يتم إعداد جداول وكشوف الناخبين بمصر حاليا, وفقا لإطار قانوني وإجرائي ومعلوماتي تعود جذوره إلي السنوات الأولي لما بعد ثورة يوليو ثم التعديلات والتطورات القانونية والإجرائية, التي طرأت بعد ذلك, ويمكن القول أن هذا الإطار يتكون من. 1 نصوص القانون رقم73 لسنة1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية, الذي نصت المادة الأولي منه علي: أن علي كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية. 2 المواد التي وردت ضمن تعديلات القانون رقم173 لسنة2005 وتتعلق باختصاصات اللجنة العليا للانتخاب ومنها: * المادة3 مكرر ج في الباب الأول مكرر التي وضعت ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخاب وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها. * المادة4 في الباب الثاني في جداول الانتخابات والتي أكدت أن القيد في الجداول الانتخابية وجوبي لكل من له مباشرة الحقوق السياسية تلزم المادة الأولي من القانون كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية وهو ما يعني أن القيد وجوبي لكل المصريين الذين يبلغ عمرهم18 سنة فأكثر. * المادة5 أوضحت أن إنشاء الجداول هو مسئولية جهة إدارة تنشأ لكل الذين تتوافر فيهم شروط الناخب وحددت لجهة الإدارة3 شهور كل عام لإنشاء هذه الجداول: من أول نوفمبر وحتي31 يناير وشهرا لعرضها وفقا للائحة التنفيذية: شهر فبراير. * المادة6 أوكلت للائحة التنفيذية كيفية إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها وكذا الجهات التي تحفظ فيها. * المادة8 التي أعطت للجنة القيد أن تتحقق من شخصية وسن وجنسية أي ممن قيد اسمه. * المادة11 حددت الأصل في الموطن الانتخابي أن يكون الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة, وأعطت له الحق في اختيار موطن أخر وفقا لقواعد تضعها اللائحة التنفيذية. * المادة12 حددت الموطن الانتخابي للمصريين في الخارج. وفيما يتعلق بتنظيم العملية الانتخابية نجد المواد التالية: * المادة14 في الباب الثالث تنص علي وجوب عرض الجداول الانتخابية باللجان. * المواد من15 وحتي21 وتحدد أسلوب تصحيح القيد الانتخابي وكيفية الفصل فيما ينشأ من خلاف في هذا الشأن. * المواد22 و23 تنظم سلطة الإعلان عن الانتخابات والمواعيد المقررة لذلك. وبالإضافة لذلك تحدد المادة29 من القانون173 أسلوب الإدلاء بالصوت في الانتخاب تفصيلا. هكذا نشأ إطار قانوني جعل القيد والتعديل في الجداول الانتخابية يبدأ بمبادرة من المواطن فقط دون غيره, باستثناء التعديلات الناشئة عن الوفيات والأحكام القضائية والخدمة العسكرية والأمنية, والتي تتم بمعرفة الجهات المختصة, وعمليا أفرز هذا الإطار القانوني نظاما لتداول وإدارة البيانات والمعلومات المستخدمة في كشوف الناخبين, يستند إلي دورة معلومات رأسية مغلقة بنسبة كبيرة علي وزارة الداخلية ومكونة الخطوات التالية: 1 يتوجه المواطن الراغب في قيد نفسه أو تعديل موطنه الانتخابي لقسم الشرطة في الوقت المنصوص عليه في القانون, ويتقدم بطلب القيد أو التعديل مصحوبا ببياناته من واقع البطاقة الشخصية والمستندات الرسمية الأخري. 2- تتلقي الأجهزة المعنية بالداخلية بيانات الراغبين في القيد, وتقوم معالجتها وتدوينها, كما تتلقي بيانات الراغبين في النقل من دائرة لأخري عبر إجراءات روتينية طويلة تشبه إجراءات تغيير محل الإقامة. 3 تتلقي الداخلية بيانات بالوفيات من وزارة الصحة وتدونها. 4 يفترض أن تتلقي من العدل والدفاع والهجرة والخارجية بيانات حول العسكريين ومن صدرت بشأنهم أحكاما مؤثرة علي حقهم الانتخابي ومن هاجروا. 5 يجري تجميع وفهرسة وتنظيم كل البيانات السابقة في وقت محدد وتستخدم في تحديث وتنقية الجداول بناء عليها. 6 تتكرر هذه الدورة كل فترة وفي الأغلب كان يتم فيها تداول ومعالجة وإدارة المعلومات الانتخابية يدويا. وكما هو واضح من بنية نظام إنتاج الجداول الحالي, فإن المواطن- بنص القانون- هو المصدر الأول والأساسي لتغذية نظام بناء الجداول بالبيانات والمعلومات التي يحتاجها, وتساعده في ذلك بعض مصادر المعلومات الأخري الفرعية كالصحة وجهات الأمن والدفاع, ولم يطرأ علي هذا النظام أي تطور نوعي سوي قبول الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية بفكرة النقل التلقائي لأسماء الذين يبلغون السن القانونية من قاعدة بيانات الرقم القومي ووضعهم في جداول الانتخابات, لكن هذا التطور كان هامشيا بامتياز, لأنه كان يتطلب ضرورة توجه المواطن للحصول علي البطاقة الانتخابية, ولأنه كان ينزع عن اسم المواطن الموجود في الجدول رقمه القومي, ويضع مكانه رقم انتخابه تحدده إدارة الانتخابات بالداخلية.