذي كان يفرض عليه سداد مبلغ551 مليون جنيه للضرائب. كذلك إلقاء العقد علي عاتق الشركة القابضة التزاما بإنفاق مبلغ20 مليون جنيه للمساهمة في خطة تطوير شركة عمر أفندي بالمخالفة لكراسة الشروط والمفاوضات التي حرصت الجمعية العمومية للشركة القابضة علي تأكيده.
السبب رقم10 من أسباب الحكم, أنه ثبت للمحكمة تضليل مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 25-9-2006 من أجل الحصول علي اعتمادها لإجراءات البيع لما ثبت من الأوراق من أن تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة قد تضمن بيانات ومعلومات غير صحيحة للتهوين من قيمة شركة عمر أفندي وذلك بهدف التأثير علي قرار الجمعية العامة بالموافقة علي البيع.
المخالفة رقم11, وهي أن ثبت أن عدم تضمين كراسة الشروط بعض الأصول ملك الشركة والتي تم تسليمها للمشتري دون وجه حق( تبرعا وهبة من الشركة القابضة الي المستثمر المشتري) وتمثلت في الأصول والأراضي والفروع الآتية, كما أن لجنة البحث لم تبين لماذا قبلت العطاء وأن أسعار العطاء جاءت أقل من الأسعار التي قدرتها جهة الادارة لبيع الشركة.
وفي بند آخر أكدت المحكمة أن تقويم الشكة تم علي أساس ميزانية 30-6-2004 وبالتالي كان من المتعين أن يعود حساب نتائج الأعمال الي تاريخ 1-7-2004 وليس إلى 1-7-2005 كما هو وارد بالمادة(407) من العقد, الأمر المخالف للقانون والذي أدي الي ضياع مبالغ من حق الشركة بلغ ما أمكن حصره نحو 7،989 مليون جنيه.
كما أن القرار تضمن تمكينا للمستثمر وتشجيعا له علي انتهاك قواعد التعاقد علي نحو جسيم ينضح بعدم الاكتراث واللامبالاة وعدم احترام ضمانات البيع وضمانات وحوافز الاستثمار التي تمتع بها.
كما خالف القرار المطعون فيه أحكام القانون والقرارات المنظمة لبيع مساهمات المال العام المملوكة للدولة والبنوك وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة.الأمر الذي من شأنه أن يثير الشك والريبة حول حقيقة التصرفات التي قام بها جميع المسئولين عن اتمام تلك الصفقة حيث بلغت تلك التصرفات حدا كبيرا من الجسامة يصل الي حد شبهة التواطؤ لتسهيل تمرير الصفقة بكل ما شابها من مخالفات. وكذلك بطلان إجراءات البيع علي النحو السالف بيانه تجعل جميع ما يترتب علي هذه الإجراءات والدعم سواء في العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة بصفتها مفوضة عن وزير الاستثمار.
كما أن العقد قد تضمن في المادة العشرين منه شرطا للتحكيم بين الطرفين في أي نزاع عن العقد أو يتعلق به, وهذا الشرط لم ينل موافقة الوزير المختص وهو وزير الاستثمار, بغير خلاف في ذلك بين جميع اطراف العقد وأطراف الدعوي الماثلة, وانما وقعها رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للتجارة والعضو المنتدب, ومن ثم يكون شرط التحكيم المشار إليه قد وقع باطلا بطلانا مطلقا لا أثر له ويكون هو والعدم سواء وما يترتب علي ذلك من آثار.
وأكدت المحكمة أنه هالها ما انطوت عليه الدعوي من معالم الفساد الذي عاث في أملاك الدولة وأموالها فاستباحها وأهدرها لتنوه الي فساد جد خطير صاحب تنفيذ صفقة بيع شركة عمر أفندي إلا وهو تمويل الجهات الأجنبية لقرارات الخصخصة في مصر والتي كانت خير شاهد علي التدخل السافر في الشئون الاقتصادية الداخلية للبلاد ورشوة القائمين علي الخصخصة من أموال المنح والهبات المشروطة للمساس بسيادة الوطن وتحقيق غايات الخصخصة دون اعتبارات اجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.